نتائج البحث عن
«القبلة من اللمس وفيها الوضوء ، واللمس ما دون الجماع»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن عبد الله قال : القبلة من اللمس وفيها الوضوء ، واللمس دون الجماع
قال عبداللهِ القبلةُ من اللمسِ وفيها الوضوءُ زاد المعلّي وابنُ عرفةَ واللمسُ ما دونَ الجماعِ
قال عبداللهِ القبلةُ من اللمسِ وفيها الوضوءُ زاد المعلّي وابنُ عرفةَ واللمسُ ما دونَ الجماعِ .
عن عَبْدِ اللهِ قالَ: القُبْلةُ مِن اللَّمْسِ، وفيها الوُضوءُ، واللَّمْسُ دونَ الجِماعِ. .
ذَكَروا اللَّمسَ ، فقالَ ناسٌ منَ المَواليَ : ليسَ بالجماعِ . وقالَ ناسٌ منَ العربِ : اللَّمسُ الجماعُ : قالَ : فلقيتُ ابنَ عبَّاسٍ فقلتُ لَهُ : إن ناسًا منَ المَواليَ والعربِ اختلفوا في اللَّمسِ ، فقالتِ المَوالي . ليسَ بالجماعِ . وقالتِ العربُ : الجماعُ . قالَ : فمِن أيِّ الفريقينِ كنتَ ؟ قلتُ : كنتُ منَ المَواليَ . قالَ : غلبَ فريقُ المَواليَ . إنَّ المسَّ واللَّمسَ والمباشرةَ : الجماعُ ، ولَكِنَّ اللَّهَ يُكَنِّي ما شاءَ بما شاءَ .
عنِ ابنِ مسعودٍ في قولِهِ : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ قالَ : اللَّمسُ ما دونَ الجِماعِ ، والقُبلةُ منهُ وفيهِ الوضوءُ .
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: اللَّمسُ ما دُونَ الجِماعِ. .
أثرُ عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ اللَّمسَ والملامسةَ كنايةٌ عنِ الجماعِ .
عنْ عبدِ اللهِ في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] قالَ: هو ما دونَ الجِماعِ، وفيه الوُضوءُ. .
عن عبدِ اللهِ يعنِي ابنَ مسعودٍ قال الملامسةُ ما دونَ الجماعِ وإن مسَّ الرجلُ جسدَ امرأتِه بشهوةٍ ففيه الوضوءُ .
عُمَرُ بنُ الخطابِ: [إنَّ القُبْلةَ مِن اللَّمْسِ، فتوَضَّؤوا منها]. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ قال: القُبلةُ مِن اللَّمسِ؛ فتَوضَّؤوا منها. .
أن عمرَ بن الخطابِ قال إن القبلةَ من اللمسِ فتوضئوا منها .
أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قالَ: إنَّ القُبْلةَ مِنَ اللَّمْسِ؛ فَتَوَضَّؤوا مِنْها. .
أنَّ عمرَ بنِ الخطَّابِ ، قالَ إنَّ القُبلةَ منَ اللَّمسِ ، فتوضَّأوا مِنها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ إنَّ القُبلةَ منَ اللَّمسِ فتوضَّئوا منها .
لا مزيد من النتائج