نتائج البحث عن
«العمرة الحجة الصغرى»· 12 نتيجة
الترتيب:
خمسٌ يُكفِّرنَ ما بينَهنَ الحَجَّةُ إلى الحَجَّةِ والعُمرةُ إلى العُمرةِ وشَهرُ رمضانَ إلى شَهرِ رمضانَ والجمُعةُ إلى الجمُعةِ والصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ .
خَمسٌ يُكَفِّرْنَ ما بينهُنَّ: الحَجَّةُ إلى الحَجَّةِ والعُمرَةُ إلى العُمرَةِ وشهرُ رمَضانَ إلى شهرِ رمَضانَ والجُمُعَةُ إلى الجُمُعَةِ والصلاةُ إلى الصلاةِ .
واللهِ ما أعْمَرَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم عائشةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا لِيَقطَعَ بذلك أمرَ أهْلِ الشركِ؛ فإنَّ هذا الحَيَّ مِن قُريش ومَن دان دِينَهُمْ كانوا يقولون: إذا عَفَا الوَبَر، وبَرَأ الدَّبر، ودَخَلَ صَفَر؛ فقد حلَّت العُمرَةُ لِمن اعتَمَر، فكانوا يُحرِّمون العمرةَ حتى يَنْسلخَ ذو الحِجَّة والمحرَّم .
والله ما أعْمَر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عائشةَ في ذي الحجة إلا ليقْطَع أمرَ أهلِ الشركِ ، فإن هذا الحَيّ من قريشٍ ومن دانَ دينهم كانوا يقولون : إذا عفَا الوَبَر وبَرَأ الدُّبُرُ ، ودخَلَ صفرُ فقد حلّت العمرةُ لمن اعْتمرَ ، فكانوا يُحرّمونَ العمرةَ حتى ينسلخَ ذو الحجةِ والمحرمِ .
الحجَّةُ المبرورةُ ليس لها ثوابٌ إلَّا الجنَّةُ، والعمرةُ إلى العمرةِ تُكفِّرُ ما بينَهما .
الحجَّةُ المبرورةُ ليسَ لَها جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ والعمرةُ إلى العمرةِ كفَّارةٌ لما بينَهُما .
الحجَّةُ المبرورةُ ليسَ لَها ثواب إلَّا الجنَّةُ [والعُمرةُ إلى العُمرةِ] تُكفِّرُ ما بينَهُما .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : واللَّهِ ما أعمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عائشَةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا ليقطعَ بذلِك أمرَ أهلِ الشِّركِ فإنَّ هذا الحيَّ مِن قريشٍ ومَن دانَ دينَهم كانوا يقولونَ إذا عفا الوبَرُ وبرأ الدَّبَرُ ودخَلَ صفَرُ فقد حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتَمرَ فَكانوا يُحرِّمونَ العُمرةَ حتَّى ينسلِخَ ذو الحِجَّةِ والمحرَّمُ .
واللهِ ما أعمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذي الحجَّةِ إلَّا ليقتطعَ بذلك أمرَ أهلِ الشِّركِ فإنَّ هذا الحيَّ مِن قريشٍ ومَن دان دِينَهم كانوا يقولون: إذا عفا الوَبَرْ، وبرَأ الدَّبَرْ، ودخَل صَفَرْ، فقد حلَّتِ العُمرةُ لِمَن اعتمَرْ، وكانوا يُحرِّمونَ العمرةَ حتَّى ينسلخَ ذو الحجَّةِ فما أعمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عائشةَ إلَّا لينقُضَ ذلك مِن قولِهم .
كانوا يَرَوْن العُمْرةَ في أشهُرِ الحَجِّ من أفجَرِ الفُجورِ، وكانوا يُسمُّونَ المُحرَّمَ صَفَرًا، وكانوا يقولونَ: إذا بَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفا الأَثَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فقَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ صَبيحةَ رابعةٍ من ذي الحِجَّةِ وهم مُلَبُّونَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أنْ يَجعَلوها عُمْرةً. .
عن ابنِ عباسٍ أنهم كانوا يرون العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفجورِ في الأرضِ فقدم النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ من ذي الحجةِ فأمرهم أن يجعلوها عمرةً فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسولَ اللهِ أي الحلِّ ؟ قال الحلُّ كلُّه فقال قائلُهم : إنما أمرهم عليه السلام بذلك ليوقفَهم على جوازِ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ قولًا وعملًا .
«مَنْ غَدا إلى المَسْجِدِ، لا يُريدُ إلَّا لِيَتعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ كان لهُ أَجْرُ مُعْتَمِرٍ تامِّ العُمْرَةِ، فمَنْ راحَ إلى المَسْجِدِ، لا يُريدُ إلَّا لِيَتعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ فلهُ أَجْرُ حاجٍّ تامِّ الحَجَّةِ». .
لا مزيد من النتائج