نتائج البحث عن
«الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع»· 15 نتيجة
الترتيب:
إن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ فسألَ عمرُ بنُ الخطابِ عن ذلك رسولَ اللهِ فقال له : مرْه فليراجعْها ثم إن شاء طلّقها وهي طاهرٌ قبل أن يمسَّ فذلك الطلاقُ للعدَّةِ كما أمرَ اللهُ تعالى في قولِه تعالى : { يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أي مُستقبلاتٍ عدتَهن وذلك في حالةِ الطهرِ .
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
كان الناس الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدًا، قالت: فكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلًا من كان طلق ومن لم يطلق .
أنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأَلَ عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَغيَّظَ عليه، وقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثُمَّ يُمسِكْها حتى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ يُطلِّقَها طاهِرًا قبلَ أنْ يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ به. .
كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارتَجَعها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مائةَ مَرَّةٍ فأكثَرَ! حتى قال رَجُلٌ لامرأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقُك فتَبِيني مِنِّي، ولا آويكِ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك، وكُلَّما هَمَمْتِ أن تنقَضِيَ عِدَّتُك راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المرأةُ فدخَلَت على عائشةَ فأخبَرَتْها فسَكَتَت، حتى جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه، فسكَت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى نزل القرآنُ العَظيمُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائِشةُ: فاستأنف النَّاسُ الطَّلاقَ مُستقبَلًا من كان طَلَّق ومن لم يكُنْ طَلَّق. .
عن نافعٍ : أنَّ ابنَ عمرَ قال في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، قال ابنُ عمرَ : لا يعتَدُّ بذلك .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ. .
عن ابنِ عمرَ في الرجلِ يطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: لا يعتدُّ بذلك. .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، فذكر ذلك عُمَرُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتغيَّظ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ قال: مُرْه فليراجِعْها، ثمَّ ليمسِكْها حتى تَطهُرَ، ثمَّ تحيض فتَطهُر، ثمَّ إن شاء طَلَّقَها طاهِرًا قبل أن يَمَسَّ، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ، كما أمر اللهُ عزَّ وجَلَّ .
أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه وَهيَ حائضٌ فذَكرَ ذلِك عمرُ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فتغيَّظَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ قالَ مرهُ فليراجعها ثمَّ ليمسِكها حتَّى تطهرَ ثمَّ تحيضَ فتطهرَ ثمَّ إن شاءَ طلَّقَها طاهرًا قبلَ أن يمسَّ فذلِك الطَّلاقُ للعدَّةِ كما أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ ، لا تعتَدُّ بذلك .
عن ابنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ: لا يُعْتَدُّ بذلك. .
عن ابنِ عمرَ أنَّه قال في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ لا يُعتدُّ بذلك .
لا مزيد من النتائج