حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«العمرة الحجة الصغرى»· 12 نتيجة

الترتيب:
خمسٌ يُكفِّرنَ ما بينَهنَ الحَجَّةُ إلى الحَجَّةِ والعُمرةُ إلى العُمرةِ وشَهرُ رمضانَ إلى شَهرِ رمضانَ والجمُعةُ إلى الجمُعةِ والصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 6/494
الحُكم
ضعيفمنكر
خَمسٌ يُكَفِّرْنَ ما بينهُنَّ: الحَجَّةُ إلى الحَجَّةِ والعُمرَةُ إلى العُمرَةِ وشهرُ رمَضانَ إلى شهرِ رمَضانَ والجُمُعَةُ إلى الجُمُعَةِ والصلاةُ إلى الصلاةِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1297
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحيم العمي ضعيف منكر الحديث
واللهِ ما أعْمَرَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم عائشةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا لِيَقطَعَ بذلك أمرَ أهْلِ الشركِ؛ فإنَّ هذا الحَيَّ مِن قُريش ومَن دان دِينَهُمْ كانوا يقولون: إذا عَفَا الوَبَر، وبَرَأ الدَّبر، ودَخَلَ صَفَر؛ فقد حلَّت العُمرَةُ لِمن اعتَمَر، فكانوا يُحرِّمون العمرةَ حتى يَنْسلخَ ذو الحِجَّة والمحرَّم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1987
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
والله ما أعْمَر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عائشةَ في ذي الحجة إلا ليقْطَع أمرَ أهلِ الشركِ ، فإن هذا الحَيّ من قريشٍ ومن دانَ دينهم كانوا يقولون : إذا عفَا الوَبَر وبَرَأ الدُّبُرُ ، ودخَلَ صفرُ فقد حلّت العمرةُ لمن اعْتمرَ ، فكانوا يُحرّمونَ العمرةَ حتى ينسلخَ ذو الحجةِ والمحرمِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 7/9
الحُكم
ضعيفصحيح ورواه البخاري في صحيحه مختصرا
الحجَّةُ المبرورةُ ليس لها ثوابٌ إلَّا الجنَّةُ، والعمرةُ إلى العمرةِ تُكفِّرُ ما بينَهما .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 3695
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
الحجَّةُ المبرورةُ ليسَ لَها جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ والعمرةُ إلى العمرةِ كفَّارةٌ لما بينَهُما .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2621
الحُكم
صحيحصحيح
الحجَّةُ المبرورةُ ليسَ لَها ثواب إلَّا الجنَّةُ [والعُمرةُ إلى العُمرةِ] تُكفِّرُ ما بينَهُما .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2622
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : واللَّهِ ما أعمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عائشَةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا ليقطعَ بذلِك أمرَ أهلِ الشِّركِ فإنَّ هذا الحيَّ مِن قريشٍ ومَن دانَ دينَهم كانوا يقولونَ إذا عفا الوبَرُ وبرأ الدَّبَرُ ودخَلَ صفَرُ فقد حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتَمرَ فَكانوا يُحرِّمونَ العُمرةَ حتَّى ينسلِخَ ذو الحِجَّةِ والمحرَّمُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1987
الحُكم
صحيححسن
واللهِ ما أعمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذي الحجَّةِ إلَّا ليقتطعَ بذلك أمرَ أهلِ الشِّركِ فإنَّ هذا الحيَّ مِن قريشٍ ومَن دان دِينَهم كانوا يقولون: إذا عفا الوَبَرْ، وبرَأ الدَّبَرْ، ودخَل صَفَرْ، فقد حلَّتِ العُمرةُ لِمَن اعتمَرْ، وكانوا يُحرِّمونَ العمرةَ حتَّى ينسلخَ ذو الحجَّةِ فما أعمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عائشةَ إلَّا لينقُضَ ذلك مِن قولِهم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 3765
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
كانوا يَرَوْن العُمْرةَ في أشهُرِ الحَجِّ من أفجَرِ الفُجورِ، وكانوا يُسمُّونَ المُحرَّمَ صَفَرًا، وكانوا يقولونَ: إذا بَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفا الأَثَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فقَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ صَبيحةَ رابعةٍ من ذي الحِجَّةِ وهم مُلَبُّونَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أنْ يَجعَلوها عُمْرةً. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2424
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن ابنِ عباسٍ أنهم كانوا يرون العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفجورِ في الأرضِ فقدم النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ من ذي الحجةِ فأمرهم أن يجعلوها عمرةً فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسولَ اللهِ أي الحلِّ ؟ قال الحلُّ كلُّه فقال قائلُهم : إنما أمرهم عليه السلام بذلك ليوقفَهم على جوازِ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ قولًا وعملًا .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/109
الحُكم
صحيحثابت
«مَنْ غَدا إلى المَسْجِدِ، لا يُريدُ إلَّا لِيَتعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ كان لهُ أَجْرُ مُعْتَمِرٍ تامِّ العُمْرَةِ، فمَنْ راحَ إلى المَسْجِدِ، لا يُريدُ إلَّا لِيَتعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ فلهُ أَجْرُ حاجٍّ تامِّ الحَجَّةِ». .
الراوي
أبو أمامة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 315
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ على شرطهما جميعا] احتج البخاري بثور بن يزيد في الأصول وخرجه مسلم في الشواهد، فأما ثور بن يزيد الديلي فإنه متفق عليه

لا مزيد من النتائج