نتائج البحث عن
«السنة أن يصلى على المرجوم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا استخلَفَ أبا مَسعودٍ على النَّاسِ فخرجَ يومَ العيدِ ، فقالَ : يا أيُّها النَّاسُ ، إنَّهُ ليسَ منَ السُّنَّةِ أن يصلِّيَ قبلَ الإمامِ .
إن السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجِنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى ويقرأُ في نفسِه ثم يُصلِّى على النبيِّ ويخلِصُ الدعاءَ للجِنازةِ في التكبيرَتَينِ ولا يقرأْ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلِّمُ سرًّا في نفسِه السنةُ أن يفعلَ مَن وراءَ الإمامِ مثلَ ما يفعلُ إمامُهم .
مِنَ السُّنَّةِ أن لا يُصَلِّيَ الإمامُ في مَكانِه. .
السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجِنازةِ أنْ يُكبِّرَ ثمَّ يَقرَأَ بأُمِّ القرآنِ، ثمَّ يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ يُخلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ، ولا يَقرَأَ إلَّا في الأُولى. .
مِن السُّنَّةِ أن لا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بالتَّيَمُّمِ إلَّا صَلاةً واحِدةً. .
مِنَ السنةِ أنْ يُصليَ بعدَ الفطرِ اثنتيْ عشرةَ ركعةً وبعدَ الأضحى ستَّ ركعاتٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : منَ السُّنَّةِ أن لا يصلَّى بالتَّيمُّمِ أَكثرَ من صلاةٍ واحدةٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: "مِنَ السُّنَّةِ أن لا يُصَلَّى بالتَّيَمُّمِ أكثَرُ مِن صَلاةٍ واحِدةٍ" .
عن ابنِ عباسٍ قال من السنةِ أن لا يصليَ بالتيممِ أكثرَ من صلاةٍ واحدةٍ .
عن أبي أُمامةَ قالَ: السُّنَّةُ في الصَّلاةِ على الجَنائِزِ أن يُكبِّرَ، ثُمَّ يَقرَأَ بأُمِّ القُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ يُخلِصَ الدُّعاءَ للمَيِّتِ، ولا يَقرَأُ إلَّا في التَّكْبيرةِ الأُولى، ثُمَّ يُسلِّمُ. .
السُّنةُ في الصَّلاةِ على الجَنائزِ: أنْ يُكبِّرَ، ثم يَقرَأَ بأُمِّ القرآنِ، ثم يُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم يُخلِصَ الدُّعاءَ للميِّتِ، ولا يَقرَأَ إلَّا في التكْبيرةِ الأُولى، ثم يُسلِّمَ في نَفْسِه عن يَمينِه. .
عن أبي أُمامَةَ بنِ سهلِ بنِ حُنَيفٍ قال السنَّةُ في الصَّلاةِ على الجنازَةِ أن يُكبِّرَ ثمَّ يقرَأُ بأُمِّ القُرآنِ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ يُخلِصُ الدُّعاءَ للمَيِّتِ ولا يقرأُ إلا في الأولى .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهما قالَ: من السُّنَّةِ أن لا يصلِّيَ بالتَّيمُّمِ إلَّا صلاةً واحدةً .
قال سفيانُ الثَّوريُّ من السُّنَّةِ أنْ يصلِّيَ بعد الفطرِ اثنتيْ عشرةَ ركعةً وبعدَ الأضحَى ستَّ ركَعاتٍ .
عن ابن عباسٍ قال : من السنةِ أن لا يُصلّى بالتيممِ إلا مكتوبةً واحدةً ، ثم يتيمَّمُ للأخرى .
لا مزيد من النتائج