نتائج البحث عن
«المختلعة تعتد في بيت زوجها ؛ لأنه إن شاء راجعها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ أمر فاطمةَ بنتَ قيسٍ لمَّا طلَّقَها زوجُها آخرَ ثلاثَ تطليقاتٍ أن تعتَدَّ ، و أمرها أن تعتَدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ ، ثُمَّ أمرها بالانتقالِ إلى بيتِ أمِّ شَريكٍ .
أنَّ زوجَها طَلَّقَها ثلاثًا، فأَمَرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تعْتَدَّ في بيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّ المُختَلِعةَ ليس عليها أن تعتَدَّ بثلاثةِ قُروءٍ .
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إذا ذُكِرَ عندَهُ حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أمرَها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِ زوجِها قالَ ما كنَّا نَعتدُّ في دينِنا بشَهادةِ امرأةٍ .
كان عُمَرُ وعَبدُ اللهِ يَجعَلانِ لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا السُّكْنى والنَّفَقةَ، قال: وكانَ عُمَرُ إذا ذُكِرَ عِندَه حَديثُ فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِ زَوجِها، قال: ما كُنَّا لِنُجيزَ في دِينِنا شَهادةَ امرأةٍ. .
أنَّه بَلَغَه أنَّ عَليًّا قال: تَعتَدُّ آخِرَ الأجَلَينِ، فقال: مَن شاءَ لاعَنتُه إنَّ الآيةَ التي في سورةِ النِّساءِ القُصرى نَزَلَت بَعدَ سورةِ البَقَرةِ (وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهنَّ) بكَذا وكَذا شَهرًا، وكُلُّ مُطَلَّقةٍ أو مُتَوفًّى عَنها زَوجُها فأجَلُها أن تَضَعَ حَملَها. .
عن ابنِ مسعودٍ أنه بلغه أنَّ عليًّا قال تعتدُّ آخرَ الأجلينِ فقال من شاء لاعنتُه إن الآيةَ التي في سورةِ النساءِ القُصْرى نزلَتْ بعدَ سورةِ البقرةِ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } بكذا وكذا أشهُرًا وكلُّ مُطلَّقةٍ أو مُتوفًّى عنها زوجُها فأجَلُها أن تضعَ حملَها .
أمر المُتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءَت .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ المُتَوَفَّى زَوجُها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِها إنْ شاءَتْ. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ المُتَوفّى عنها زوجُها أن تَعْتَدّ في غيرِ بيتِها إن شاءتْ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ المتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءت. .
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
عن علِيٍّ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها أن تَعتَدَّ في غَيْرِ بَيْتِها إن شاءَتْ. .
لا مزيد من النتائج