نتائج البحث عن
«الصلاة المكتوبة تكفر ما قبلها إلى الصلاة الأخرى ، والجمعة تكفر ما قبلها الجمعة»· 15 نتيجة
الترتيب:
الصَّلاةُ المكتوبةُ تُكفِّرُ ما قبلَها إلى الصَّلاةِ الأخرى والجُمعةُ تُكفِّرُ ما قبلَها إلى الجُمعةِ الأخرى وشهرُ رمضانَ يُكفِّرُ ما قبلَه إلى شهرِ رمضانَ والحجُّ يُكفِّرُ ما قبلَه إلى الحجِّ ثُمَّ قال لا يحِلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ أن تحُجَّ إلَّا مع زوجٍ أو ذي مَحْرَمٍ
الصَّلاةُ المكتوبةُ تُكفِّرُ ما قبلَها إلى الصَّلاةِ الأخرى والجُمعةُ تُكفِّرُ ما قبلَها إلى الجُمعةِ الأخرى وشهرُ رمضانَ يُكفِّرُ ما قبلَه إلى شهرِ رمضانَ والحجُّ يُكفِّرُ ما قبلَه إلى الحجِّ ثُمَّ قال لا يحِلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ أن تحُجَّ إلَّا مع زوجٍ أو ذي مَحْرَمٍ .
حديث إنَّ الصلاةَ تكفِّرُ الذنوبَ إلا الكبائرُ [يعني حديث: الصَّلَاةُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُنَّ، ما لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ.] .
الصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ المكتوبةِ بَعدَها كفَّارةٌ لِما بَينَهما، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ كفَّارةٌ، والشَّهرُ إلى الشَّهرِ -يعني رَمضانَ- كفَّارةٌ لِما بَينَهما...، الحديث. [يعني حديثَ: الشَّهرُ إلى الشَّهرِ كفَّارةٌ»، يعني: رَمضانُ إلى رَمضانَ والجُمعةُ إلى الجُمعةِ كفَّارةٌ، والصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ المكتوبةِ التي تليها كفَّارةٌ، ثُمَّ قال بعدَ ذلك: "إلَّا مِن ثلاثٍ: الإشراكِ باللهِ، ونكثِ الصَّفقةِ، وتركِ السُّنَّةِ"، قال: فعرَفْنا أنَّ ذلك مِن أمرٍ حدَث، فقلْنا: يا رسولَ اللهِ: أمَّا الإشراكُ باللهِ فقد عرَفْنا، ما نكثُ الصَّفقةِ وتركُ السُّنَّةِ؟ قال: «نكثُ الصَّفقةِ أن تُبايِعَ رجُلًا، فتُعطيَه صفقةَ يَمينِك، ثُمَّ ترجِعَ عليه فتُقاتِلَه بسيفِك، وأمَّا تركُ السُّنَّةِ فالخروجُ مِن الجماعةِ]. .
الصلاةُ إلى الصلاةِ التي قبلَها كفارةٌ ، والجمُعةُ إلى الجمُعةِ التي قبلَها كفارةٌ ، والشهرُ إلى الشهرِ الذي قبلَه كفارةٌ ، ثم قال : إلا مِن ثلاثٍ ، فظنَنَّا أنه مِن أمرٍ حدَث عنِ الشركِ باللهِ ، ونكَث الصفقةَ ، وترَك السنةَ قالوا : يا رسولَ اللهِ هذا الشركُ باللهِ قد عرَفْناه ، فما نكثُ الصفقةِ ؟ وتركُ السنةِ ؟ قال : أما نَكثُ الصفقةِ فأن تعطيَ رجلًا بيعتَكَ ، ثم تقاتِلَه بسيفِكَ ، وأما تركُ السنةِ فالخروجُ منَ الجماعةِ .
الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ التي قَبلَها كَفَّارةٌ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ التي قَبلَها كَفَّارةٌ، والشَّهرُ إلى الشَّهرِ الذي قَبلَهُ كَفَّارةٌ، إلَّا مِن ثلاثٍ -قال: فعَرَفْنا أنَّه أمْرٌ حدَثَ-: إلَّا مِنَ الشِّركِ باللهِ، ونَكثِ الصَّفقةِ، وتَركِ السُّنَّةِ. قال: قلنا: يا رسولَ اللهِ، هذا الشِّركُ باللهِ قد عرَفْناهُ، فما نَكثُ الصَّفقةِ، وتَركُ السُّنَّةِ؟ قال: أمَّا نَكثُ الصَّفقةِ؛ فأنْ تُعطيَ رَجُلًا بَيعَتَكَ، ثم تُقاتِلُهُ بسَيفِكَ، وأمَّا تَركُ السُّنَّةِ؛ فالخُروجُ مِن الجماعةِ. .
الصلاة المكتوبةُ إلى الصلاةِ كفّارةٌ ، والجمعةُ إلى الجمعةِ ، والشهرُ إلى الشهرِ كفارةً . ثم قال بعد ذلكَ : إلا منْ ثلاثٍ : الإشراكُ باللهِ ، ونكثُ الصفقةِ ، وتركُ السنةِ .
الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ كفَّارةٌ لِما بيْنهما، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ الَّتي قبْلَها كفَّارةٌ لِما بيْنهما، ورمضانُ إلى رمضانَ كفَّارةٌ، إلَّا مِن ثلاثٍ: شِرْكٍ باللهِ عَزَّ وجَلَّ، وترْكِ السُّنَّةِ، ونَكْثِ الصَّفقةِ. قالوا: قد عرَفْنا الإشراكَ، فما ترْكُ السُّنَّةِ ونكْثُ الصَّفقةِ؟ قال: تَرْكُ السُّنَّةِ: الخُروجُ مِن الطَّاعةِ، ونكْثُ الصَّفقةِ: أنْ تُبايِعَ رجُلًا، ثمَّ تَخرُجُ عليه بالسَّيفِ تُقاتِلُه. .
الصَّلاةُ الخَمسُ والجُمعةُ إلى الجُمعةِ كَفَّارةٌ لِما بينَهنَّ، ما لم تُغشَ الكَبائِرُ. .
ما مِن امرِئٍ مُسلِمٍ تَحضُرُه صَلاةٌ مَكتوبةٌ، فيَقومُ فيَتوضَّأُ فيُحسِنُ الوُضوءَ، ويُصلِّي فيُحسِنُ الصَّلاةَ، إلَّا غَفَرَ اللهُ له بها ما كان بيْنَها وبيْنَ الصَّلاةِ التي كانتْ قبلَها مِن ذُنوبِه، ثُمَّ تَحضُرُ صَلاةٌ مَكتوبةٌ، فيُصلِّي فيُحسِنُ الصَّلاةَ، إلَّا غُفِرَ له ما بيْنَها وبيْنَ الصَّلاةِ التي كانتْ قبلَها مِن ذُنوبِه، ثُمَّ تَحضُرُ صَلاةٌ مَكتوبةٌ، فيُصلِّي فيُحسِنُ الصَّلاةَ، إلَّا غُفِرَ له ما بيْنَها وبيْنَ الصَّلاةِ التي كانتْ قبلَها مِن ذُنوبِه. .
خمسٌ يُكفِّرنَ ما بينَهنَ الحَجَّةُ إلى الحَجَّةِ والعُمرةُ إلى العُمرةِ وشَهرُ رمضانَ إلى شَهرِ رمضانَ والجمُعةُ إلى الجمُعةِ والصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ .
خَمسٌ يُكَفِّرْنَ ما بينهُنَّ: الحَجَّةُ إلى الحَجَّةِ والعُمرَةُ إلى العُمرَةِ وشهرُ رمَضانَ إلى شهرِ رمَضانَ والجُمُعَةُ إلى الجُمُعَةِ والصلاةُ إلى الصلاةِ .
كُنْتُ مع عثمانَ بنِ عفَّانَ فدعا بطَهورٍ فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ( ما مِن امرئٍ مُسلِمٍ تحضُرُه الصَّلاةُ المكتوبةُ فيُحسِنُ وضوءَها وركوعَها وخشوعَها إلَّا كانت كفَّارةً لِما قبْلَها مِن الذُّنوبِ ما لم يَأْتِ كبيرةً وذلك الدَّهرَ كلَّه ) .
الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاةِ المكتوبةِ التي بعدها كفارةٌ لما بينهما والجمعةُ إلى الجمُعةِ والشهرُ إلى الشهرِ – يعني رمضانَ إلى رمضانَ – كفارةٌ لما بينهما ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاثٍ:ٍ إلا من الإشراكِ باللهِ ونكْثِ الصفقةِ وترْكِ السنةِ قلتُ: يا رسولَ اللهِ أما الإشراكُ باللهِ فقد عرفناه فما نكثُ الصفقَةِ؟ فقال: أنْ تُبايعَ رجلًا ثم تخالفَ إليه تقاتلُه بسيفِكَ وأما تركُ السنةِ فالخروجُ من الجماعةِ. .
يَحتَرِقونَ فإذا صَلَّوا الصُّبحَ غَسَلَت الصُّبحُ ما كان قَبلَها، ثُمَّ يَحتَرِقونَ فإذا صَلَّوا الظُّهرَ غَسَلَت الصَّلاةُ ما كان قَبلَها، ثُمَّ يَحتَرِقونَ فإذا صَلَّوا العَصرَ غَسَلَت ما كان قَبلَها، حَتَّى ذَكَرَ الصَّلَواتِ الخَمسَ. .
لا مزيد من النتائج