حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الصلوات الخمس كفارة ما بينها»· 19 نتيجة

الترتيب:
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة: كفارة لما بينها قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة.
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
علاء الدين مغلطاي
المصدر
شرح ابن ماجه · 2/254
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
الصَّلواتُ الخمسُ ، والجمعةُ إلى الجمعةِ ، وأداءُ الأمانةِ كفَّارةٌ لما بينَها قلتُ وما أداءُ الأمانةِ قالَ غسلُ الجنابةِ فإنَّ تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةً
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف سنن ابن ماجه · 119
الحُكم
ضعيفضعيف
الصلواتُ الخمسُ كفارةٌ لما بينَها ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرأيت لو أن رجلًا كان يعتملُ فكان بين منزلِه ومُعتمَلِه خمسةُ أنهارٍ فإذا أتَى معتمَلَه عمل فيه ما شاء اللهُ فأصابه الوسخُ أو العرقُ فكلما مرَّ بنهرٍ اغتسل ما كان ذلك يُبقِي من دَرَنِه فكذلك الصلاةُ كلما عمِلَ خطيئةً فدعا واستغفرَ غُفِرَ له ما كان قبلَها
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عبد الله بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله رجال الصحيح‏
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس كفارة لما بينها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق فكلما مر بنهر أغتسل ما كان ذلك يبقي من درنه فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 1/182
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده لا بأس به وشواهده كثيره
الصَّلواتُ الخَمسُ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ، وأداءُ الأمانةِ: كفارةٌ لِمَا بينَها، قُلتُ: وما أداءُ الأمانَةِ؟ قال: غُسلُ الجنابَةِ، فإنَّ تحتَ كُلِّ شَعْرةٍ جَنابةً. .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
علاء الدين مغلطاي
المصدر
شرح ابن ماجه لمغلطاي · 2/254
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
الصَّلواتُ الخمسُ ، والجمعةُ إلى الجمعةِ ، وأداءُ الأمانةِ كفَّارةٌ لما بينَها قلتُ وما أداءُ الأمانةِ قالَ غسلُ الجنابةِ فإنَّ تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةً .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 119
الحُكم
ضعيفضعيف
الصلواتُ الخمسُ كفارةٌ لما بينَها ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرأيت لو أن رجلًا كان يعتملُ فكان بين منزلِه ومُعتمَلِه خمسةُ أنهارٍ فإذا أتَى معتمَلَه عمل فيه ما شاء اللهُ فأصابه الوسخُ أو العرقُ فكلما مرَّ بنهرٍ اغتسل ما كان ذلك يُبقِي من دَرَنِه فكذلك الصلاةُ كلما عمِلَ خطيئةً فدعا واستغفرَ غُفِرَ له ما كان قبلَها .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/303
الحُكم
صحيحفيه عبد الله بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله رجال الصحيح‏
الصلَواتُ الخَمْسُ كفَّارةٌ لِما بَينَهُنَّ ما اجْتُنِبَتْ الكبائِرُ ، و الجُمعةُ إلى الجُمعةِ ، و زيادةُ ثلاثةِ أيَّامٍ .
الراوي
أنس بن مالك وأبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 3874
الحُكم
صحيحصحيح
الصَّلواتُ الخمسُ والجُمعةُ إلى الجُمعةِ كفَّارةٌ لِما بَينَهنَّ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2001
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخلافَ على الحَسنِ البَصريِّ، ثُمَّ قال]: ورواه عُثمانُ بنُ خُرَّزاذَ، عن مُدرِكِ بنِ عيسى الرَّاسِبيِّ؛ إمامِ مسجِدِ أبي راسِبٍ، عن أبي هلالٍ، وقال: عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هُرَيرةَ، ولا يصِحُّ عن أبي هلالٍ، عن ابنِ سيرينَ. وقيل: عن مُعاويةَ الضَّالِّ، عن الحَسنِ، عن أبي هُرَيرةَ، ولا يصِحُّ. والحَسنُ لم يثبُتْ سماعُه عن أبي هُرَيرةَ.
ما من مسلمٍ يتطهَّرُ فيتمُّ الطهورَ الذي كتب اللهُ عليه ، فيُصلِّي هذه الصلواتِ الخمسِ ، إلا كانت كفارةً لما بينهن .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 5755
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: الصَّلَواتُ الخَمسُ كَفَّارةٌ لِمَا بَينَها. ثم قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرَأيتَ لو أنَّ رَجُلًا كان يَعتَمِلُ وكان بَينَ مَنزِلِه وبَينَ مُعتَمَلِه خَمسةُ أنهارٍ، فإذا أتى مُعتَمَلَه عَمِلَ فيه ما شاءَ اللهُ، فأصابَه الوَسَخُ أوِ العَرَقُ، فكُلَّما مَرَّ بنَهَرٍ اغتَسَلَ، ما كان ذلك يُبقي مِن دَرَنِه؟ فكذلك الصَّلاةُ كُلَّما عَمِلَ خَطيئةً فدَعا واستَغفَرَ، غُفِرَ له ما كان قَبلَها. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 1/182
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده لا بأس به وشواهده كثيره
الصلواتُ الخمسُ والجمعةُ إلى الجمعةِ كفاراتٌ لما بينَها ما اجتُنِبَت الكبائرُ وقال مِن الجمعةِ ساعةٌ لا يوافقُها مسلمٌ ولا مسلمةٌ يسألُ اللهَ فيها خيرًا إلا أعطاه قال وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مثلُ الصلواتِ الخمسِ كنهرٍ غمرٍ ببابِ أحدِكم يغتسلُ كلَّ يومٍ فيه خمسَ مراتٍ فما يبقَى مِن دَرَنِه .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/303
الحُكم
ضعيففيه زائدة بن أبي الرفاد وهو ضعيف
الصَّلواتُ الخمسِ ، والجمعةُ إلى الجمعةِ ، ورمضانَ إلى رمضانَ ، كفَّارةٌ لما بينهنَّ إذا اجتنُبتِ الكبائرُ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
منهاج السنة · 5/198
الحُكم
صحيحصحيح
أولُ ما افتَرَض اللهُ على أمتي الصلواتُ الخَمْسُ، وأولُ ما يُرْفَعُ من أعمالِهم الصلواتُ الخَمْسُ، وأولُ ما يُسْألونَ عنه الصلواتُ الخَمْسُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 3344
الحُكم
ضعيفضعيف
الصلواتُ الخَمْسُ ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ ، وأداءُ الأمانةِ كَفَّاراتٌ لِمَا بينَها ، قيل : وما أداءُ الأمانةِ ؟ قال : الغُسْلُ من الجنابةِ فإنَّ تَحْتَ كلِّ شعرةٍ جَنابةً .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 3576
الحُكم
ضعيفضعيف
الصلواتُ الخمسُ والجمعةُ إلى الجمعةِ وأداءُ الأمانةِ كفارةٌ لما بينهما ، قلتُ : وما أداءُ الأمانةِ ؟ قال : غُسْلُ الجنابةِ فإنَّ تحت كلِّ شعرةٍ جنابةٌ .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 2/577
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[في إسناده راويان فيهما لين]
كنتُ أصنَعُ لعُثمانَ رضِيَ اللهُ عنه طَهورَه، فسمِعتُه يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما مِن مُسلِمٍ يُتِمُّ وُضوءَه الذي كتَبَ اللهُ عليه، ثمَّ صَلَّى الصَّلَواتِ الخَمسَ، إلَّا كُنَّ كَفَّارةً لمَا بَينَهنَّ. .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 5/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرفعه فيما أعلم إلا حسان
الصلواتُ الخَمْسُ ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ ، وأداءُ الأمانةِ ؛ كَفَّارَةٌ لِمَا بينَهما . قال أبو أيوبَ : وما أداءُ الأمانةِ ؟ قال : غُسْلُ الجَنابةِ ؛ فإنَّ تَحْتَ كلِّ شَعْرَةٍ جَنابةً .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 3801
الحُكم
ضعيفضعيف
الصَّلواتُ الخَمسُ كفَّارةُ ما بَيْنَهما وقال رسولُ اللهِ أرأَيْتُم لو أنَّ رجُلًا كان له مُعتمَلٌ، بَيْنَ منزلِه ومُعتمَلِه خمسةُ أنهارٍ إذا انطلَق إلى مُعتمَلِه عمِل ما شاء اللهُ وأصابه الوسَخُ أوِ العرَقُ فكلَّما مرَّ بنَهَرٍ اغتسَل ما كان ذلكَ يُبقِي مِن دَرَنِه وكذلك الصَّلواتُ كلَّما عمِل خطيئةً أو ما شاء اللهُ ثمَّ صلَّى ودعا واستغفَر غُفِر له ما كان قَبْلَه .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/71
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به يحيى بن أيوب أحمد بن المعلى الدمشقي

لا مزيد من النتائج