نتائج البحث عن
«الدم ما بيع منه من شيء فهو جائز ، وإن كثر»· 15 نتيجة
الترتيب:
قالَ ابنُ عبَّاسٍ : فما اصطَلحا عليهِ من شيءٍ فَهوَ جائزٌ .
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ .
«خَشِيَتْ سَوْدةُ أن يُطلِّقَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، أَمْسِكْني ولا تُطَلِّقْني، واجْعَلْ يَوْمي لِعائِشةَ، ففَعَلَ، وأَنزَلَ اللهُ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، فما اصْطَلَحا عليه مِن شيءٍ فهو جائِزٌ». لَفْظُ المُقَدَّمِيِّ. ورِوايةُ يونُسَ: أن يُطَلِّقَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، لا تُطَلِّقْني، وأَمْسِكْني، واجْعَلْ يَوْمي لِعائِشةَ، ففَعَلَ، فنَزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} … الآية. قالَ: فما اصْطَلَحا عليه مِن شيءٍ فهو جائِزٌ. .
سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ أو سُئِلَ عنِ القراءةِ، في الظُّهرِ والعصرِ فقالَ: هوَ إمامُكَ فاقرَأ منهُ ما قلَّ وما كَثرَ، وليسَ منَ القُرآنِ شَيءٌ قليلٌ .
عن النَّضرِ بنِ أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ: نحلَني أبي نِصفَ دارِهِ، فقالَ أبو بُردةَ: إن سرَّك أن تجوز ذلِكَ فاقبِضهُ، فإنَّ عمرَ قَضى في الأنحالِ: ما قُبِضَ منهُ فَهوَ جائزٌ، وما لم يُقبَضْ منهُ فَهوَ ميراثٌ .
عليكم بلباسِ الصُّوفِ تجِدوا حلاوةَ الإيمانِ في قلوبِكم ، وعليكم بلباسِ الصُّوفِ تِجدوا قِلَّةَ الأكلِ ، وعليكم بلباسِ الصُّوفِ تُعرفوا به في الآخرةِ ، وإنَّ لباسَ الصُّوفِ يُورِثُ القلبَ التَّفكُّرَ ، والتَّفكُّرُ يُورِثُ الحكمةَ ، والحكمةُ تجري في الجوفِ مجرَى الدَّمِ ، فمن كثُر تفكُّرُه قلَّ طُمعُه ، وكلَّ لسانُه ، ومن قلَّ تفكُّرُه كثُر طُمعُه ، وعظُم بدنُه ، وقسا قلبُه ، والقلبُ القاسي بعيدٌ من اللهِ ، بعيدٌ من الجنَّةِ ، قريبٌ من النَّارِ .
قال عليٌّ : أربعةُ آلافٍ فما دونَها نفقةٌ ، وما كثُر فهو كنزٌ. وإنْ أدَّيْتَ زكاتَه .
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ .
[ألا إنَّ بَعدَ زَمانِكُم هذا زَمانًا عَضوضًا، يَعَضُّ الموسِرُ على ما في يَدِه حِذارَ الإنفاقِ، وقد قال اللَّه تَعالى: {وما أنفَقتُم مِّن شَيءٍ فهو يُخلِفُه ۖ وهو خَيرُ الرَّازِقينَ} وسَيِّدُ شِرارِ الخَلقِ، يُبايِعونَ كُلَّ مُضطَرٍّ] ألا إنَّ بَيعَ المُضطَرِّينَ حَرامٌ، ألا إنَّ بَيعَ المُضطَرِّينَ حَرامٌ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
إنَّ بعدَ زمانِكم هذا زمانًا عضوضًا يعَضُّ الموسِرُ على ما في يدَيْه , ولم يُؤمرْ بذلك , قال اللهُ تعالَى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [ وينهَدُ ] شرارُ خلقِ اللهِ, ويُبايِعون كلَّ مضطرٍّ , ألا إنَّ بيعَ المضطرِّين حرامٌ , المسلمُ أخو المسلمِ , لا يظلِمُه , ولا يخونُه وإن كان عندك خيرٌ فجُدْ به على أخيك , ولا تُزِدْه هلاكًا إلى هلاكِه .
عن النَّضرِ بنِ أنسٍ قال نحَلني أنسٌ نصفَ دارِه قال فقال أبو بُردةَ إن سرَّكَ يجوز لك فاقبضْه فإنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قضى في الأنحالِ أنَّ ما قُبضَ منه فهو جائزٌ وما لم يُقبضْ فهو ميراثٌ قال فدعوتُ يزيدَ الرِّشكَ فقسَمها .
أن بعدَ زمانِكُم هذا زمانا عضوضا يعضُّ الموسرُ على ما في يديهِ ولم يُؤمرْ بذلكَ قال الله تعالى { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } وينهدُ شرارُ خلقِ اللهِ تعالى يبايعونَ كُلّ مضطرٍّ ألا إن بيعَ المضطرينَ حرامٌ المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلمهُ ولا يخونهُ وإن كان عندكَ خيرٌ فعدْ بهِ على أخيكَ ولا تزدهُ هلاكا إلى هلاكهِ .
عن عليٍّ ما أحرزَه العدوُّ فهو جائزٌ .
لا مزيد من النتائج