حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الصلاة المكتوبة تكفر ما قبلها إلى الصلاة الأخرى ، والجمعة تكفر ما قبلها الجمعة»· 15 نتيجة

الترتيب:
الصَّلاةُ المكتوبةُ تُكفِّرُ ما قبلَها إلى الصَّلاةِ الأخرى والجُمعةُ تُكفِّرُ ما قبلَها إلى الجُمعةِ الأخرى وشهرُ رمضانَ يُكفِّرُ ما قبلَه إلى شهرِ رمضانَ والحجُّ يُكفِّرُ ما قبلَه إلى الحجِّ ثُمَّ قال لا يحِلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ أن تحُجَّ إلَّا مع زوجٍ أو ذي مَحْرَمٍ
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · 1/305
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه المفضل بن صدقة وهو متروك الحديث
الصَّلاةُ المكتوبةُ تُكفِّرُ ما قبلَها إلى الصَّلاةِ الأخرى والجُمعةُ تُكفِّرُ ما قبلَها إلى الجُمعةِ الأخرى وشهرُ رمضانَ يُكفِّرُ ما قبلَه إلى شهرِ رمضانَ والحجُّ يُكفِّرُ ما قبلَه إلى الحجِّ ثُمَّ قال لا يحِلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ أن تحُجَّ إلَّا مع زوجٍ أو ذي مَحْرَمٍ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه المفضل بن صدقة وهو متروك الحديث
حديث إنَّ الصلاةَ تكفِّرُ الذنوبَ إلا الكبائرُ [يعني حديث: الصَّلَاةُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُنَّ، ما لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ.] .
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 2/146
الحُكم
صحيحصحيح
الصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ المكتوبةِ بَعدَها كفَّارةٌ لِما بَينَهما، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ كفَّارةٌ، والشَّهرُ إلى الشَّهرِ -يعني رَمضانَ- كفَّارةٌ لِما بَينَهما...، الحديث. [يعني حديثَ: الشَّهرُ إلى الشَّهرِ كفَّارةٌ»، يعني: رَمضانُ إلى رَمضانَ ‌والجُمعةُ ‌إلى ‌الجُمعةِ ‌كفَّارةٌ، والصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ المكتوبةِ التي تليها كفَّارةٌ، ثُمَّ قال بعدَ ذلك: "إلَّا مِن ثلاثٍ: الإشراكِ باللهِ، ونكثِ الصَّفقةِ، وتركِ السُّنَّةِ"، قال: فعرَفْنا أنَّ ذلك مِن أمرٍ حدَث، فقلْنا: يا رسولَ اللهِ: أمَّا الإشراكُ باللهِ فقد عرَفْنا، ما نكثُ الصَّفقةِ وتركُ السُّنَّةِ؟ قال: «نكثُ الصَّفقةِ أن تُبايِعَ رجُلًا، فتُعطيَه صفقةَ يَمينِك، ثُمَّ ترجِعَ عليه فتُقاتِلَه بسيفِك، وأمَّا تركُ السُّنَّةِ فالخروجُ مِن الجماعةِ]. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2119
الحُكم
ضعيفيرويه العوَّامُ بنُ حَوشَبٍ، واختُلِف عنه؛ فرواه هُشَيمٌ، عن العوَّامِ بنِ حَوشَبٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ، عن أبي هُرَيرةَ. وخالَفه يَزيدُ بنُ هارونَ؛ فرواه عن العوَّامِ بنِ حَوشَبٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ، عن رجُلٍ مِن الأنصارِ، عن أبي هُرَيرةَ. وقولُ يزيدَ أشبَهُ بالصَّوابِ.
الصلاةُ إلى الصلاةِ التي قبلَها كفارةٌ ، والجمُعةُ إلى الجمُعةِ التي قبلَها كفارةٌ ، والشهرُ إلى الشهرِ الذي قبلَه كفارةٌ ، ثم قال : إلا مِن ثلاثٍ ، فظنَنَّا أنه مِن أمرٍ حدَث عنِ الشركِ باللهِ ، ونكَث الصفقةَ ، وترَك السنةَ قالوا : يا رسولَ اللهِ هذا الشركُ باللهِ قد عرَفْناه ، فما نكثُ الصفقةِ ؟ وتركُ السنةِ ؟ قال : أما نَكثُ الصفقةِ فأن تعطيَ رجلًا بيعتَكَ ، ثم تقاتِلَه بسيفِكَ ، وأما تركُ السنةِ فالخروجُ منَ الجماعةِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 1/411
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات إلا أن التابعي مجهول
الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ التي قَبلَها كَفَّارةٌ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ التي قَبلَها كَفَّارةٌ، والشَّهرُ إلى الشَّهرِ الذي قَبلَهُ كَفَّارةٌ، إلَّا مِن ثلاثٍ -قال: فعَرَفْنا أنَّه أمْرٌ حدَثَ-: إلَّا مِنَ الشِّركِ باللهِ، ونَكثِ الصَّفقةِ، وتَركِ السُّنَّةِ. قال: قلنا: يا رسولَ اللهِ، هذا الشِّركُ باللهِ قد عرَفْناهُ، فما نَكثُ الصَّفقةِ، وتَركُ السُّنَّةِ؟ قال: أمَّا نَكثُ الصَّفقةِ؛ فأنْ تُعطيَ رَجُلًا بَيعَتَكَ، ثم تُقاتِلُهُ بسَيفِكَ، وأمَّا تَركُ السُّنَّةِ؛ فالخُروجُ مِن الجماعةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10576
الحُكم
صحيحصحيح دون قوله: "إلا من ثلاث" إلخ
الصلاة المكتوبةُ إلى الصلاةِ كفّارةٌ ، والجمعةُ إلى الجمعةِ ، والشهرُ إلى الشهرِ كفارةً . ثم قال بعد ذلكَ : إلا منْ ثلاثٍ : الإشراكُ باللهِ ، ونكثُ الصفقةِ ، وتركُ السنةِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 15/126
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن السائب لم يسمعه من أبي هريرة، ذكر ذلك البخاري في تاريخه، والدارقطني في العلل
الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ كفَّارةٌ لِما بيْنهما، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ الَّتي قبْلَها كفَّارةٌ لِما بيْنهما، ورمضانُ إلى رمضانَ كفَّارةٌ، إلَّا مِن ثلاثٍ: شِرْكٍ باللهِ عَزَّ وجَلَّ، وترْكِ السُّنَّةِ، ونَكْثِ الصَّفقةِ. قالوا: قد عرَفْنا الإشراكَ، فما ترْكُ السُّنَّةِ ونكْثُ الصَّفقةِ؟ قال: تَرْكُ السُّنَّةِ: الخُروجُ مِن الطَّاعةِ، ونكْثُ الصَّفقةِ: أنْ تُبايِعَ رجُلًا، ثمَّ تَخرُجُ عليه بالسَّيفِ تُقاتِلُه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/59
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
الصَّلاةُ الخَمسُ والجُمعةُ إلى الجُمعةِ كَفَّارةٌ لِما بينَهنَّ، ما لم تُغشَ الكَبائِرُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 233
الحُكم
صحيح[صحيح]
ما مِن امرِئٍ مُسلِمٍ تَحضُرُه صَلاةٌ مَكتوبةٌ، فيَقومُ فيَتوضَّأُ فيُحسِنُ الوُضوءَ، ويُصلِّي فيُحسِنُ الصَّلاةَ، إلَّا غَفَرَ اللهُ له بها ما كان بيْنَها وبيْنَ الصَّلاةِ التي كانتْ قبلَها مِن ذُنوبِه، ثُمَّ تَحضُرُ صَلاةٌ مَكتوبةٌ، فيُصلِّي فيُحسِنُ الصَّلاةَ، إلَّا غُفِرَ له ما بيْنَها وبيْنَ الصَّلاةِ التي كانتْ قبلَها مِن ذُنوبِه، ثُمَّ تَحضُرُ صَلاةٌ مَكتوبةٌ، فيُصلِّي فيُحسِنُ الصَّلاةَ، إلَّا غُفِرَ له ما بيْنَها وبيْنَ الصَّلاةِ التي كانتْ قبلَها مِن ذُنوبِه. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 22237
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
خمسٌ يُكفِّرنَ ما بينَهنَ الحَجَّةُ إلى الحَجَّةِ والعُمرةُ إلى العُمرةِ وشَهرُ رمضانَ إلى شَهرِ رمضانَ والجمُعةُ إلى الجمُعةِ والصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 6/494
الحُكم
ضعيفمنكر
خَمسٌ يُكَفِّرْنَ ما بينهُنَّ: الحَجَّةُ إلى الحَجَّةِ والعُمرَةُ إلى العُمرَةِ وشهرُ رمَضانَ إلى شهرِ رمَضانَ والجُمُعَةُ إلى الجُمُعَةِ والصلاةُ إلى الصلاةِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1297
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحيم العمي ضعيف منكر الحديث
كُنْتُ مع عثمانَ بنِ عفَّانَ فدعا بطَهورٍ فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ( ما مِن امرئٍ مُسلِمٍ تحضُرُه الصَّلاةُ المكتوبةُ فيُحسِنُ وضوءَها وركوعَها وخشوعَها إلَّا كانت كفَّارةً لِما قبْلَها مِن الذُّنوبِ ما لم يَأْتِ كبيرةً وذلك الدَّهرَ كلَّه ) .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 1044
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاةِ المكتوبةِ التي بعدها كفارةٌ لما بينهما والجمعةُ إلى الجمُعةِ والشهرُ إلى الشهرِ – يعني رمضانَ إلى رمضانَ – كفارةٌ لما بينهما ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاثٍ:ٍ إلا من الإشراكِ باللهِ ونكْثِ الصفقةِ وترْكِ السنةِ قلتُ: يا رسولَ اللهِ أما الإشراكُ باللهِ فقد عرفناه فما نكثُ الصفقَةِ؟ فقال: أنْ تُبايعَ رجلًا ثم تخالفَ إليه تقاتلُه بسيفِكَ وأما تركُ السنةِ فالخروجُ من الجماعةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن الوزير اليماني
المصدر
العواصم والقواصم · 9/131
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته ثقات إن كان عبد الله بن السائب هو الكوفي
يَحتَرِقونَ فإذا صَلَّوا الصُّبحَ غَسَلَت الصُّبحُ ما كان قَبلَها، ثُمَّ يَحتَرِقونَ فإذا صَلَّوا الظُّهرَ غَسَلَت الصَّلاةُ ما كان قَبلَها، ثُمَّ يَحتَرِقونَ فإذا صَلَّوا العَصرَ غَسَلَت ما كان قَبلَها، حَتَّى ذَكَرَ الصَّلَواتِ الخَمسَ. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
أبو عبد الله الحاكم
المصدر
الأسامي والكنى · 3/ 34
الحُكم
ضعيفمنكر

لا مزيد من النتائج