حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه ابنَتَه بغيرِ صَداقٍ، ويَنكِحُ أُختَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه أُختَه بغيرِ صَداقٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6960
الحُكم
صحيح[صحيح]
نَهَى عنِ الشِّغارِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ.] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6891
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن الشغارِ قال : قلت لنافعٍ ما الشغارُ ؟ قال : يزوجُ الرجلُ ابنتَه ويتزوجُ ابنتَه ويزوجُ الرجلُ أختَه ويتزوجُ أختَه بغيرِ صَداقٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/315
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قال: قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنَتَه ويَتَزَوَّجُ ابنَتَه، ويُزَوِّجُ الرَّجُلُ أُختَه ويَتَزَوَّجُ أُختَه، بغَيرِ صَداقٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4692
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
لا شغارَ في الإسلامِ – والشغارُ أن يبدلَ الرجلُ أختَه بغيرِ صداقٍ فلا شغارَ في الإسلامِ – ولا جلبَ ولا جنبَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/268
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
نَهَى عن الشِّغار، والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الرَّجلُ الآخرُ ابنتَهُ وليسَ بينَهُما صداقٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 6/445
الحُكم
صحيحثابت
الشِّغَارُ أن يُزوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه الآخَرُ ابنتَه وليس بينَهما صدَاقٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/98
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ ابنتَهُ وليسَ بينهما صداقٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السيوطي
المصدر
شرح النسائي للسيوطي · 6/421
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه(والشغار أن يزوج إلى آخره) هذا التفسير مدرج في الحديث من قول نافع
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الشِّغارِ . والشِّغارُ أن يُزَوِّجُ الرجلُ الرجلَ ابنتَه ، على أن يُزَوِّجَه ابنتَه ، وليس بينهما صداقٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3337
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَه على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ ابنَتَه، ليس بينَهما صَداقٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5112
الحُكم
صحيح[صحيح]
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ الشِّغارِ والشِّغارُ أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِ زوِّجني ابنتَكَ أو أختَكَ على أن أزوِّجَكَ ابنَتي أو أُختي وليسَ بينَهُما صَداقٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1540
الحُكم
صحيحصحيح
حديث النهي عن الشِّغارِ والمُتعةِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. والشِّغَارُ: أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ علَى أنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، ليسَ بيْنَهُما صَدَاقٌ.] [وحديث: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن نِكَاحِ المُتْعَةِ يَومَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ.] .
الراوي
[عبدالله بن عمر] [علي بن أبي طالب]
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 6/451
الحُكم
صحيحثابت
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
الراوي
عبد الله بن عمرو
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 8/352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتكلم في إسناده
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أيُّما امرَأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه أو أُختُه .
الراوي
عبد الله بن عمرو بن العاص
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14333
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحجاج غير محتج به

لا مزيد من النتائج