نتائج البحث عن
«الذي بيده عقدة النكاح الأب ، وقوله : إلا أن يعفون هي المرأة»· 13 نتيجة
الترتيب:
سألَني عليٌّ بن أبي طالِب عنِ الَّذي بيدِهِ عقدةُ النِّكاحِ . فقُلتُ له : هوَ وليُّ المرأة . فقالَ عليٌّ : لا ، بَل هوَ الزَّوجُ .
الَّذي بيدِه عُقدةُ النِّكاحِ الزَّوجُ .
الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ هو الزوجُ .
الذي بيدِه عُقدةُ النِّكاحِ الزوجُ يعفُو أو تعفُو .
كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: إنْ عَفا وَلِيُّها الذي بيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ، جاز وإن أَبَت. .
عن ابنِ عباسٍ أنه إن عفا وليُّها الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ وضنَّت جاز وإن أبت .
حديث ابنِ عبَّاسٍ : إنَّ المرادَ بقولِهِ تعالى { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } إنَّهُ الوَلِيُّ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هو الزَّوْجُ. .
سألني عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ عن الذي بيدِه عقدةُ النِّكاحِ قال قلتُ هو الوليُّ قال لا بل هو الزوجُ .
كانت عائشةُ تُخطَبُ إليها المرأةُ مِن أهلِها فتُشهِدُها، فإذا بَقِيَتْ عُقْدةُ النكاحِ، قالت لبعضِ أهلِها: زَوِّجْ؛ فإنَّ المرأةَ لا تَلِي عَقْدَ النكاحِ. .
حَديثٌ عن أبي بَكْرِ بنِ أبي شَيْبةَ، والمُقدَّميِّ، فاخْتَلفا في حَديثٍ رَوَياه عن زَيدِ بنِ الحُبابِ: فرَوى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن زَيدٍ، عن أَفلَحَ بنِ سَعيدٍ، عن مُحمَّدِ بنِ كَعْبٍ القُرَظيِّ. ورَوى المُقدَّميُّ، عن زَيدٍ، عن فُلَيْحٍ، قالَ: سَمِعْتُ مُحمَّدَ بنَ كَعْبٍ يقولُ: {الَّذِي بَيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: الزَّوْجُ. .
ما استُحلَّ به فرجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وما أُكرم به أبوها أو أخوها بعد عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحقُّ ما أُكرم به الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأُختُه. .
لا مزيد من النتائج