نتائج البحث عن
«العمرة في أشهر الحج تامة تقضى ، عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل بها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن ابنَ عمرَ قال : العمرةُ في أشهرِ الحجِّ تامةٌ تُقضى عمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ونزل بها كتابُ اللهِ تعالَى
أن ابنَ عمرَ قال : العمرةُ في أشهرِ الحجِّ تامةٌ تُقضى عمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ونزل بها كتابُ اللهِ تعالَى .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن مُتْعَةِ الحَجِّ، فأمَرَ بها، وقال: أحَلَّها اللهُ تَعالى، وأمَرَ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال الزُّهْريُّ: وأخبَرَني سالِمٌ، أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: العُمْرةُ في أشهُرِ الحَجِّ تامَّةٌ تُقضَى، عَمِلَ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَزَلَ بها كِتابُ اللهِ تَعالى. .
سُئِلَ ابن عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمرَ بها فقيلَ : إنكَ تخالِفُ أباكَ . فقال : إن أبي لم يقلْ الذي يقولونَ ، إنما قال : أفرِدوا الحج من العمرةِ ، أي : إن العمرةَ لتتمّ في أشهرِ الحجِّ ، فجعلتمُوها أنتم حراما ، وعاقبتُم الناسَ عليها ، وقد أحلّها اللهُ عز وجلَ ، وعمِلَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أكثرُوا عليهِ قال : فكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ ؟ .
سئل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمر بها. فقيل: إنك تخالفُ أباك؟ فقال: إنَّ أبي لم يقلِ الَّذي تقولون إنَّما قال: أفردوا الحجَّ من العمرةِ أي أنَّ العمرةَ لا تتمُّ في أشهرِ الحجِّ إلا بهديٍ وأرادَ أن يزارَ البيتُ شهورَ الحجِّ فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم النَّاسَ عليها وقد أحلَّها اللهُ عزَّ وجلَّ وعمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: فإذا أكثروا عليه قال: وكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ؟! .
عن ابنِ عباسٍ أنهم كانوا يرون العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفجورِ في الأرضِ فقدم النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ من ذي الحجةِ فأمرهم أن يجعلوها عمرةً فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسولَ اللهِ أي الحلِّ ؟ قال الحلُّ كلُّه فقال قائلُهم : إنما أمرهم عليه السلام بذلك ليوقفَهم على جوازِ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ قولًا وعملًا .
"دَخَلَتِ العُمْرةُ في الحَجِّ"، ومَعْناه: إباحةُ العُمْرةِ في أَشهُرِ الحَجِّ. .
كان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يُفتى بالذي أنزل اللهُ عزَّ وجلَّ من الرخصةِ بالتمتعِ وسنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فيه فيقولُ ناسٌ لابنِ عمرَ كيفَ تخالفُ أباك وقد نهَى عن ذلك فيقول لهم عبدُ اللهِ ويلَكم ألا تتَّقون اللهَ إن كان عمرُ نهَى عن ذلك فيبتغي فيه الخيرَ يلتمسُ به تمامَ العمرةِ فلِمَ تُحرِّمون ذلك وقد أحلَّه اللهُ وعمل به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أفرسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أحقُّ أن تتبعوا سنتَه أم سنةَ عمرَ ؟ إن عمرَ لم يقلْ لكم أن العمرةَ في أشهرِ الحجِّ حرامٌ ولكنه قال إن أتمَّ العمرةَ أن تُفرِدوها من أشهرِ الحجِّ .
كان عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ يُفْتِي بالَّذي أَنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ الرُّخصةِ بالتَّمتُّعِ، وسَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه، فيقولُ ناسٌ لابنِ عُمرَ: كيف تُخالِفُ أَباكَ وقد نَهَى عن ذلك؟ فيقولُ لهم عبدُ اللهِ: وَيْلَكُم! ألَا تَتَّقُونَ اللهَ؟! إنْ كان عُمرُ نَهَى عن ذلكَ فيَبتَغِي فيه الخَيْرَ؛ يَلتَمِسُ به تَمامَ العُمْرةِ، فلِمَ تُحَرِّمونَ ذلك وقد أَحَلَّهُ اللهُ، وعَمِلَ به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟!، أَفَرَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَحَقُّ أنْ تَتَّبِعوا سُنَّتَه، أَمْ سُنَّةُ عُمرَ؟ إنَّ عُمرَ لم يَقُلْ لكُم: إنَّ العُمرةَ في أَشهُرِ الحجِّ حَرامٌ، ولكنَّه قال: إنَّ أَتَمَّ العُمْرةِ أنْ تُفْرِدُوها مِن أَشهُرِ الحجِّ. .
عنِ ابنِ شِهابٍ ، قالَ: قلتُ لسالِمٍ ، لمَ نَهَى عمرُ عنِ المتعةِ ، وقد فعلَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وفعلَها النَّاسُ معَهُ ؟ فقالَ: أَخبرَني عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إنَّ أَتَمَّ العُمرةِ أن تُفرِدوها مِن أشهُرِ الحجِّ ، والحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ ، فأخلِصوا فيهنَّ الحجَّ ، واعتَمِروا فيما سواهنَّ منَ الشُّهور قال فأرادَ عمرُ بذلِكَ تَمامَ العمرةِ ، لقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
كانوا يَرَونَ أنَّ العُمرةَ في أشهُرِ الحَجِّ مِنَ الفُجورِ في الأرضِ، وكانوا يُسَمُّونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويقولونَ: إذا بَرا الدَّبَر، وعَفا الأثَر، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَر، قال: فقدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه رابِعةً مُهِلِّينَ بالحَجِّ، وأمَرَهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَجعَلوها عُمرةً، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّه. .
كانوا يَرَوْن العُمْرةَ في أشهُرِ الحَجِّ من أفجَرِ الفُجورِ، وكانوا يُسمُّونَ المُحرَّمَ صَفَرًا، وكانوا يقولونَ: إذا بَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفا الأَثَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فقَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ صَبيحةَ رابعةٍ من ذي الحِجَّةِ وهم مُلَبُّونَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أنْ يَجعَلوها عُمْرةً. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لأَصحابِهِ : اجعَلوها عُمرةً ، فإنِّي لوِ استَقبَلتُ مِن أمري ما استَدبرتُ لأمرتُكُم بِها ، ويحلَّ مَن ليسَ معَهُ هديٌ وَكانَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، هديٌ قالَ : وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : دخَلتِ العُمرةُ في الحجِّ إلى يَومِ القيامةِ ، وخلَّلَ بينَ أصابعِهِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لأصحابِه: اجعَلوها عُمْرةً، فإنِّي لو استَقْبَلتُ من أمري ما استَدبَرتُ لأمرتُكُم بها، ولْيَحِلَّ مَن ليس معه هَدْيٌ، وكان مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هَدْيٌ. قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دخَلتِ العُمرةُ في الحجِّ إلى يومِ القيامةِ، وخلَّلَ بينَ أصابعِه. .
كانوا يَرونَ أنَّ العُمرةَ في أشهُرِ الحجِّ ، أفجرُ الفُجورِ وَكانوا يُسمُّونَ المُحرَّمَ صفرًا ، ويقولونَ: إذا برأَ الدَّبَرُ ، وعفَى الأثَرُ ، وانسلخَ صفَرُ حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتَمر ، فقدِمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُهُ صَبيحةَ رابعَةٍ وَهُم ملبُّونَ بالحجِّ ، فأمرَهُم أن يَجعلوها عُمرةً قالوا: يا رسولَ اللَّهِ أيُّ حلٍّ نَحلُّ ؟ قالَ الحلُّ كلُّهُ .
لا مزيد من النتائج