نتائج البحث عن
«الصوف والمرعز والجز والثل ، لا بأس به وبريش الميتة»· 13 نتيجة
الترتيب:
[لا بَأسَ بمَسِّ المَيتةِ إذا دُبِغَ، ولا بَأسَ بصوفِها وشَعَرِها وقُرونِها إذا غُسِلَ] .
إنما حرمَ من الميتةِ لحمُها ، فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأْسَ بهِ .
لا بأسَ بِمِسكِ الميتةِ إذا دُبِغَ .
لا بأسَ بمسكِ الميتةِ إذا دُبِغَ ولا بأسَ بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسلَ بالماءِ .
لا بأسَ بمَسْكِ المَيتةِ إذا دُبِغ، ولا بأسَ بصوفِها وشعَرِها وقُرونِها إذا غُسِل بالماءِ. .
"لا بَأسَ بمَسْكِ المَيْتةِ إذا دُبِغَ، ولا بَأسَ بصوفِها وشَعَرِها وقُرونِها إذا غُسِلَ بالماءِ". .
لا بأسَ بمَسكِ الميتةِ إذا دُبغَ ، ولا بأسَ بصوفِها وشعرِها وقرونِها إذا غُسِلَ بالماءِ .
"لا بَأسَ بمَسْكِ المَيتةِ إذا دُبِغَ، ولا بأسَ بصوفِها وشَعرِها وقَرنِها إذا غُسِل بالماءِ" .
لا بأسَ بمِسكِ الميتةِ إذا دبغ ولا بأس بصوفِها وشعرِها وقرونِها إذا غسل بالماءِ. .
لا بأسَ بمسْكِ الميتةِ إذا دُبغَ ولا بأسَ بصوفِها وشَعرِها وقرنِها إذا غسلَ بالماءِ .
لا بأسَ بمِسكِ المَيتَةِ إذا دُبِغ، ولا بأسَ بصوفِها وشُعورِها وقُرونِها إذا غُسِل بالماءِ .
لا بأس بمسك الميتةِ إذا دُبغ، ولا بأس بصوفِها وشعرِها وقرونِها إذا غُسل بالماءِ .
عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كَرِهَ مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا السِّنُّ والشَّعَرُ والقَدُّ فلا بَأسَ به. .
لا مزيد من النتائج