نتائج البحث عن
«العبد يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد ؟ قال : لا يستقيد حر»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن أبا بكرٍ وعمرَ رضيَ اللهُ عنهُما كانا لا يقتلانِ الحرَّ بقتلِ العبدِ .
قال عمرُ في الحُرِّ يَقْتُلُ العبدَ قال : فيهِ ثمنُهُ . .
عن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: جِراحُ العبدِ مِن ثَمنِه كجِراحِ الحُرِّ مِن دَينِه. .
لا يُحصِنُ المسلِمَ اليهودِيَّةُ ولا النَّصرَانِيَّةُ ولا الحرَّ الأمةُ ولا الحرَّةَ العبدُ .
لا تُحصنِ المسلمَ اليهوديَّةُ ولا النَّصرانيَّةُ ، ولا الحرَّ الأمةُ ، ولا الحرَّةُ العبدَ .
قال علي وابن مسعودٍ إذا قتلَ الحرّ العبدَ متعمّدا فهو قودٌ .
أنَّ عمرَ جعل في العبدِ ثمنَه كجعلِ الحُرِّ في دِيتِه .
عن عمرَ وعليٍّ خراجُ العبدِ من ثمنِه كخراجِ الحرِّ من ديَتهِ .
عن الحَكَمِ قالَ: قالَ علِيٌّ وابنُ عبَّاسٍ: إذا قَتَلَ الحُرُّ العَبْدَ مُتَعمِّدًا فهو قَوَدٌ. .
عن عمرَ رضي اللهُ عنه أنَّ جراحَ العبدِ من ثمنِه كجراحِ الحرِّ من دِيتِه ، وعن عليٍّ مثلُه .
قال عليٌّ وابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما إذا قتل الحرُّ العبدَ متعمدًا فهو قوَدٌ .
حَديثُ أنْ لا لِعانَ بَينَ زَوجَينِ: أحَدُهما مَملوكٌ أو كافِرٌ [يَعني حَديثَ: مِن وصيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ: أنْ لا لِعانَ بَينَ أربَعٍ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ عِندَ المُسلِمِ، والأمَةُ عِندَ الحُرِّ، والحُرَّةُ عِندَ العَبدِ] .
يُودى بحِصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ العَبدِ. .
عَن عَليٍّ وعَبدِ اللهِ: في الحُرِّ يَقتُلُ العَبدَ؟ قالا: القَوَدُ .
لا مزيد من النتائج