نتائج البحث عن
«المتوفى عنها تزين الجارية من جواريها ترسلها في الحاجة ، فقال : " لا بأس بذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
المتوفي عنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعَصْفرَ منَ الثِّيابِ الحديثَ .
المُتوفَّى عنها زوجُها لا تلبسُ المعصفَرَ منَ الثِّيابِ ولا المُمَشَّقَةَ .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبيت في غيرِ بيتِها .
المتوَفَّى عَنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعَصْفرَ منَ الثِّيابِ ، ولا الممشَّقةَ ولا الحليَّ .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
عَن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أنَّهُ قالَ في المطلَّقةِ: أنَّها لا تعتَكِفُ، ولا المتوفَّى عَنها، ولا تَخرُجانِ من بيوتِهِما، حتَّى تُوَفِّيا أجلَهُما .
عنِ ابنِ عُمرَ، قالَ في المتوفَّى عنها زَوجُها والمطلَّقةِ ثلاثًا: لا تَنتَقلانِ ولا تَبيتانِ إلَّا في بُيوتِهِما .
لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرجلُ الجَارِيَةَ إذا أرادَ أنْ يَشْتَرِيَها وينظرَ إليها .
المُتوفَّى عنها زوجُها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِن الثِّيابِ، ولا المُمشَّقةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختضِبُ. .
المُتَوفَّى عنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعَصْفرَ منَ الثِّيابِ ، ولا المُمَشَّقةَ ، ولا تختَضِبُ ، ولا تَكْتحِلُ .
حديثٌ في مُكثِ المُتَوفَّى عنها زَوجُها في البيتِ الَّذي كانت تسكنُ فيهِ مع الزَّوجِ المُتَوفَّى ، حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ .
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
المُتَوَفَّى عنها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ من الثيابِ ولا المُمَشَّقَةَ ولا الحُلِيَّ ولا تكتحلُ ولا تختضبُ .
لا مزيد من النتائج