نتائج البحث عن
«الرجل يعطي ليثاب عليه : وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله»· 14 نتيجة
الترتيب:
كان عبدُ الرحمنِ بنُ غَنَمٍ في مسجدِ دمشقٍ في نفرٍ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيهم معاذُ بنُ جبلٍ فقال عبدُ الرحمنِ بنُ غنمٍ يا أيُّها الناسُ إنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكم الشركُ الخفِيُّ فقال معاذٌ اللهم غَفْرًا فقال يا معاذُ أمَا سمِعْتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ من صام رياءً فقدْ أشركَ ومن تصدَّقَ رياءً فقدْ أشركَ ومن صلَّى رياءً فقدْ أشركَ قال بلى ولكن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَلَا هذِهِ الآيةَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ الآيةَ فشَقَّ ذَلِكَ على القومِ واشتَدَّ عليهم فقال ألا أُفْرِجُها عنكم قالوا بلى فرَّجَ اللهُ عنْكَ الهمَّ والأذَى فقال هيَ مثلُ الآيةِ التي في الرومِ وَمَا آتَيْتُمْ مِن رِّبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوالِ الناسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللهِ الآيةَ من عمِلَ عملًا رياءً لم يُكْتَبْ لَا لَهُ ولَا عَليه .
إنَّ من أعظمِ خطيئةٍ عند اللهِ أن يموتَ الرجلُ وعليه أموالُ الناسِ دَينًا في عُنقِه لا يوجد لها قضاءٌ .
إنَّ من أعظَمِ خطيئةٍ عند الله بعد الكبائرِ التي نهى عنها: أن يموتَ الرَّجُلُ وعليه أموالُ النَّاسِ دَينًا في عُنُقِه لا يُوجَدُ لها قضاءٌ .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يا خالدُ أذِّنْ في الناسِ الصلاةُ جامعةُ لا يدخلُ الجنةَ إلا نفسٌ مسلمةٌ ثم خرج فصلَّى بالهاجرةِ ثم قام في الناسِ فقال ما أُحلُّ أموالَ المعاهدينَ بغيرِ حقِّها عسَى الرجلُ منكم يقولُ وهو متكئٌ على أريكتِه ما وجدنا في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ من حلالٍ أحللناه وما وجدنا من حرامٍ حرَّمناه ألا وإني أحرمُ عليكم أموالَ المعاهدينَ بغيرِ حقِّها .
إنَّ مِن أعظم خطيئةٍ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ بعدَ الكبائرِ الَّتي نهَى اللهُ عنها أن يموتَ الرَّجلُ وعليهِ أموالُ النَّاسِ دَينًا في عُنقِهِ لا يوجدُ لهُ قضاءٌ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لو يُعطى الناسُ بدَعواهم لَادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهم، ولكِنَّ البَيِّنةَ على المُدَّعي، واليَمينَ على مَن أنكَرَ. .
لو يُعطَى النَّاسُ بدَعْواهم لَادَّعى رِجالٌ أموالَ قومٍ ودِماءَهم .
ركب عمرُ منبرَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثم قال أيها الناسُ ما إكثارُكم في صُدُقِ النساءِ ؟ و كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ و أصحابُه الصداقُ بينهم أربعمائةُ درهمٍ فما دون ذلك , فلو كان الإكثارُ في ذلك تقوى عند اللهِ أو مكرمةً لم تسبقوهم إليها , فلا أعرفنَّ ما زاد في صداقٍ على أربعمائةِ درهمٍ , ثم نزل فاعترضَتْه امرأةٌ من قريشٍ , فقالت يا أميرَ المؤمنين نهَيت الناسَ أن يزيدوا النساءَ في صَدقاتهن على أربعمائةِ درهمٍ ؟ قال نعم , فقالت أما سمعت ما أنزل اللهُ في القرآنِ ؟ قال وأيُّ ذلك ؟ فقالت أما سمعتَ اللهَ يقول ( وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فلا تأخذُوا مِنْهُ شَيْئًا , أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا ) قال فقال اللهمَّ عفوًا , كلُّ الناسِ أفقهُ من عمرَ , ثم رجع إلى المنبرِ , فقال يا أيها الناسُ إني نهيتُ أن تزيدوا النساءَ في صُدُقهنَّ على أربعمائةِ درهمٍ , فمن شاء أن يُعطيَ من مالِه ما أحبَّ , قال أبو يعلى و أظنُّه قال فمن طابت نفسُه فلْيفعَلْ .
لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم لَكنَّ البيِّنةَ على المدَّعي واليمينَ على من أنْكرَ .
لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرَ . .
لو يُعطَى الناسُ بدعواهم لادَّعَى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ولكنَّ البينةَ على المُدَّعِي واليمينَ على مَن أنكرَ .
حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّ أعظَمَ خَطيئةٍ عِندَ اللهِ عزَّ وجَلَّ [بعد الكبائرِ التي نهى عنها: أن يموتَ الرَّجُلُ وعليه أموالُ النَّاسِ دَينًا في عُنُقِه لا يُوجَدُ لها قضاءٌ] .
الدِّرهمُ يُصيبُهُ الرجلُ من رِبًا ؛ أعظمُ عند اللهِ من ثلاثةٍ وثلاثينَ زَنْيةً يَزنِيها في الإسلامِ .
لو يُعطى النَّاسُ بدَعواهُم لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهم، ولَكِنَّ البَيِّنةَ على المُدَّعي. .
لا مزيد من النتائج