نتائج البحث عن
«المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل ، وليست لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، فينفق»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال في المبتوتةِ لا نفقةَ لها .
أرسل مروانُ قبيصةَ بنَ ذوئيبٍ إلى فاطمةَ بنتِ قيسٍ يسألُها فأخبرتْهُ أنَّها كانَتْ تحتَ أبي عمرو بنِ حفصٍ المخزوميِّ وأنَّهُ طلَّقَها آخرَ ثلاثِ تطليقاتٍ إذ خرج إلى اليمنِ مع عليِّ بنِ أبي طالبٍ وأنَّ عياشَ بنَ أبي ربيعةَ والحارثَ بنَ هشامٍ قالا واللهِ ما لها نفقةٌ إلا أن تكونَ حاملًا قال فذكرتْ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال لا نفقةَ لكِ إلا أن تكوني حاملًا واستأذنتْهُ في الانتقالِ فأَذِنَ لها .
لا نفقةَ لَكِ إلَّا أن تَكوني حامِلًا فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ لا نفَقةَ لَكِ إلَّا أن تَكوني حامِلًا .
لا نفقةَ لك إلا أَنْ تكوني حاملًا .
لا نفقةَ لكِ ، إلا أن تكوني حاملًا .
أرسَلَ مَروانُ إلى فاطِمةَ فسألَها فأخبَرَتْه أنَّها كانت عند أبي حَفصٍ، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَّرَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ -يعني على بَعضِ اليَمَنِ- فخَرَج معه زَوجُها، فبَعَث إليها بتطليقةٍ كانت بَقِيَت لها، وأمَرَ عَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، والحارِثَ بنَ هِشامٍ أن يُنفِقا عليها، فقالا: واللهِ ما لها نفقةٌ إلَّا أن تكونَ حامِلًا، فأتت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا نَفَقةَ لكِ إلَّا أن تكوني حامِلًا، واستأذنَتْه في الانتِقالِ، فأذِنَ لها فقالت: أين أنتَقِلُ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: عندَ ابنِ أمِّ مَكتومٍ، وكان أعمى، تَضَعُ ثِيابَها عِندَه ولا يُبصِرُها، فلم تَزَلْ هناك حتَّى مَضَت عِدَّتُها فأنكَحَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامةَ، فرَجَع قَبيصةُ إلى مروانَ فأخبَرَه بذلك، فقال مروانُ: لم نَسمَعْ هذا الحديثَ إلَّا مِن امرأةٍ، فسنأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدْنا النَّاسَ عليها، فقالت فاطِمةُ حينَ بَلَغَها ذلك: بيني وبينَكم كِتابُ اللهِ؛ قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} حتى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] قالت: فأيَّ أمرٍ يُحدِثُ بعدَ الثَّلاثِ؟ .
أرسلَ مرْوانُ إلى فاطمةَ فسألَها فأخبرَتهُ أنَّها كانت عندَ أبي حفصٍ وَكانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمَّرَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ يعني علَى بعضِ اليمنِ فخرجَ معَهُ زوجُها فبعثَ إليها بتطليقَةٍ كانت بقيَت لَها وأمرَ عيَّاشَ بنَ أبي ربيعةَ والحارثَ بنَ هِشامٍ أن يُنْفِقا علَيها فقالا واللَّهِ ما لَها نفقةٌ إلَّا أن تَكونَ حاملًا فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ لا نفَقةَ لَكِ إلَّا أن تَكوني حاملًا واستأذَنتهُ في الانتِقالِ فأذنَ لَها فقالَت أينَ أنتقلُ يا رسولَ اللَّهِ قالَ عندَ ابنِ أمِّ مَكْتومٍ وَكانَ أعمى تضعُ ثيابَها عندَهُ ولا يُبصِرُها فلم تزَل هُناكَ حتَّى مضَت عدَّتُها فأنكحَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أسامةَ فرجعَ قَبيصةُ إلى مرْوانَ فأخبرَهُ بذلِكَ فقالَ مرْوانُ لم نسمَعْ هذا الحديثَ إلَّا منَ امرأةٍ فسَنَأْخذُ بالعِصمةِ الَّتي وجَدنا النَّاسَ علَيها فقالَت فاطمةُ حينَ بلغَها ذلِكَ بيني وبينَكُم كتابُ اللَّهِ قالَ اللَّهُ تعالى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) حتَّى (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا) قالَت فأيُّ أمرٍ يحدُثُ بعدَ الثَّلاثِ .
أرسَلَ مَرْوانُ إلى فاطمةَ، فسأَلَها، فأخبرَتْه: أنَّها كانتْ عندَ أبي حَفصٍ، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَّرَ علِيَّ بنَ أبي طالبٍ -يعني على بعضِ اليمَنِ- فخرَجَ معه زَوجُها، فبعَثَ إليها بتطليقةٍ كانت بَقِيَتْ لها، وأمَرَ عَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ والحارثَ بنَ هِشامٍ أنْ يُنفِقا عليها فقالا: واللهِ ما لها نَفقةٌ إلَّا أنْ تكونَ حامِلًا، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: لا نَفقةَ لكِ إلَّا أنْ تكوني حامِلًا واستأذنَتْه في الانتقالِ، فأذِنَ لها، فقالتْ: أين أنتقِلُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: عندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ وكان أعمَى، تضَعُ ثِيابَها عِندَه ولا يُبصِرُها، فلم تَزَلْ هناك حتى مَضَتْ عِدَّتُها، فأنكَحَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أسامةَ، فرجَعَ قَبِيصةُ إلى مَرْوانَ فأخبَرَه بذلك، فقال مَرْوانُ: لم نسمَعْ هذا الحديثَ إلَّا من امرأةٍ، فسنأخُذُ بالعِصمةِ التي وَجَدْنا الناسَ عليها، فقالتْ فاطمةُ حين بلَغَها ذلك: بيني وبينَكم كِتابُ اللهِ، قال اللهُ تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] حتى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]] قالتْ: فأَيُّ أمرٍ يَحدُثُ بعد الثلاثِ؟ .
لا نفقةَ لكِ إلَّا أن تكوني حاملًا [ قاله لفاطمةَ بنتِ قيسٍ ] .
أنَّ امرأةً قالتْ: يا رسولَ اللهِ، ما حقُّ الزوْجِ على زَوجَتِه؟ قال: لا تَمنَعُه نَفْسَها، وإنْ كانت على ظَهرِ قَتَبٍ، ولا تَصومُ إلَّا بإذْنِه، ولا تَصدَّقُ من بَيتِه إلَّا بإذْنِه، ولا تَخرُجُ من بَيتِها إلَّا بإذْنِه، فإنْ فعَلَتْ، لعَنَتْها الملائكةُ حتى تَموتَ، أو تُراجِعَ، قالت: يا نبيَّ اللهُ، وإنْ كان لها ظالِمًا؟ قال: وإنْ كان لها ظالمًا. .
فأتَتِ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَقالَ : لا نفَقةَ لَكِ إلَّا أن تَكوني حامِلًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، وزيدَ بنَ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهما قالا في المتوفَّى عنها زوجُها، وبِها فاقةٌ شَديدةٌ، فلم يُرخِّصا لَها أن تَخرُجَ مِن بيتِها إلَّا في بَياضِ نَهارِها تُصيبُ مِن طعامِهِم، ثمَّ تَرجعُ إلى بيتِها فتَبيتُ فيهِ .
أنَّ أبا عَمرِو بنَ حَفصِ بنِ المُغيرةِ خَرَجَ مع عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ إلى اليَمَنِ، فأرسَلَ إلى امرَأتِه فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ بتَطليقةٍ كانَت بَقيَت مِن طَلاقِها، وأمَرَ لَها الحارِثَ بنَ هِشامٍ وعَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ بنَفَقةٍ، فقالا لَها: واللهِ ما لَكِ نَفَقةٌ إلَّا أن تَكوني حامِلًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَت له قَولَهما، فقال: لا نَفَقةَ لَكِ، فاستَأذَنَتْه في الانتِقالِ، فأذِنَ لَها، فقالت: أينَ يا رَسولَ اللهِ؟ فقال: إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، وكانَ أعمى، تَضَعُ ثيابَها عِندَه ولا يَراها، فلَمَّا مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامةَ بنَ زَيدٍ. فأرسَلَ إليها مَروانُ قَبيصةَ بنَ ذُؤَيبٍ يَسألُها عَنِ الحَديثِ، فحَدَّثَتْه به، فقال مَروانُ: لم نَسمَع هذا الحَديثَ إلَّا مِنِ امرَأةٍ، سَنَأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدنا النَّاسَ عليها، فقالت فاطِمةُ حينَ بَلَغَها قَولُ مَروانَ: فبَيني وبينَكُمُ القُرآنُ؛ قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {لا تُخرِجوهنَّ مِن بُيوتِهنَّ} [الطلاق: 1] الآيةَ، قالت: هذا لمَن كانَت له مُراجَعةٌ، فأيُّ أمرٍ يَحدُثُ بَعدَ الثَّلاثِ؟ فكيفَ تَقولونَ: لا نَفَقةَ لَها إذا لم تَكُنْ حامِلًا؟ فعَلامَ تَحبِسونَها؟ .
حقُّ الزوجِ على زوجتِه لا تخرجُ من بيتِها إلا بإذنِه ، فإن فعلَتْ لعنَتْها ملائكةُ اللهِ ، وملائكةُ الرَّحمةِ ، وملائكةُ الغضبِ ، حتى تتوبَ أو تُراجِعَ .
لا مزيد من النتائج