حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها .»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ : الرَّجلُ أحقُّ يُغسِّلُ امرأتِهِ .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 3/397
الحُكم
ضعيفلم يذكر سنده إلى الحجاج وقال البيهقي: معمر بن سليمان غير محتج به والحجاج أيضاً متكلم فيه وداود بن الحصين وإن وثق إلا أن ابن المديني قال ما روى عن عكرمة فمنكر وقال ابن عيينة كنا نتقي حديثه
أثرُ أنَّ الرَّجلَ لا يُغسِّلُ امرأتَهُ إذا ماتت .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/472
الحُكم
ضعيفلا يصح
قولُ ابنِ عبَّاسٍ: الرجلُ أحقُ بغَسلِ امرأتِه .
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 2/339
الحُكم
ضعيفمنكر
يا رسولَ اللهِ ! إذا جامَع الرجُلُ امرأَتَه فلَم يُنزِلْ ، قال: يَغسِلُ ما مَسَّ المرأَةَ ، ثم يتوَضَّأُ ، ويُصَلِّي .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 1/320
الحُكم
صحيحصحيح منسوخ
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : الرَّجلُ أحقُّ بغُسلِ امرأتِه . .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 3/1329
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
قالَ لي علِيٌّ: سَلْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ عنِ الرَّجُلِ يُلاعِبُ امرَأتَهُ، فيَخرُجُ منه المَذْيُ مِن غَيرِ ماءِ الحَياةِ، قال: يَغسِلُ فَرجَهُ ويتوَضَّأُ وُضوءَهُ لِلصَّلاةِ. .
الراوي
المقداد بن عمرو بن الأسود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16725
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
قال ابنُ عباسٍ في قولِه : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … } إلى أنْ قال : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ . . .} الآية كان الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعَتِها ، وإنْ طلَّقَها ثلاثًا فنُسخَ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } الآية .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/158
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2080
الحُكم
صحيحصحيح
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/386
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/166
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من وجه لا يثبت
في قوله – تعالى - : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآيةَ ، قال : وذلكَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ فهوَ أحقُّ برجعتِها ، وإن طلَّقها ثلاثًا ، فنسخَ ذلكَ : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 266/2
الحُكم
صحيححسن أو صحيح لغيره
عن ابنِ عبَّاسٍ، «{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} … الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، فقالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} … الآية». .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 12 / 314
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآية . وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها ، وإنْ طلَّقها ثلاثًا فنُسِخ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
عون المعبود · 6/132
الحُكم
ضعيففيه علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحَامِهِنَّ الآيةَ وذلِك أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَه فَهوَ أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقَها ثلاثًا فنسخَ ذلِك وقالَ الطَّلاقُ مرَّتان .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2195
الحُكم
صحيححسن صحيح

لا مزيد من النتائج