نتائج البحث عن
«الزكاة في الحلي الذهب والفضة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه فرَضَ الزَّكاةَ في الذَّهبِ والفضَّةِ، والإبلِ والبقرِ، والحِنطةِ والشَّعيرِ، والسُّلْتِ والزَّبيبِ. .
عن عمرَ أنه أوجبَ الزكاةَ في الحليِّ المباحِ .
عن جابرٍ أنه لم يوجبِ الزكاةَ في الحليِّ المباحِ .
في الذهبِ بالذهبِ ، والفضةِ . . .
لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وبيعوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئتُم. .
حديث الرِّكازِ بزيادةٍ، قيل: وما الرِّكازُ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: "الذَّهَبُ والفِضَّةُ التي خُلِقَت في الأرضِ يَومَ خُلِقَت" [يعني حديث: في الركازِ الخمسُ، قيل : وما الركازُ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : الذهبُ والفضةُ التي خلقتْ في الأرضِ يومَ خلقتْ] .
إنَّ الَّذي يشرَبُ في آنيةِ الذَّهبِ والفضَّةِ – الحديثُ .
نهى عن الأكلِ والشربِ في إناءِ الذهبِ والفضةِ .
نهَى عن الأكلِ والشُّربِ في آنيةِ الذَّهبِ والفضَّةِ .
عن ابنِ عمرَ وجابرٍ وعائشةَ رضيَ اللهُ عنهُم أنَّهم لم يوجِبوا الزَّكاةَ في الحلِيِّ المباحِ .
لا تشرَبوا في آنيةِ الذَّهبِ والفضَّةِ ولا تأكُلوا فيهما .
نَهى عنِ الشربِ في آنيةِ الذهبِ والفضةِ ، ونَهَى عن لبسِ الذهبِ والحريرِ ، ونَهى عن جلودِ النُّمورِ أنْ يُرْكَبَ عليها .
خَرَجنا مع عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، فقال أعرابيٌّ: أخبِرْني عن قَولِ اللهِ: {والذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللهِ} [التوبة: 34] قال ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: مَن كَنَزَها فلَم يُؤَدِّ زَكاتَها، فويلٌ له، إنَّما كان هذا قَبلَ أن تُنزَلَ الزَّكاةُ، فلَمَّا أُنزِلَت جَعَلَها اللهُ طُهرًا للأموالِ. .
عن عائشةَ أنَّها كانت تلي بَناتِ أخيها يتامَى في حجرِها لَهُنَّ الحُليَّ فلا تُخرجُ منهُ الزَّكاةَ .
أنَّ عائشةَ كانت تَلي بَناتَ أخيها يَتامى في حِجرِها لَهُنَّ الحُلِيُّ ، فلا تُخرِجُ مِن حليِّهنَّ الزَّكاةَ .
لا مزيد من النتائج