نتائج البحث عن
«القانع الجالس في بيته والمعتر الذي يعتريك»· 15 نتيجة
الترتيب:
قدِمْتُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلمَّا رَآني سمِعْتُه يَقولُ: هذا سيِّدُ أهْلِ الوَبَرِ، فلمَّا نزَلْتُ أتَيْتُه، فجعَلْتُ أُحدِّثُه، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما المالُ الَّذي لا يكونُ عليَّ فيه تَبِعةٌ مِن ضَيفٍ ضافَني وعيالٍ كَثُروا؟ فقالَ: نِعمَ المالُ الأرْبَعونَ، والأكثَرُ ستُّونَ، ووَيلٌ لأصْحابِ المِئينَ إلَّا مَن أعْطى في رَسْلِها ونَجْدِها، وأفقَرَ ظَهرَها، فأطْعَمَ القانِعَ، والمُعتَرَّ، قُلْتُ: يا نبيَّ اللهِ، ما أكرَمَ هذه الأخْلاقَ، وأحسَنَها يا نبيَّ اللهِ، لا تحِلَّ بالوادي الَّذي أنا فيه بكَثرةِ إبِلي، قالَ: فكيف تصنَعُ؟ قُلْتُ: تَعُدُّوا الإبِلَ وتَعُدُّوا النَّاسَ، فمَن شاءَ أخَذَ برَأسِ بَعيرٍ فذهَبَ به، فقالَ: فما تَصنَعُ بإفْقارِ ظَهرِها؟ قُلْتُ: إنِّي لا أُفقِرُ الصَّغيرةَ ولا النَّابَ المُدبَّرَ، قالَ: فمالُكَ أحبُّ إليكَ أمْ مالُ مَواليكَ؟ قُلْتُ: مالي أحَبُّ إليَّ مِن مال مَواليَّ، قالَ: فإنَّ لكَ مِن مالِكَ ما أكلْتَ، فأفنَيْتَ، وما لبِسْتَ فأبْلَيْتَ، وما أعطَيْتَ فأمضَيْتَ، وإلَّا فلِمَواليكَ فقُلْتُ: واللهِ لو بَقيتُ لأُفْنيَنَّ عدَدَها، قالَ الحسَنُ: ففعَلَ واللهِ، فلمَّا حضَرَتْ قَيسًا الوَفاةُ أوْصى بَنيهِ، فقالَ: إيَّاكم والمسألةَ؛ فإنَّها آخِرُ كَسبِ المَرْءِ، إنَّ أحَدًا لم يَسألْ إلَّا ترَكَ كَسْبَه. .
لا يجوزُ شَهادةُ خَائنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شَهادَةُ القانعِ لأَهلِ البيتِ ، وهو الَّذي ينفِقُ عليهِ أَهلُ البيتِ .
لا تجوز شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا تجوز شهادةُ القانعِ لأهل البيتِ -والقانعُ الذي ينفق عليهِ أهلُ البيتِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذي غمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ والقانعُ : الَّذي ينفقُ عليهِ أهلُ البيتِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وتجوزُ شهادتُه لغيرِهم، والقانعُ: الذي ينفِقُ عليه أهلُ البَيتِ. .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأَهْلِ البيتِ ، وتجوزُ شَهادتُهُ لغيرِهِم والقانعُ : الَّذي يُنفقُ عليهِ أَهْلُ البيتِ .
أنَّ قيسَ بنَ عاصمٍ لمَّا قدِم على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال هذا سيِّدُ أهلِ الوَبَرِ فقلتُ يا رسولَ اللهِ ما المالُ الَّذي لا يكونُ عليَّ فيه تَبِعةٌ مِن ضَيفٍ أو عيالٍ وإنْ كثُروا قال نِعْمَ المالُ الأربعون وإنْ كثُرت فسُتَّون ويلٌ لأصحابِ المِئينَ يقولُ ذلك ثلاثًا إلَّا مَن أعطى في رِسْلِها ونَجْدَتِها وأفقَر ظَهْرَها وأطرَق فحْلَها ونحَر سَمينَها ومنَح غَزيرتَها وأطعَم القانعَ والمُعْتَرَّ قال قلتُ يا رسولَ اللهِ ما أكرمَ هذه الأخلاقَ وأحسنَها قال كيف تصنَعُ بالمنيحةِ قال قلتُ لأمنَحُ كلَّ سنةٍ مئةً قال كيف تصنَعُ بالإفقارِ قال إنِّي لا أُفْقِرُ البَكْرَ الضَّرَعَ ولا النَّابَ المُدْبِرةَ قال كيف تصنَعُ بالطَّروقةِ قلتُ تغدوا الإبلُ ويغدوا النَّاسُ فمَن شاء أخَذ برأسِ بعيرٍ فذهَب به قال مالُك أحَبُّ إليك أم مالُ مواليك قلتُ لا بل مالي قال فما لك مِن مالِك إلَّا ما أكَلْتَ فأفنَيْتَ أو لبِسْتَ فأبلَيْتَ أو أعطَيْتَ فأمضَيْتَ قال قلتُ يا رسولَ اللهِ هكذا قال نَعَمْ قال أمَا واللهِ لئن بقيتُ لأُقِلَّنَّ عددَها .
الجالسُ وسْطَ الحَلْقةِ مَلعونٌ .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيتِ. والقانِعُ: الذي يُنفِقُ عليه أهْلُ البَيتِ. [وفي لَفظٍ:] شَهادةُ الخائِنِ والخائنةِ. .
فضلُ الشَّابِّ العابدِ الَّذي تعبَّدَ في شبابِه على الشَّيخِ الَّذي تعبَّد بعدَ ما كبُرَت سنُّه ؛ كفَضلِ المرسَلينَ على سائرِ النَّاسِ، يقولُ اللهُ للشَّابِّ المؤمنِ بَقدري، الرَّاضي بكتابي، القانعِ برِزقي، التَّاركِ شهوتَه من أجلي: أنتَ عندي كبعضِ ملائكتِي، وللشَّابِّ التَّاركِ لحرُماتِ اللهِ، العاملِ بطاعةِ اللهِ: كلَّ يومٍ أجرِ سبعينَ صدِّيقًا، وفضلُ الشَّابِّ المتعبِّدِ على الشَّيخِ الَّذي تعبَّدَ بعد ما كبُرت سنُّه ؛ كفضلِ المرسلينَ على سائرِ النَّبيِّينَ .
خيارُ المؤمنينَ القانعُ وشرارُهم الطامِعُ .
خِيارُ المؤمنينَ القانِعُ ، وشِرارُهم الطامِعُ .
خيارُ المؤمنِينَ القانعُ، وشرارُكُم الطامعُ .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ، ولا مَجلودٍ في حَدٍّ، ولا مُجَرَّبِ شَهادةٍ، ولا القانِعِ لِأهلِ البَيتِ. .
صلاةُ الجالِسِ مِثلُ النِّصفِ من صلاةِ القائِمِ .
لا مزيد من النتائج