حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما ، والجمعة إلى»· 16 نتيجة

الترتيب:
الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاةِ المكتوبةِ التي بعدها كفارةٌ لما بينهما والجمعةُ إلى الجمُعةِ والشهرُ إلى الشهرِ – يعني رمضانَ إلى رمضانَ – كفارةٌ لما بينهما ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاثٍ:ٍ إلا من الإشراكِ باللهِ ونكْثِ الصفقةِ وترْكِ السنةِ قلتُ: يا رسولَ اللهِ أما الإشراكُ باللهِ فقد عرفناه فما نكثُ الصفقَةِ؟ فقال: أنْ تُبايعَ رجلًا ثم تخالفَ إليه تقاتلُه بسيفِكَ وأما تركُ السنةِ فالخروجُ من الجماعةِ.
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
ابن الوزير اليماني
المصدر
العواصم والقواصم · 9/131
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته ثقات إن كان عبد الله بن السائب هو الكوفي
الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاةِ التي بعدَها كفارةٌ لما بينهما قال والجمعةُ إلى الجمعةِ والشهرُ إلى الشهرِ يعني رمضانَ إلى رمضانَ كفارةٌ لما بينهما قال ثم قال بعدَ ذلك إلا مِنْ ثلاثٍ قال فعرَفتُ أنَّ ذلك الأمرَ حدثٌ إلا مِنَ الإشراكِ باللهِ ونَكْثِ الصَّفْقَةِ وترْكِ السنَّةِ قال أمَّا مَنْ نكَث الصفقةَ أنْ تُبايِعَ رجلًا ثم تخالفَ إليه تقاتِلُه بسيفِك وأمَّا تركُ السنَّةِ فالخروجُ من الجماعةِ
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
مسند أحمد · 12/99
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
الصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ المكتوبةِ بَعدَها كفَّارةٌ لِما بَينَهما، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ كفَّارةٌ، والشَّهرُ إلى الشَّهرِ -يعني رَمضانَ- كفَّارةٌ لِما بَينَهما...، الحديث. [يعني حديثَ: الشَّهرُ إلى الشَّهرِ كفَّارةٌ»، يعني: رَمضانُ إلى رَمضانَ ‌والجُمعةُ ‌إلى ‌الجُمعةِ ‌كفَّارةٌ، والصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ المكتوبةِ التي تليها كفَّارةٌ، ثُمَّ قال بعدَ ذلك: "إلَّا مِن ثلاثٍ: الإشراكِ باللهِ، ونكثِ الصَّفقةِ، وتركِ السُّنَّةِ"، قال: فعرَفْنا أنَّ ذلك مِن أمرٍ حدَث، فقلْنا: يا رسولَ اللهِ: أمَّا الإشراكُ باللهِ فقد عرَفْنا، ما نكثُ الصَّفقةِ وتركُ السُّنَّةِ؟ قال: «نكثُ الصَّفقةِ أن تُبايِعَ رجُلًا، فتُعطيَه صفقةَ يَمينِك، ثُمَّ ترجِعَ عليه فتُقاتِلَه بسيفِك، وأمَّا تركُ السُّنَّةِ فالخروجُ مِن الجماعةِ]. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2119
الحُكم
ضعيفيرويه العوَّامُ بنُ حَوشَبٍ، واختُلِف عنه؛ فرواه هُشَيمٌ، عن العوَّامِ بنِ حَوشَبٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ، عن أبي هُرَيرةَ. وخالَفه يَزيدُ بنُ هارونَ؛ فرواه عن العوَّامِ بنِ حَوشَبٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ، عن رجُلٍ مِن الأنصارِ، عن أبي هُرَيرةَ. وقولُ يزيدَ أشبَهُ بالصَّوابِ.
الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاةِ المكتوبةِ التي بعدها كفارةٌ لما بينهما والجمعةُ إلى الجمُعةِ والشهرُ إلى الشهرِ – يعني رمضانَ إلى رمضانَ – كفارةٌ لما بينهما ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاثٍ:ٍ إلا من الإشراكِ باللهِ ونكْثِ الصفقةِ وترْكِ السنةِ قلتُ: يا رسولَ اللهِ أما الإشراكُ باللهِ فقد عرفناه فما نكثُ الصفقَةِ؟ فقال: أنْ تُبايعَ رجلًا ثم تخالفَ إليه تقاتلُه بسيفِكَ وأما تركُ السنةِ فالخروجُ من الجماعةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن الوزير اليماني
المصدر
العواصم والقواصم · 9/131
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته ثقات إن كان عبد الله بن السائب هو الكوفي
«الصَّلاةُ المكْتوبَةُ إلى الصَّلاةِ المكْتوبَةِ الَّتي بَعْدَها كفَّارَةٌ لما بيْنَهما، والجُمُعَةُ إلى الجُمُعُةِ، والشَّهْرُ إلى الشَّهْرِ -مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ إلى شَهْرِ رَمَضانَ- كَفَّارَةٌ لما بيْنَهما». ثُمَّ قالَ بعدَ ذلك: «إلَّا مِنْ ثلاثٍ». فَعَرَفْتُ أنَّ ذلك مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ، فقالَ: «إلَّا مِنَ الإشْراكِ باللهِ ونَكْثِ الصَّفْقَةِ، وتَرْكِ السُّنَّةِ». قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ: أَمَّا الإشْراكُ باللهِ فقد عَرَفْناهُ، فما نَكْثُ الصَّفْقَةِ وتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قالَ: «أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ؛ أنْ تُبايِعَ رَجُلًا بيَمِينِكَ، ثُمَّ تُخالِفَ إليهِ فَتُقاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ؛ فالخُروجُ مِنَ الجَماعَةِ». .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 417
الحُكم
صحيحصحيح على شرط مسلم
الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاةِ التي بعدَها كفارةٌ لما بينهما قال والجمعةُ إلى الجمعةِ والشهرُ إلى الشهرِ يعني رمضانَ إلى رمضانَ كفارةٌ لما بينهما قال ثم قال بعدَ ذلك إلا مِنْ ثلاثٍ قال فعرَفتُ أنَّ ذلك الأمرَ حدثٌ إلا مِنَ الإشراكِ باللهِ ونَكْثِ الصَّفْقَةِ وترْكِ السنَّةِ قال أمَّا مَنْ نكَث الصفقةَ أنْ تُبايِعَ رجلًا ثم تخالفَ إليه تقاتِلُه بسيفِك وأمَّا تركُ السنَّةِ فالخروجُ من الجماعةِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 12/99
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
الصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ التي بَعدَها كفَّارةٌ لِما بَيْنَهما، قال: والـجُمُعةُ إلى الـجُمُعةِ، والشَّهرُ إلى الشَّهرِ -يَعْني رَمَضانَ إلى رَمَضانَ- كفَّارةٌ لِما بَيْنَهما، قال: ثم قال بعدَ ذلك: إلَّا مِن ثَلاثٍ -قال: فعَرَفتُ أنَّ ذلك لأَمْرٍ حَدَث-: إلَّا مِنَ الإشراكِ باللهِ، ونَكْثِ الصَّفْقةِ، وتَرْكِ السُّنَّةِ، قال: أمَّا نَكْثُ الصَّفْقةِ: أنْ تُبايِعَ رَجُلًا، ثم تُـخالِفَ إليه تُقاتِلُه بِسيفِك، وأما تَرْكُ السُّنَّةِ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أمَّا الإشراكُ باللهِ فقد عَرَفْناه، فما نَكْثُ الصَّفْقةِ؟ قال: فأنْ تُبايِعَ رَجُلًا ثم تُـخالِفَ إليه تُقاتِلُه بسَيفِك، وأمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فالـخُروجُ مِن الـجَماعةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7129
الحُكم
صحيحصحيح دون قوله: إلا من ثلاث ... إلى آخر الحديث
الصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ الَّتي بعْدَها كفَّارةٌ لِما بيْنَهما، قالَ: ثُمَّ قال بعدَ ذلك: إلَّا مِن ثَلاثٍ: الإشراكِ باللهِ، ونَكْثِ الصَّفْقةِ، وتَرْكِ السُّنَّةِ، أمَّا نَكْثُ الصَّفقةِ فالإمامُ تُعطيهِ بَيعَتَك، ثُمَّ تُقبِلُ عليهِ تُقاتِلُه بسَيفِكَ، وأمَّا تَركُ السُّنَّةِ فالخروجُ مِن الجماعةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7874
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
الصلاة المكتوبةُ إلى الصلاةِ كفّارةٌ ، والجمعةُ إلى الجمعةِ ، والشهرُ إلى الشهرِ كفارةً . ثم قال بعد ذلكَ : إلا منْ ثلاثٍ : الإشراكُ باللهِ ، ونكثُ الصفقةِ ، وتركُ السنةِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 15/126
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن السائب لم يسمعه من أبي هريرة، ذكر ذلك البخاري في تاريخه، والدارقطني في العلل
الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ كفَّارةٌ لِما بيْنهما، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ الَّتي قبْلَها كفَّارةٌ لِما بيْنهما، ورمضانُ إلى رمضانَ كفَّارةٌ، إلَّا مِن ثلاثٍ: شِرْكٍ باللهِ عَزَّ وجَلَّ، وترْكِ السُّنَّةِ، ونَكْثِ الصَّفقةِ. قالوا: قد عرَفْنا الإشراكَ، فما ترْكُ السُّنَّةِ ونكْثُ الصَّفقةِ؟ قال: تَرْكُ السُّنَّةِ: الخُروجُ مِن الطَّاعةِ، ونكْثُ الصَّفقةِ: أنْ تُبايِعَ رجُلًا، ثمَّ تَخرُجُ عليه بالسَّيفِ تُقاتِلُه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/59
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
الصَّلاةُ المكتوبةُ تُكفِّرُ ما قبلَها إلى الصَّلاةِ الأخرى والجُمعةُ تُكفِّرُ ما قبلَها إلى الجُمعةِ الأخرى وشهرُ رمضانَ يُكفِّرُ ما قبلَه إلى شهرِ رمضانَ والحجُّ يُكفِّرُ ما قبلَه إلى الحجِّ ثُمَّ قال لا يحِلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ أن تحُجَّ إلَّا مع زوجٍ أو ذي مَحْرَمٍ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه المفضل بن صدقة وهو متروك الحديث
الصَّلاةُ الخَمسُ والجُمعةُ إلى الجُمعةِ كَفَّارةٌ لِما بينَهنَّ، ما لم تُغشَ الكَبائِرُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 233
الحُكم
صحيح[صحيح]
حديث إنَّ الصلاةَ تكفِّرُ الذنوبَ إلا الكبائرُ [يعني حديث: الصَّلَاةُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُنَّ، ما لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ.] .
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 2/146
الحُكم
صحيحصحيح
إنَّ الصَّلاةَ إلى الصَّلاةِ كفَّارةٌ لِما بينهما ما اجتنِبَتِ الكبائرُ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 8/208
الحُكم
صحيحصحيح
أحاديث في فضلِ قراءةِ آيةِ الكرسيّ دبرَ الصلاةِ المكتوبةِ ، يعني حديثَ : من قرأ آيةَ الكرسيّ في دبرِ الصلاةِ المكتوبةِ كان في ذمةِ اللهِ إلى الصلاةِ الأخرى .
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 1/468
الحُكم
ضعيفضعيف
الصلاةُ إلى الصلاةِ التي قبلَها كفارةٌ ، والجمُعةُ إلى الجمُعةِ التي قبلَها كفارةٌ ، والشهرُ إلى الشهرِ الذي قبلَه كفارةٌ ، ثم قال : إلا مِن ثلاثٍ ، فظنَنَّا أنه مِن أمرٍ حدَث عنِ الشركِ باللهِ ، ونكَث الصفقةَ ، وترَك السنةَ قالوا : يا رسولَ اللهِ هذا الشركُ باللهِ قد عرَفْناه ، فما نكثُ الصفقةِ ؟ وتركُ السنةِ ؟ قال : أما نَكثُ الصفقةِ فأن تعطيَ رجلًا بيعتَكَ ، ثم تقاتِلَه بسيفِكَ ، وأما تركُ السنةِ فالخروجُ منَ الجماعةِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 1/411
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات إلا أن التابعي مجهول

لا مزيد من النتائج