نتائج البحث عن
«الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل ، من باعها فإن ثمنها بمنزلة الرماد على»· 15 نتيجة
الترتيب:
الراسخاتُ في الوحلِ المطْعِمَاتُ في الْمَحْلِ من باعَهَا فَإِنَّ ثَمَنَها بمنزلَةِ الرمادِ على شاهقَةٍ هبَّتْ له ريحٌ فَقَذَفَتْهُ
الراسخاتُ في الوحلِ المطْعِمَاتُ في الْمَحْلِ من باعَهَا فَإِنَّ ثَمَنَها بمنزلَةِ الرمادِ على شاهقَةٍ هبَّتْ له ريحٌ فَقَذَفَتْهُ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن النخلِ قال تلكَ الراسخاتُ في الوحْلِ المطْعِمَاتُ في الْمَحْلِ .
في رجلٍ كان لهُ على رجلٍ عشرونَ درهمًا فجعلَ يُهْدِي إليهِ وجعلَ كلَّما أَهْدَى إليهِ هديةً باعها حتى بلغَ ثمنُهَا ثلاثةَ عشرَ درهمًا فقال ابنُ عباسٍ لا تأخذْ منهُ إلا سبعةَ دراهمَ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في رجلٍ كان له على رجلٍ عشرونَ درهمًا ، فجعَل يُهدي إليه ، وجعَل كلما أهدى إليه هديةً باعها ، حتى بلَغ ثمنُها ثلاثةَ عشرَ درهمًا ، فقال ابنُ عباسٍ : لا تأخُذْ منه إلا سبعةَ دراهمَ .
مَن باع دارًا فلم يجعَلْ ثمنَها في مِثلِها، لم يُبارَكْ له في ثمنِها، أو قال: لا يُبارَكُ له في ثمنِها. .
أنَّهُ نَهَى عَن بيعِ الشَّاةِ وَهيَ محفَّلةٌ فإذا باعَها، فإنَّ صاحبَها بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن كرِهَها، ردَّها وردَّ معَها صاعًا مِن تمرٍ .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ –زاد الروذَباريُّ في روايتِه : وأيُّما امرئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا ، أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ - .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال في عينِ الدَّابةِ الرُّبعُ يعني من ثمنِها .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهيَ لهُ وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرماءِ وقال دَعْلَجٌ فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بَقِيَ فهو أُسْوَةُ الغرماءِ .
عن عليٍّ في عينِ الدَّابَّةِ ربعُ ثمنِها .
مَن تعلَّمَ العلمَ في شبابِهِ كانَ بمنزلةِ الوشي في الحجرِ ، ومَن تعلَّمَهُ ، وَهو كبيرٌ كانَ بمنزلةِ الكتابِ على وجهِ الماءِ .
مَن تَعَلَّمَ العِلْمَ وهو شابٌّ كان بمَنزِلةِ وَسمٍ في حَجَرٍ، ومَن تَعلَّمَه في كِبَرٍ فهو بمَنزِلةِ كِتابٍ على ظَهرِ الماءِ. .
أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً فأدرك سِلعَتَه بعَينِها عند رَجُلٍ قد أفلَسَ، ولم يَقبِضْ مِن ثَمَنِها شيئًا، فهي له، فإن كان قضاه من ثَمَنِها شَيئًا فما بَقِيَ فهي أُسوةُ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ .
لا مزيد من النتائج