نتائج البحث عن
«الطعام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يباع حتى يقبض»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ أمَّا الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ فَهوَ الطَّعامُ قالَ ابنُ عبَّاسٍ برأيِهِ: ولا أحسَبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مثلَهُ؟
الطَّعامُ الذي نَهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ حتى يُقبَضَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: وأحسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثلَهُ. .
الطعامُ الذي نهى عنهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتى يُقْبَضَ قال ابنُ عباسٍ : وأحسبُ كلَّ شيٍء مثلَهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أمَّا الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ فَهوَ الطَّعامُ قالَ ابنُ عبَّاسٍ برأيِهِ: ولا أحسَبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مثلَهُ؟ .
أمَّا الذي نَهى عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو الطَّعامُ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ. قال ابنُ عَبَّاسٍ: ولا أحسِبُ كُلَّ شيءٍ إلَّا مِثلَه. .
أما الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يباع حتى يستوفيَ الطعامَ .
أمَّا الذي نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتى يُقبضَ فالطعامُ وقال ابنُ عباسٍ برأيِه ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلا مثلَه .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: أمَّا الذي نَهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ حَتَّى يُقبَضَ فالطَّعامُ، وقال ابنُ عَبَّاسٍ برَأيِه: ولا أحسَبُ كُلَّ شَيءٍ إلَّا مِثلَه .
حديثُ: الذي نهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ قَبْلَ أن يُستَوف [يعني حديث: من اشترى طعامًا فلا يَبعْهُ حتى يَستوفيَهِ قال ابنُ عباسٍ : وأَحسبُ كلَّ شيءٍ بمنزلةِ الطعامِ] .
أنَّهم كانوا يَشتَرونَ الطَّعامَ مِنَ الرُّكبانِ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَبعَثُ عليهم مَن يَمنَعُهم أن يَبيعوه حَيثُ اشتَرَوْه، حتَّى يَنقُلوه حَيثُ يُباعُ الطَّعامُ. قال: وحَدَّثَنا ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ الطَّعامُ إذا اشتَراه حتَّى يَستَوفيَه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأن تُشتَرى النَّخلُ حتَّى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ، أو يَصفَرَّ، أو يُؤكَلَ منه شيءٌ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ: أن يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنَ التَّمرِ، والمُخابَرةُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك. .
حَديثٌ رواه المُؤَمَّلُ بنُ إسماعيلَ، عَنْ عَبدِ اللهِ العُمَريِّ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نهى عن بَيْعِ الطَّعامِ حتَّى يُقبَضَ؟ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الثَّمَرِ أن يُباعَ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُه. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الثمرِ أن يُباعَ حتى يَبدوَ صلاحُه .
أمَّا الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَبيعُ الطَّعامِ قبلَ أن يُستَوفَى . قالَ ابنُ عبَّاسٍ برأيِهِ وأحسَبُ كلَّ شَيءٍ مِثلَهُ .
أنَّ صِكَاكَ التُّجَّارِ خرَجَتْ، فاستَأذَنَ التُّجَّارُ مَرْوانَ في بَيعِها، فأذِنَ لهُم، فدخَلَ أبو هُريرةَ عليه، فقال له: أذِنْتَ في بَيعِ الرِّبا، وقد نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُشتَرى الطَّعامُ ثمَّ يُباعَ حتَّى يُستَوفى؟! قال سُليمانُ: فرأَيْتُ مَرْوانَ بعَثَ الحَرَسَ، فجَعَلوا يَنتَزِعون الصِّكاكَ مِن أيْدي مَن لا يَتَحرَّجُ منهُم. .
لا مزيد من النتائج