نتائج البحث عن
«السنة أن تجوز شهادة الصبيان قبل أن يتفرقوا»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهُنَّ من وِلاداتٍ وعُيوبِهِنَّ. .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ. .
مضَتِ السُّنَّةُ أن تجُوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه غيرُهنَّ؛ مِن وِلادةِ النِّساءِ وغيرِها. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ : أنَّه كان يجيزُ شهادةَ الصِّبيانِ بعضُهم على بعضٍ إذا أتَوْا في الحالِ قبلَ أنْ يعلمَهم أهلوهُم ، ولا يجيزُها على الرِّجالِ .
مَن أَدرَك ركعةً منَ الصلاةِ فقد أَدرَك أفضَلَ الجماعةِ قَبلَ أنْ يتفَرَّقوا ، ومَن أَدرَك الإمامَ قَبلَ أنْ يُسلِمَ فقد أَدرَك فضلَ الجماعَةِ .
مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ .
من أدركَ ركعةً من الصلاةِ فقد أدرك فضلَ الجماعةِ ، ومن أدركَ الإمامَ قبل أنْ يسلمَ فقد أدركَ فضلَ الجماعةِ . قال : وكنا نتحدثُ أن من أدركَ قبلَ أن يتفرقُوا فقد أدركَ فضلَ الجماعةِ . .
من أدركَ ركعةً من الصّلاةِ فقد أدركَ فضلَ الجماعةِ ومن أدركَ الإمامَ قبلَ أن يسلّمَ فقد أدركَ فضلَ الجماعةِ قالَ : وكنّا نتحدَّثُ أنَّ من أدركَ القومَ قبل أن يتفرَّقوا فقد أدركَ فضلَ الجماعَةِ .
ما جلَس قومٌ في مجلِسٍ فخاضوا في حديثٍ فاستغفَروا اللهَ عزَّ وجلَّ قبْلَ أن يتفرَّقوا إلَّا غفَر لهم ما كانوا فيه. .
"ما جَلَس قَومٌ في مجلِسٍ فخاضوا في حديثٍ فاستَغْفَروا اللهَ عزَّ وجَلَّ قَبْلَ أن يتفَرَّقوا إلَّا غُفِرَ لهم ما كانوا فيه" .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال تجوزُ شهادةُ النصرانيِّ على النصرانيِّ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قال : لا تجوزُ شهادةُ خصمٍ ولا ظَنينٍ .
لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا شَهادةَ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جَميعِ المِلَلِ. .
لا تجوزُ شهادةُ محدودٍ [يعني حديثَ: لا تجوزُ شهادةُ مجلودٍ، أو قال: موقوفٍ على حَدٍّ] .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غَمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيْتِ. .
لا مزيد من النتائج