حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«المحدثون يقولون في هذا الحديث : إلا أن يشاء المصدق، بالكسر وأنا أراه : إلا أن»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن أنَسٍ، أنَّ في الكتابِ الذي كَتَبَه أبو بَكرٍ الصِّديقُ في الصَّدَقةِ، وكَتَبَ له فيها: إنَّها صَدَقةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ التي افتَرَضَها اللهُ عزَّ وجلَّ على خَلقِه، فمَن سُئِلَ فوقَها فلا تُعْطِهِ: ألَّا يُؤخَذَ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وهكذا حدَّثَناه إبراهيمُ بالكَسرِ، يعني: به الواليَ على الصَّدَقةِ. .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2128
الحُكم
صحيحصحيح
ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ .
الراوي
[أبو بكر الصديق]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/38
الحُكم
صحيحصحيح
لا يُؤخذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ، ولا ذاتُ عوَارٍ ، ولا تيسُ الغنمِ ، إلَّا أن يشاءَ المُصَّدِّقُ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 353
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
أنَّ أبا بَكْرٍ لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى البَحرينِ فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ: بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ...، فذَكَرَ الحديثَ، وقالَ: ولا تُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ، ولا ذاتُ عوارٍ، ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 37
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
في نُسْخةِ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد تَقدَّمَ ذِكْرُها قالَ: "ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ". .
الراوي
ابن شهاب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/166
الحُكم
صحيح[صحيح]
وليسَ فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ، فإذا كانَت خمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثةُ شياهٍ إلى عشرينَ، فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتْ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: وليسَ فيما دونَ خمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ فإذا كانت خَمسًا ففيها شاةٌ إلى عشرٍ، فإذا كانت عَشرًا، ففيها شاتانِ إلى خمسَ عشرةَ، فإذا كانت خَمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى عِشرينَ فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتِ الإبلُ، ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، ولا تؤخذُ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوراءَ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، وليسَ فيما دونَ أربَعينَ منَ الغنمِ شيءٌ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا كثرتِ الغنمُ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرِّقُ بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 27
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ ففيها ثلاثةُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسًا ففيها شاةٌ إلى عَشْرٍ، فإذا كانت عَشْرًا، فقيها شاتانِ إلى خَمْسَ عَشْرَةَ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ الإبلُ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ . ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها . وليس فيما دون أربعين من الغنمِ شيءٌ فإذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى المِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمِائةٍ، فإذا كَثُرَتِ الغنمُ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها، ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ . .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2262
الحُكم
صحيحإسناده حسن أو صحيح لغيره
يا أيها الناسُ ! قتيلٌ قُتل وأنا فيكم ولا يُعلم من قتله ؟ ! لو اجتمع أهلُ السماءِ والأرضِ على قتلِ امرئٍ ؛ لعذبهم اللهُ ؛ إلا أن يفعل ما يشاءُ . وفي رواية : إلا أن لا يشاء ذلك . .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 5371
الحُكم
ضعيفمنكر بهذا التمام
عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"]. .
الراوي
[أنس بن مالك]
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3139
الحُكم
صحيحهذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات
حَديثُ: أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ لهم أنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ على المُسلمينَ، ثُمَّ ذَكَرَ فيه ما يَجِبُ في كُلِّ عَدَدٍ كَما في هذا المُختَصَرِ، ثُمَّ قال فيه: فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليسَت عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه، وعِندَه ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَ عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنه وليسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لم تَكُنْ مَعَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها .
الراوي
أنس
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/187
الحُكم
صحيحثابت
عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أَخَذْتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسِ بنِ مالِكٍ، [عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ] أنَّ أبا بَكْرٍ-رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ له: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على المُسلِمينَ الَّتي أمَرَ اللهُ بها رَسولَه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-. وذَكَرَ الحَديثَ بتَمامِه: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"]. .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3138
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا إسناد موصول
في أربعينَ شاةٍ شاةً [إلى عشرينَ ومائةً فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ لا يفرقُ بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرقٍ خشية الصدقةِ وكلُّ خليطينْ يتراجعانِ بالسويةِ وليس للمصدقِ هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلا أن يشاءَ المصدقُ] .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
غاية مأمول الراغب · 79
الحُكم
صحيحصحيح
في أربعينَ شاةٍ شاةً إلى عشرينَ ومائةً فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ لا يفرقُ بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرقٍ خشية الصدقةِ وكلُّ خليطينْ يتراجعانِ بالسويةِ وليس للمصدقِ هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلا أن يشاءَ المصدقُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1475
الحُكم
صحيحصحيح
عَنِ الأحنَفِ بنِ قَيسٍ، قال: قدِمتُ المَدينةَ فبَينا أنا في حَلقةٍ فيها مَلَأٌ مِن قُرَيشٍ إذ جاءَ رَجُلٌ، فذَكَرَ الحَديثَ، فاتَّبَعتُه حَتَّى جَلَسَ إلى ساريةٍ، فقُلتُ: ما رَأيتُ هَؤُلاءِ إلَّا كَرِهوا ما قُلتَ لَهم، فقال: إنَّ خَليلي أبا القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَعاني فقال: يا أبا ذَرٍّ فأجَبتُه، فقال: هَل تَرى أُحُدًا؟ فنَظَرتُ ما عَلا مِنَ الشَّمسِ، وأنا أظُنُّه يَبعَثُني في حاجةٍ، فقُلتُ: أراه. قال: ما يَسُرُّني أنَّ لي مِثلَه ذَهَبًا أُنفِقُه كُلَّه إلَّا ثَلاثةَ الدَّنانيرِ .
الراوي
أبو ذر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 21425
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج