حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«القصاص بين الرجال والنساء في العمد»· 13 نتيجة

الترتيب:
باعدوا بينَ أنفاسِ الرجالِ والنساءِ .
المحدِّث
ملا علي قاري
المصدر
الأسرار المرفوعة · 161
الحُكم
صحيحغير ثابت
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كُتِبَ على بَني إسرائيلَ القِصاصُ في القَتلى، ولم يَكُنْ فيهمُ العَفوُ، فقال اللهُ لهذه الأُمَّةِ: {كُتِبَ عليكُمُ القِصاصُ في القَتلى الحُرُّ بالحُرِّ والعَبدُ بالعَبدِ والأُنثى بالأُنثى فمَن عُفيَ له مِن أخيه شَيءٌ}، فالعَفوُ أن يَقبَلَ الدِّيةَ في العَمدِ. .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع تفسير الشيخ عبد العزيز بن باز · 2/495
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنه كان يُسوِّي بين الأربعِ ركعاتٍ في القراءةِ والقِيامِ ويَجعَلُ الركعةَ الأولى هي أطولَهنَّ لكي يثوبَ الناسُ ويَجعَلَ الرجالَ قُدَّامَ الغِلمانِ والغِلمانَ خلفَهم والنساءَ خلفَ الغِلمانِ .
الراوي
أبو مالك الأشعري
المحدِّث
محمد ابن عبد الوهاب
المصدر
الحديث لابن عبدالوهاب · 2/66
الحُكم
صحيححسن
مَن أتَى الجمعةَ منَ الرِّجالِ والنِّساءِ فليغتسَلْ، ومَن لم يأتِها فَليسَ عليهِ غُسلٌ منَ الرِّجالِ والنِّساءِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 3/ 235
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
من أتى الجمعةَ من الرجالِ والنساءِ فليغتسلْ ومن لم يأتِها فليس عليه غسلٌ من الرجالِ والنساءِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 4/534
الحُكم
صحيحإسناده صحيح بهذا اللفظ
من أتى الجمعةَ من الرجالِ والنساءِ فلْيغتسلْ , ومن لم يأتها فليس عليه غسلٌ من الرجالِ والنساءِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي · 3/1118
الحُكم
صحيحفيه عثمان وثق وضعفه أبو داود
من أتى الجمعةَ من الرجالِ والنساءِ فلْيغتسلْ , ومن لم يأتها فليس عليه غسلٌ من الرجالِ والنساءِ . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 3/1118
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عثمان وثق وضعفه أبو داود
من أتَى الجمعةَ من الرِّجالِ والنِّساءِ فليغتسِلْ ، ومن لم يأتِها فليسَ عليه غُسلٌ من الرِّجالِ والنِّساءِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 4/649
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه صلَّى حينَ خَرَج من الكعبةِ ركعتَينِ، والنَّاسُ يمُرُّونَ بينَ يدَيه، الرِّجالُ والنِّساءُ .
الراوي
المطلب بن أبي وداعة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3408
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على كثيرِ بنِ كثيرِ بنِ المُطَّلِبِ بنِ أبي وَداعةَ، وابنِ جُرَيجٍ، ثمَّ قال]: قال ابنُ عُيَينةَ: كان ابنُ جُرَيجٍ، حَدَّثنا أوَّلًا عن كثيرٍ، عن أبيه، عن المُطَّلِبِ، فلمَّا سألتُه عنه، فقال: ليس هو عن أبي، إنما أخبرني بعضُ أهلي به سمِعَه من المُطَّلِبِ، قال ذلك الحُمَيديُّ، عن ابنِ عُيَينةَ، وضبَطَه، وقولُ ابنِ عُيَينةَ أصحُّها.
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: كانَ القِصاصُ في بَني إسرائيلَ ولم يَكُن فيهِم ديةٌ . فَقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لِهَذِهِ الأمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ إلى قولِهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ والعفوُ في أن يقبلَ الدِّيةَ في العمدِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كانَ كُتبَ على من كانَ قبلَكُم .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/223
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كانَ الرِّجالُ والنِّساءُ يتوَضَّؤونَ في زمانِ رسُولِ اللَّهِ جميعًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 71
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّه كان يُسوِّي بيْنَ الأربعِ رَكعاتٍ في القِراءةِ والقيامِ، ويَجعَلُ الرَّكعةَ الأُولى هي أطوَلَهنَّ لكَي يَثوبَ النَّاسُ، ويجعَلُ الرِّجالَ قُدَّامَ الغِلمانِ، والغِلمانَ خَلْفَهم، والنِّساءَ خَلْفَ الغِلمانِ، ويُكبِّرُ كلَّما سَجَدَ، وكلَّما رَفَعَ، ويُكبِّرُ كلَّما نَهَضَ بيْنَ الرَّكعتَينِ إذا كان جالسًا. .
الراوي
أبو مالك الأشعري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 22911
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان يُسَوِّي بَينَ الأربَعِ رَكَعاتٍ في القِراءةِ والقيامةِ، ويَجعَلُ الرَّكعةَ الأولى هيَ أطولَهنَّ لكَي يَثوبَ النَّاسُ، ويَجعَلُ الرِّجالَ قُدَّامَ الغِلمانِ، والغِلمانَ خَلفَهم، والنِّساءَ خَلفَ الغِلمانِ. .
الراوي
أبو مالك الأشعري
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 341/7
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ضعف

لا مزيد من النتائج