نتائج البحث عن
«الدية تورث كما يورث المال خطؤه وعمده»· 12 نتيجة
الترتيب:
إنَّ الوُدَّ يُورَّثُ، والعَداوةَ تُورَّثُ .
إنَّ الوُدَّ يُورَّثُ، والعَداوةَ تُورَّثُ. .
إنَّ الوُدَّ يُورَثُ ، والعداوةَ تُورَثُ .
إنَّ التي تُوَرِّثُ المالَ غيرَ أهلِه عليها نصفُ عذابِ الأُمَّةِ .
أنَّ عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، كان لا يوَرِّثُ الإخوةَ منَ الأمِّ منَ الديَةِ .
قال عمرُ : الدِّيَةُ على العاقلةِ , ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا , فأخبره الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ كان يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَره الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أن يورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ مِن دِيَتِهِ، فرجَع إليه عُمَرُ. .
عَنِ الزُّهريِّ، أنَّ ديةَ المُعاهَدِ كانت في عَهدِ أبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ ديةً تامَّةً حتَّى جَعَلَ مُعاويةُ نِصفَ الدِّيةِ في بَيتِ المالِ .
الأنبياءُ لا تُورَثُ. .
مَنعُ الخَميرِ يُورِثُ الفَقرَ، ومَنعُ المِلحِ يُورِثُ الدَّاءَ، ومَنعُ الماءِ يُورِثُ النَّذالةَ، ومَنعُ النارِ يُورِثُ النِّفاقَ. .
الشُّفعةُ لا ترِثُ ولا تُورَثُ .
لا مزيد من النتائج