حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«القاتل لا يرث»· 21 نتيجة

الترتيب:
القاتلُ لا يَرِثُ.
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار · 6/195
الحُكم
ضعيف الإسنادفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد وغيره
القاتِلُ لا يرِثُ
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 2109
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده ضعيف جداً له شاهد بإسناد حسن وله شواهد يتقوى بها
القاتلُ لا يَرِثُ .
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي · 5/2372
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه إسحاق واه
لا يرِثُ القاتلُ شيئًا
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية شرح الدرر البهية · 437
الحُكم
ضعيف الإسنادفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف
حديثٌ في أنَّ القاتلَ لا يرِثُ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام · 3/178
الحُكم
ضعيف الإسناد[ وفيه ] أبو حمة لا تعرف حاله
إن القاتلَ لا يرثُ شيئًا من المقتولِ.
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام · 4/362
الحُكم
ضعيفلا يصح
قال : قال عمرُ : لا يرِثُ القاتِلُ خطأً ولَا عمْدًا
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · 5/49
الحُكم
ضعيف الإسنادالشعبي لم يسمع من عمر
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قالَ : لا يرثُ القاتلُ
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر · 2/105
الحُكم
صحيح الإسنادموقوف حسن الإسناد
ليس لقاتلٍ شيءٌ ، فإن لم يكنْ له وارثٌ ، يرِثُه أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 6/220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
ليس للقاتِلِ شيءٌ ، وإِنْ لم يكن لَّهُ وارثٌ ، فوارِثُهُ أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرِثُ القاتِلُ شيئًا
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع الصغير وزيادته · 5421
الحُكم
صحيححسن
ليس للقاتلِ شيءٌ فإن لم يكن له وارثٌ يرثُه أقربُ الناسِ إليه ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 6/118
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
ليسَ للقاتلِ شيءٌ، و إنْ لمْ يكنْ لهُ وارثٌ، فوارثُه أقربُ الناسِ إليهِ، و لا يرثُ القاتلُ شيئًا
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير · 7652
الحُكم
ضعيفضعيف
إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ عقلَ المرأةِ بينَ عصبتِها ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة · 3/391
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه كان يُقوِّمُ ديَةَ الخطأ على أهلِ القُرى أربعمائةَ دينارٍ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليس للقاتلِ شيءٌ وإن لم يكن له وارثٌ فوارثُه أقربُ الناسِ إليه ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية لأحاديث الهداية · 4/328
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] محمد بن راشد الدمشقي فيه مقال
قتل رجلٌ ابنًا له عمدًا فرُفع إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فجعل عليه مائةً من الإبلِ : ثلاثين حُقَّةً وثلاثين جذعةً وأربعين ثنيَّةً ، وقال : لا يرِثُ القاتلُ ، فلولا أنِّي سمِعتُ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : لا يُقتلُ والدٌ بولدِه لقتلتُك
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
علي بن المديني
المصدر
مسند الفاروق · 2/440
الحُكم
ضعيفضعيف
قَتلَ رجلٌ ابنَهُ عمدًا فرُفِعَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فجعلَ عليهِ مائةً منَ الإبلِ ثلاثينَ حقَّةً وثلاثينَ جَذَعةً وأربعينَ ثَنيَّةً ، وقالَ : لا يَرثُ القاتلُ ولولا أنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يُقتَلُ والدٌ بولدِهِ لقتلتُكَ
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 1/173
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده ضعيف
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4564
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثلاثمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جذعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سن وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/455
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن رواية محمد بن راشد عن سليمان بن موسى وقد وثقا
أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقوِّمُ ديةَ الخطأِ على أهلِ القرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها من الورِقِ ، ويقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَتْ رفعَ في قيمتِها ، فإذا هانتْ رخصًا ينقصُ من قيمتِها ، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عدلِها من الورِقِ ثمانيةِ آلافِ درهمٍ ، وقضى على أهلِ البقرِ بمائتي بقرةٍ ، ومن كان ديةُ عقلِه في شاءٍ فألْفَيْ شاةٍ . وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : العقلُ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم ، فما فضلَ فللعصبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الأنفِ إذا جُدِعَ الديَةَ كاملةً ، وإن جُدِعتْ ثندوتُه فنصفُ العقلِ خمسون من الإبلِ أو عدلُها من الذهبِ أو الورِقِ أو مائةِ بقرةٍ أو ألفِ شاةٍ ، وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ ، وفي الرجلِ نصفُ العقلِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ العقلِ : ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ أو قيمتُها من الذهبِ أو الورِقِ أو البقرِ أو الشاةِ ، وفي الجائفةِ مثلُ ذلك ، وفي الأصابعِ في كلِ إصبعٍ عشرٌ من الإبلِ ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبلِ في كلِ سنٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن عقلَ المرأةِ بين عصبتِها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها ، وإن قلتْ فعقلُها بين ورثتِها وهم يقتلون قاتلَها ، قال : وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليس للقاتلِ شيءٌ ، فإن لم يكنْ له وارثٌ فوارثُه أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/439
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] محمد بن راشد وسليمان بن موسى
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يُقوِّم ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ، أو عِدلها من الورِقِ يقومها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غَلتْ رفعَ في قيمِتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمِتها، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ، وعَدلُها من الورِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقلِه في الشاءِ فألقى شاة، قال : وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، في الأنفِ إذا جُدعَ الديةَ كاملةً، وإن جُدعتْ ثَندوتُه فنصفُ العقلِ ؛ خمسون من الإبلِ ، أو عِدلها من الذهبِ أو الورِقِ، أو مائةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ . وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ العقلِ ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ وثلثٌ أو قيمتُها من الذهبِ ؛ أو الورِقِ، أو البقرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك . وفي الأصابعِ في كلِّ أصبعٍ عشرٌ من الإبلِ . وفي الأسنانِ في كلِّ سنِّ خمسٌ من الإبلِ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أنَّ عقلَ المرأةِ بين عَصَبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضَل عن ورثتِها . وإن قُتلت فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتلون قاتلَهم . وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ليس للقاتلِ شيءٌ، وإن لمْ يكن لهُ وارثٌ، فوارثهُ أقربُ الناسِ إليه، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4564
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يُقوِّم ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ، أو عِدلها من الورِقِ يقومها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غَلتْ رفعَ في قيمِتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمِتها، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ، وعَدلُها من الورِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقلِه في الشاءِ فألقى شاة، قال : وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، في الأنفِ إذا جُدعَ الديةَ كاملةً، وإن جُدعتْ ثَندوتُه فنصفُ العقلِ ؛ خمسون من الإبلِ، أو عِدلها من الذهبِ أو الورِقِ، أو مائةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ . وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ العقلِ ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ وثلثٌ أو قيمتُها من الذهبِ ؛ أو الورِقِ، أو البقرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك . وفي الأصابعِ في كلِّ أصبعٍ عشرٌ من الإبلِ . وفي الأسنانِ في كلِّ سنِّ خمسٌ من الإبلِ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أنَّ عقلَ المرأةِ بين عَصَبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضَل عن ورثتِها . وإن قُتلت فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتلون قاتلَهم . وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ليس للقاتلِ شيءٌ، وإن لمْ يكن لهُ وارثٌ، فوارثهُ أقربُ الناسِ إليه، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن أبي داود · 4564
الحُكم
صحيححسن

لا مزيد من النتائج