نتائج البحث عن
«المتمتع إذا فاته الصوم أيام العشر أطعم عن الثلاثة وصام السبعة إذا رجع»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا قالَ في المتمتِّعِ يفوتُهُ الصَّومُ في العشرِ : أنَّهُ يتسحَّرُ ليلةَ الحصبةِ فيصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ وسبعةً إذا رجَعَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : يصومُ بعد أيامِ التشريقِ إذا فاتَهُ الصومُ .
رخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المتمتعِ إذا لم يجدِ الهَدْيَ ولم يصم حتى فاتتْهُ أيامُ العشرِ أن يصومَ أيامَ التشريقِ مكانها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُتمتِّعِ إذا لم يجدِ الهديَ ولم يصُمْ في العشرِ أنه يصومُ أيامَ التشريقِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المتمتِّعِ إذا لم يجدِ الهديَ، ولم يصُم في العَشرِ أنَّهُ يصومُ أيَّامَ التَّشريقِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المتمتِّعِ إذَا لمْ يجدِ الهديَ و لمْ يَصُمْ في العشرِ أنَّهُ يصومُ أيامَ التَّشريقِ .
عن عائشةَ قالت : صيامُ المُتَمَتِّعِ ما بينَ أنْ يُهِلَّ بالحَجِّ إلى يومِ عرفةَ ، فإنْ فاتهُ صام أيامَ مِنىً .
عن عائشةَ في المتمتعِ إذا لم يجدْ هديًا ولم يصمْ قبل عرفةَ، فليصمْ أيامَ مِنى .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ للمتمتعِ إذا لم يجدِ الهديَ ولم يصمْ الثلاثةَ في العشرِ : أن يصومَ أيامَ التشريقِ .
عن عليٍّ وابنِ عمرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ المتمتعَ لا يجوزُ لهُ ابتداءُ صيامِ الثَّلاثةِ الأيامِ إلَّا بعدَ أن يُحرمَ بالحَجِّ .
عن ابنِ عمرَ قال: من لم يدرِك عرفةَ حتى طلعَ الفجرُ فقد فاتَهُ الحجُّ فليأتِ البيتَ فليطُف بِهِ سبعًا وليطوفَ بينَ الصَّفا والمروةِ سبعًا ثمَّ ليحلقْ أو يقصِّرْ إن شاءَ وإن كانَ معَهُ هديٌّ فلينحرْهُ قبلَ أن يحلقَ فإذا فرغَ من طوافِهِ وسعيِهِ فليحلِقْ أو يقصِّر ثمَّ ليرجِعْ إلى أَهلِهِ فإن أدركه الحجُّ من قابلٌ فليحجُجْ إنِ استطاعَ وليُهدِ في حجَّهِ فإن لم يجد هديًا فليصُم ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ أيامٍ إذا رجعَ إلى أَهلِهِ. .
قالَتْ عائشةُ: دخَل علَيَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: هل عندَكم شيءٌ؟ فقُلْتُ: لا، قال: إنِّي إذًا أصومُ، ودخَل يومًا آخَرَ، فقال: هل عندَكم شيءٌ؟ قُلْتُ: نَعَم، قال: إذًا أطعَمُ، وإنْ كُنْتُ قد فرَضْتُ الصَّومَ. .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّه قالَ : مَن أدركَ ليلةَ النَّحرِ من الحاجِّ ، ولم يقِفْ بعرَفةَ قبلَ أن يطلُعَ الفجرُ فقد فاتَه الحجُّ ، فليأتِ البيتَ ، فليطُفْ بهِ سبعًا ، ويطوفُ بينَ الصفَا والمَروةَ سبعًا ، ثمَّ ليحلِقْ أو يُقصِّرْ إن شاءَ ، وإن كانَ معهُ هَديٌ فلينحَرْ قبلَ أن يحلِقَ ، فإذا فرغَ ، ثمَّ ليرجِعْ إلى أهلِه ، فإن أدركَه الحجُّ مِن قابلٍ فليحُجَّ إن استطاعَ ، وليُهدِ ، فإن لَم يجِدْ هديًا ، فليصُمْ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ ، وسَبعةٍ إذا رجعَ .
أنَّ عبدَ اللهِ كان لا يكادُ يصومُ، فإذا صام، صام ثلاثةَ أيَّامٍ من كلِّ شَهرٍ، ويقولُ: إنِّي إذا صُمْتُ ضعُفْتُ عنِ الصَّلاةِ، والصَّلاةُ أحبُّ إليَّ منَ الصومِ. .
قال: ذكَرْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّومَ، فقال: صُمْ مِن كلِّ عشَرةِ أيَّامٍ يومًا، ولك أَجرُ التِّسعةِ، قال: فقُلْتُ: إنِّي أَقوى مِن ذلك، قال: فصُمْ مِن كلِّ تِسعةِ أيَّامٍ يومًا، ولك أَجرُ الثَّمانيةِ، قال: فقُلْتُ: إنِّي أَقوى مِن ذلك، قال: فصُمْ مِن كلِّ ثمانيةِ أيَّامٍ يومًا، ولك أَجرُ تلك السَّبعةِ، قال: قُلْتُ: إنِّي أَقوى مِن ذلك، قال: فلم يزَلْ حتى قال: صُمْ يومًا وأفطِرْ يومًا. .
لا مزيد من النتائج