حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«القمح بالشعير ، اثنين بواحد يدا بيد ، ولا يصلح نسيئة»· 16 نتيجة

الترتيب:
القمحُ بالشَّعيرِ اثنَيْنِ بواحدٍ يدًا بيدٍ ولا يصلُحُ نسيئةً
الراوي
عبادة
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 1/165
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن بشير
القمحُ بالشَّعيرِ اثنَيْنِ بواحدٍ يدًا بيدٍ ولا يصلُحُ نسيئةً .
الراوي
عبادة
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/165
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن بشير
حديث: القَمْحُ بالشَّعيرِ [اثنَيْنِ بواحدٍ يدًا بيدٍ ولا يصلُحُ نسيئةً] .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/90
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ سعيد بن بشير عن قتادة، عَن أبي قلابة، عَنه.
الورِقُ بالورِقُ ، والذهبُ بالذهبِ ، والتمرُ بالتمرِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، والمِلحُ بالمِلحِ عينًا بعينٍ ، أو قال : وزنًا بوزنٍ وقال أحدَهما ولم يقُلِ الآخَرَ ، ولا بأسَ بالدينارِ بالورِقِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالمِلحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ .
الراوي
عبادة بن الصامت وأنس بن مالك
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/305
الحُكم
صحيحإسناده حسن
الحيوانُ اثنان بواحدٍ لا يصلُحُ نسيئةً ولا بأس به يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 9/211
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه الرواية في غاية الضعف
لا يصلحُ الحيَوانُ بالحيَوانِ اثنانِ بواحدٍ نسيئةً ولا بأسَ به يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر
المحدِّث
الزركشي الحنبلي
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 3/433
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن رواية الحجاج بن أرطاة
لا بأسَ بالقمحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ، يدًا بيدٍ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 9689
الحُكم
صحيححسن
لا بأسَ بالقمْحِ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحِدٍ ، يدًا بيدٍ .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 7183
الحُكم
صحيحصحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً، اثنَيْنِ بواحِدٍ، ولا بأسَ به يَدًا بيَدٍ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/25
الحُكم
ضعيف[فيه] نصر بن باب: ضعيفٌ، لا يحتجُّ بحديثه. والحجَّاج هو: ابن أرطأة، وهو مدلِّسٌ. لكن لم يتفرَّد بهذا الحديث نصر عن حجَّاج
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً: اثنَيْنِ بوَاحدٍ، ولا بأْسَ به يدًا بيَدٍ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14331
الحُكم
صحيححسن لغيره
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 2/230
الحُكم
ضعيفمنكر
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2508
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] بحر السقاء متروك الحديث
أنَّهُ قامَ فَقالَ: يا أيُّها النَّاسُ، قد أحدَثتُمْ بُيوعًا، لا أدري ما هيَ ؟ وإنَّ الذَّهبَ بالذَّهبِ، وزنًا بَوزنٍ، تِبرَهُ وعينَهُ، والفِضَّةَ بالفضَّةِ، وزنًا بوزنٍ، تِبرَها وعَينَها، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ، والفضَّةُ أَكْثرُهُما، يدًا بيدٍ، ولا يصلُحُ نِساءٌ، والبرُّ بالبُرِّ، مُدٌّ بمدٍّ، يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، مدًّا بمدٍّ، يدًا بيَدٍ، ولا بأسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالبرِّ، والشَّعيرُ أَكْثرُهُما، يدًا بيَدٍ، ولا يصلُح نَسيئةً، والتَّمرُ بالتَّمرِ، حتَّى عَدَّ المِلحَ، مثلًا بِمِثلٍ، مَن زادَ أوِ استَزادَ، فَقد أربَى .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/330
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات
حديثُ عُبادةَ بزيادةِ : ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما [يعني حديث: الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا] .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/441
الحُكم
صحيححسن أو صحيح
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3349
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج