حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الدية على الأولياء في كل جريرة جرها»· 14 نتيجة

الترتيب:
في الخرماتِ الثلاثِ في الأنفِ الديةُ ، وفي كلَ واحدةٍ ثلثُ الديةِ .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/242
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
يا رسولَ اللهِ إني رجلٌ مستقامٌ، فأْذَن لي في جريرةٍ فأنتبذُ فيها، قال: فأذِنَ لي فيها. .
الراوي
صحار بن صخر العبدي
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
جامع المسانيد والسنن · 5246
الحُكم
صحيحإسناده قوي صحيح
عن صُحارٍ العَبديِّ، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي رَجُلٌ مِسقامٌ، فأذَنْ لي في جُرَيرةٍ أنتَبِذُ فيها، قال: «فأذِنَ له فيها» .
الراوي
صحار العبدي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 20339
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
في الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ كاملةً ، وفي العينِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ هنالك عشرةٌ عشرةٌ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من وجه آخر مرسلاً وموصولاً
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 4/443
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتلقته الأئمة بالقبول
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليمَنِ كتابًا فيه: الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعَث به مع عمرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليمَنِ، هذه نسختُها: مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبِيلَ بنِ عبدِ كُلَالٍ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلَالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ، أمَّا بعدُ: وكان في كتابِه: أنَّ مَنِ اعتبَط مُؤمِنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه: الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ: الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ: الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ: الدِّيَةُ، وفي العينَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ: نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنقِّلَةِ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دِينارٍ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/275
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مرسلاً من وجوه أخر
أن من اعتبط مؤمنًا قَتْلًا ؛ فإنه قَوَدُ يدِهِ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وفيه : أن الرجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وفيه : في النفسِ الدِّيَةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأَنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسُ عشْرَةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ من أصابعِ اليَدِ والرِّجْلِ : عَشْرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإبلِ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3421
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده معلول بالإرسال
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ ، بكتابٍ فيه الفرائضَ والسننُ والدِّياتُ وبعثَ به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ ، وهذهِ نسختُها : من محمدٍ النبي إلى شَرْحَبيل بن عَبْدِ كلالٍ والحارثُ بن عبْدِ كِلالٍ ونَعِيمُ بن عَبْدِ كِلالٍ – قيل : ذِي رَعينٍ - ، ومُعافِرٍ وهَمَدانَ أما بعد . . . وكان في كتابهِ : أن من اعتبطَ مؤمنا قتلا عن بينةٍ فإنه قودُ إلا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ ، وإن في النفسِ الدّيةُ : مائةٌ من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أوْعِبَ جَدْعُه ، الدّيةُ ، وفي اللّسانِ الدّيةُ ، وفي الشفتينِ الدّيةُ ، وفي البيضَتينِ الدّيةُ ، وفي الذَكَرِ الدّيةُ ، وفي الصلبِ الدّيةُ ، وفي العينينِ الدّيةُ ، وفي الرجل الواحدِ نصفُ الدّيةِ ، وفي المأْمومةِ ثلثُ الدّيةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدّيةِ ، وفي المنقلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ ، وفي كل إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجل عَشرٌ من الإبلِ ، وفي السِنّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي الموضّحةِ خمسٌ من الإبلِ . وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
المحرر في الحديث · 394
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقد أعل. قال النسائي: وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزمٍ، فقُرِئتْ على أهلِ اليمنِ، فهذه نسختُها: من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كلالٍ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كلالٍ. قَيلِ ذِي رُعينٍ، ومَعافرٍ وهمْدانَ. أمَّا بعدُ: وكان في الكتابِ: إن من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النفسِ الديةَ مائة من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدُعه الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي الشفتين الديةُ، وفي البيضتين الديةُ، وفي الذكر الديةُ، وفي الصلبِ الديةُ، وفي العينين الديةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي المنقلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأن الرجلَّ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
جامع المسانيد والسنن · 8213
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوجادة أخذ بها الأئمة واحتجوا بها واعتمدوها في باب الديات
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ كتابًا ، فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزمٍ ، فقُرئت على أهلِ اليمنِ ، هذه نسختُها : من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى شرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ، قيل ذي رُعَيْنٍ ، ومعافرَ ، وهمدانَ . أما بعدُ ، وكان في كتابِه . أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوْدٌ ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ ، وأنَّ في النفسِ الدِّيةَ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الدِّيةُ ، وفي اللسانِ الدِّيةُ ، وفي الشفتيْنِ الدِّيةُ ، وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ ، وفي الصلبِ الدِّيةُ ، وفي العينيْنِ الدِّيةُ ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ ، وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي المُوضِحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وأنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4868
الحُكم
ضعيفضعيف وأكثر فقراته لها شواهد فيه
نحو: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه السُّنَنُ والفَرائِضُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: " مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَيْنٍ ومُعافِرَ وهَمْدانَ- أمَّا بَعْدُ:. . ."، وكانَ في كِتابِه: "إنَّ مَن اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أوعِبَ جَذْعُه الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أصْبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلُ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دينارٍ"]. .
الراوي
الزهري
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 58
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه السُّنَنُ والفَرائِضُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَيْنٍ ومُعافِرَ وهَمْدانَ- أمَّا بَعْدُ:. . ."، وكانَ في كِتابِه: "إنَّ مَن اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أوعِبَ جَذْعُه الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أصْبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلُ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفُ دينارٍ". .
الراوي
جد أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 57
الحُكم
ضعيف[فيه] سليمان بن داود وهو ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم.
عن ابنِ مسعودٍ قال كلُّ زوجين ففيهما الديةُ وكلُّ واحدٍ ففيه الديةُ .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/450
الحُكم
ضعيفلا يصح
في السنِّ خمسٌ من الإبلِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ] .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/89
الحُكم
صحيحموصول

لا مزيد من النتائج