نتائج البحث عن
«المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبا من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود»· 11 نتيجة
الترتيب:
[ عن ] عَمرِو بنِ العاصِ: لا تُلْبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها عِدَّةُ الحُرَّةِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها .
عن عمرُو بن العاصِ قال لا تُلبِّسُوا علينا سنَةَ نبينا صلى الله عليه وسلم عدةُ أمِّ الولدِ إذا توُفِّيَ عنها سيدها عدةَ الحرةِ المُتوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
كنتُ أَنا وابنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيْرةَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إذا وضَعتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عدَّتَها آخرُ الأجلينِ، فقالَ أبو سلَمةَ: فبعثَنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سلمةَ، يَسألُها عن ذلِكَ، فَجاءَنا مِن عندِها أنَّ سُبَيْعةَ توفى عَنها زوجُها، فوضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تتزوَّجَ .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وأبو هُريرةَ عن المتوفَّى عنها زوجُها وهي حاملٌ فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلينِ وقال أبو هُريرةَ: إذا ولَدتْ فقد حلَّتْ فدخَل أبو سلَمةَ على أمِّ سلَمةَ فسأَلها عن ذلك فقالت: ولَدتْ سُبَيعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بنصفِ شهرٍ فخطَبها رجلانِ: أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كهلٌ فحطَّتْ إلى الشَّابِّ فقال الكهلُ: لم تحلِلْ وكان أهلُها غُيَّبًا ورجا إذا جاء أهلُها أنْ يُؤثِروه بها فجاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( قد حلَلْتِ فانكِحي مَن شِئْتِ ) .
المتوفي عنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعَصْفرَ منَ الثِّيابِ الحديثَ .
لو وَضعتِ المُتوفَّى عنها زوجُها ذا بطنَها وهو على السَّريرِ لقد حلَّتْ .
المُتوفَّى عنها زوجُها لا تلبسُ المعصفَرَ منَ الثِّيابِ ولا المُمَشَّقَةَ .
"ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ". .
ليس للحاملِ المُتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ .
ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ. .
لا مزيد من النتائج