نتائج البحث عن
«القصاص بين الرجال والنساء في العمد»· 13 نتيجة
الترتيب:
باعدوا بينَ أنفاسِ الرجالِ والنساءِ .
أنه كان يُسوِّي بين الأربعِ ركعاتٍ في القراءةِ والقِيامِ ويَجعَلُ الركعةَ الأولى هي أطولَهنَّ لكي يثوبَ الناسُ ويَجعَلَ الرجالَ قُدَّامَ الغِلمانِ والغِلمانَ خلفَهم والنساءَ خلفَ الغِلمانِ .
مَن أتَى الجمعةَ منَ الرِّجالِ والنِّساءِ فليغتسَلْ، ومَن لم يأتِها فَليسَ عليهِ غُسلٌ منَ الرِّجالِ والنِّساءِ .
من أتى الجمعةَ من الرجالِ والنساءِ فليغتسلْ ومن لم يأتِها فليس عليه غسلٌ من الرجالِ والنساءِ .
من أتى الجمعةَ من الرجالِ والنساءِ فلْيغتسلْ , ومن لم يأتها فليس عليه غسلٌ من الرجالِ والنساءِ .
من أتى الجمعةَ من الرجالِ والنساءِ فلْيغتسلْ , ومن لم يأتها فليس عليه غسلٌ من الرجالِ والنساءِ . .
من أتَى الجمعةَ من الرِّجالِ والنِّساءِ فليغتسِلْ ، ومن لم يأتِها فليسَ عليه غُسلٌ من الرِّجالِ والنِّساءِ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه صلَّى حينَ خَرَج من الكعبةِ ركعتَينِ، والنَّاسُ يمُرُّونَ بينَ يدَيه، الرِّجالُ والنِّساءُ .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: كانَ القِصاصُ في بَني إسرائيلَ ولم يَكُن فيهِم ديةٌ . فَقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لِهَذِهِ الأمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ إلى قولِهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ والعفوُ في أن يقبلَ الدِّيةَ في العمدِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كانَ كُتبَ على من كانَ قبلَكُم .
كانَ الرِّجالُ والنِّساءُ يتوَضَّؤونَ في زمانِ رسُولِ اللَّهِ جميعًا .
أنَّه كان يُسوِّي بيْنَ الأربعِ رَكعاتٍ في القِراءةِ والقيامِ، ويَجعَلُ الرَّكعةَ الأُولى هي أطوَلَهنَّ لكَي يَثوبَ النَّاسُ، ويجعَلُ الرِّجالَ قُدَّامَ الغِلمانِ، والغِلمانَ خَلْفَهم، والنِّساءَ خَلْفَ الغِلمانِ، ويُكبِّرُ كلَّما سَجَدَ، وكلَّما رَفَعَ، ويُكبِّرُ كلَّما نَهَضَ بيْنَ الرَّكعتَينِ إذا كان جالسًا. .
مَنْ أتى شيئًا مِنَ الرجالِ والنساءِ في الأدبارِ فقد كفرَ .
مَن أتى شيئًا مِن الرجالِ والنساءِ في الأدبارِ فقد كفرَ. .
لا مزيد من النتائج