نتائج البحث عن
«الصداق على الابن»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن علِيٍّ: الصَّداقُ ما تَراضى عليه الزَّوْجانِ. .
عن عليٍّ : إذا جاء الأولُ خيّر بين الصداقِ الأخيرِ وبين امرأتِه .
عن عليٍّ : إذا أغلقَ بابًا وأرخَى سِترًا ، فلَها الصَّداقُ وعليها العدَّةُ .
أَيُّما رجلٍ نحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا فَبَانَ بِهِ الابنُ فاحْتَاجَ الأبُ فالابْنُ أَحَقُّ بِهِ وإنْ لم يَكُنْ بانَ بِهِ الابْنُ فالأبُ أحقُّ بِهِ .
عن عليٍّ قال: «إذا جاءَ الأوَّلُ خُيِّرَ بَينَ الصَّداقِ الأخيرِ وبَينَ امرَأتِه» .
أيُّما رجُلٍ نحَل ابنَه نُحْلًا فبانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالابنُ أحَقُّ به وإنْ لَمْ يكُنْ بانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالأبُ أحَقُّ به .
أَيُّما رجلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا، فَبَانَ بهِ الابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فالِابنُ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بانَ بهِ الِابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فَالأَبُ أَحَقُّ بِهِ .
عن عليٍّ رضي اللَّهُ عنهُ أنَّ الصداقَ لا يكونَ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
حديثٌ : يُقِيدُ الأبَ من ابنِه ولا يُقيدُ الابنَ من أبيهِ [يعني حديث: حضرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقيدُ الأبَ من ابنِه ولا يُقيدُ الابنَ من أبيه] .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا جاء الأولُ خُيِّرَ بينَ الصداقِ الأخيرِ وبينَ امرأتِه .
عن علِيٍّ قال: إذا أغلَقَ بابًا، وأرخى سِترًا، أو رأى عَورةً، فقد وَجَبَ عليه الصَّداقُ. .
عن ابنِ مسعودٍ وزيدٍ وابنِ الزبيرِ أن الأخواتِ عصبةُ البناتِ وأن الأختَ أو الأخواتِ يأخذن ما فضل عن الابنةِ أو بنتِ الابنِ أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابنِ فصاعدًا .
عن عائشةَ، رضيَ اللَّهُ عنها، في ابنَتَينِ وبَناتِ ابنٍ، وبَني ابنٍ، وفي أُختَينِ لأبٍ وأمٍّ، وإخوةٍ وأخَواتٍ لأبٍ أنَّها أشرَكَت بينَ بَناتِ الابنِ، وبَني الابنِ، وبينَ الإخوَةِ والأخواتِ، منَ الأبِ، فيما بقيَ .
عن عمر قال: إذا تَزوَّجَها بَرْصاءَ أو عَمْياءَ فدخَلَ بها فلها الصَّداقُ، ويَرجِعُ به على مَن غَرَّه. .
عن عليٍّ نحو [أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ] .
لا مزيد من النتائج