نتائج البحث عن
«الربيبة والأم سواء ، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال الربيبَةُ والأمُّ سواءٌ لا بأسَ بها إذا لم يدخلْ بالمرأةِ .
عن خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ إذا لم يكُنْ معهم أحدٌ مِن بَني الأُمِّ والأبِ كمِيراثِ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ سواءٌ؛ ذَكرُهم كذَكرِهم، وإناثُهم كإناثِهِم، وإذا اجتمَعَ الإخوةُ مِن الأبِ والأُمِّ والإخوةُ مِن الأبِ، وكان في بَني الأبِ والأُمِّ ذكَرٌ؛ فلا مِيراثَ معه لِأحدٍ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
عن عمرَ وعليٍّ أنهما رخَّصا فيها ( يعني الرَّبيبةَ إذا لم تكن في حِجرِهِ ) .
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
عن ابنِ عباسٍ قال : لا بأسَ أن يذوقَ الخلَّ والشيء ,ما لم يدخُلْ حلقهُ, وهو صائمٌ .
عن ابنِ عباسٍ قال لا بأس أن يذوقَ الخلَّ أو الشيءَ ما لم يدخل حلقَه وهو صائمٌ .
نَحو [لا تَحرُمُ الرَّبيبةُ إلَّا أن تَكونَ في حَجرِ المُتَزَوِّجِ بأُمِّها] .
عن عُروةَ بنِ الزُّبَيْرِ وعَمرةَ أنَّ عائشةَ كانت إذا اعتَكَفت في المسجدِ، فدخَلت بيتَها لحاجةٍ، لم تسأَل عنِ المريضِ إلَّا وَهيَ مارَّةٌ قالَت عائشةُ: وإنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَكُن يدخلُ البيتَ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ، وَكانَ يُدخِلُ عليَّ رأسَهُ وَهوَ في المسجدِ فأرجِّلُهُ [وفي روايةٍ بمثلِهِ سواء] غيرَ أنَّهُ قالَ: إليَّ رأسَهُ .
حديث: أنَّها اعتَكَفت فدخَلَتِ البَيتَ لحاجةِ الإِنسانِ [يعني حديث: أنَّ عائشةَ كانت إذا اعتَكَفت في المسجدِ، فدخَلت بيتَها لحاجةٍ، لم تسأَل عنِ المريضِ إلَّا وَهيَ مارَّةٌ قالَت عائشةُ: وإنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَكُن يدخلُ البيتَ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ، وَكانَ يُدخِلُ عليَّ رأسَهُ وَهوَ في المسجدِ فأرجِّلُهُ [وفي روايةٍ بمثلِهِ سواء] غيرَ أنَّهُ قالَ: إليَّ رأسَهُ] .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
عنْ عُمرَ أنَّهُ صلى صلاةً لمْ يقرأْ فيها فقيلَ لهُ فقالَ كيفَ كان الركوعُ والسجودُ قالوا حسنٌ فقال لا بأسَ إذًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } مُنَفَّلَةٌ فمن ترك فلا بأسَ .
إذا أخذتُ مِن عبدي كَريمتيْهِ وهوَ بهما ضَنِينٌ ، لَم أَرْضَ لهُ بِهما ثوابًا دونَ الجنَّةِ .
لا مزيد من النتائج