نتائج البحث عن
«الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله عز وجل»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن الآياتِ التي في المائدةِ التي قالها اللهُ عز وجل ، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين ، إنما نزلت في الديَةِ بين النضيرِ وبين قريظةَ ، وذلك أن قتلَى النضيرِ كان لهم شرفٌ يودَوْنَ الديةَ كاملةً ، وأن بني قريظةَ كانوا يودَوْنَ نصفَ الديةِ فتحاكموا في ذلك إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فأنزلَ اللهُ عز وجل ذلك فيهم ، فحملَهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على الحقِّ في ذلك ، فجعل الديةَ سواءً. .
سألتُ اللهَ عزَّ وجلَّ عن ميراثِ العمةِ والخالةِ فسارَّني جبريلُ أنْ لا ميراثَ لهما .
أنه صلى الله عليه وسلم قال : سألتُ اللهَ عز وجلّ عن ميراثِ العمةِ والخالةِ ، فسارنِي جبريلُ أن لا ميراثَ لهُما .
أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال سأَلْتُ اللهَ عز وجل عنِ ميراثِ العمَّةِ والخَالةِ فسارَّنِي أن لا ميراثَ لهما. .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَكِبَ إلى قُباءٍ يَستَخيرُ في ميراثِ العَمَّةِ والخالة؛، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أنْ لا ميراثَ لهما. .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَكِبَ إلى قُباءٍ يَستَخيرُ في ميراثِ العَمَّةِ والخالةِ؛ فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أنْ لا ميراثَ لهما. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَكِبَ إلى قُبَاءَ يَستخيرُ في ميراثِ العمَّةِ والخالةِ ، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ أن لا ميراثَ لهمَا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَكِبَ إلى قُباءٍ يَستَخيرُ في ميراثِ العَمَّةِ والخالةِ، فأنزَل اللهُ عَزَّ وجَلَّ أنْ لا ميراثَ لهما .
إنَّ الآياتِ في المَائِدةِ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42] إنَّما نزَلَتْ في الدِّيَةِ بَينَ بَني قُرَيظةَ وبَني النَّضيرِ؛ وذلك أنَّ قَتلى بَني النَّضيرِ -وكان لهم شَرَفٌ- يُودَونَ الدِّيَةَ كامِلةً، وأنَّ قُرَيظةَ كانوا يُودَونَ نِصفَ الدِّيَةِ، فتَحاكَموا في ذلك إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ ذلك فيهم، فحمَلَهم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الحَقِّ، فجعَلَ الدِّيَةَ سَواءً، واللهُ أعلَمُ أيٌّ في ذلك كان؟ .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
قال : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ } قال : كان بنو إسرائيلَ عليهم القصاصُ ، وليس عليهم الدِّيةُ ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ - عليهم الدِّيةَ ، فجعلَها على هذه الأمةِ تخفيفًا على ما كان على بني إسرائيلَ . .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضى بالنِّصفِ ولم يُقْضَ أنْ أذاكرَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، فَأُخبرُهُ أنَّ الديَةَ كانت تامةً لأهلِ الذِّمةِ . قالَ مَعْمَرٌ : قلتُ للزُّهْرِيِّ : بَلَغَني أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قالَ : ديتُهُ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ : إنَّ خيرَ الأمورِ ما عُرِضَ على كتابِ اللهِ تعالى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
إنِّي تاركٌ فيكم خليفتين كتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ حبلٌ ممدودٌ ما بينَ السَّماءِ والأرضِ أو ما بينَ السَّماءِ إلى الأرضِ وعِترتي أهلَ بيتي وإنَّهما لن يفتَرِقا حتَّى يَرِدا عليَّ الحوضَ .
ليسَ عِندَنا، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من كتابٍ، إلَّا كتابُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، وشيءٌ في هذِهِ الصَّحيفةِ المدينةُ حرامٌ، ما بينَ عيرٍ إلى ثورٍ .
أنَّ رجلًا رمَى أُمَّهُ بحجرٍ فقتلَها وطلبَ مِن إخوتِهِ الميراث ، فقالوا : لا ميراثَ لَكَ ، فارتفعوا إلى عليٍّ ، فجعلَ عليهِ الدِّيةَ وأخرجَهُ منَ الميراثِ .
لا مزيد من النتائج