حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«المدبرة لا تباع ، ولا تمهر ، ولا توهب ، ويطؤها سيدها إن شاء ، وولدها بمنزلتها»· 15 نتيجة

الترتيب:
حديث نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ قولَه: أيُّما أمةٍ ولَدَت مِن سيِّدِها فإنَّها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ. [يعني حديث: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها. فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها. وَهوَ يستَمتعُ بِها، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ] .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 98
الحُكم
ضعيفيرويه مالكٌ، وعُبَيدُ اللهِ بنُ عُمرَ، وسَعدُ بنُ إبراهيمَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ قولَه. وكذلك رواه عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ قولَه. ورواه يونُسُ بنُ مُحمَّدٍ المُؤدِّبُ، عن عبدِ العزيزِ بنِ مُسلمٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتابَعه عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ المَدينيُّ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، ورفَعه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. والصَّحيحُ عن عُمرَ موقوفٌ.
عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/102)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي: غلط بعض الرواة فرفعه، وهو وهم لا يحل ذكره. وفي لفظ للدارقطني، عن ابن عمر، نفسه. وهو أصح.
الولاءُ لا تُباعُ ولا تُوهَبُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي · 229
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه عبد الله بن دينار] ثقة، إلا حديثا واحدا [فذكر هذا الحديث]، ونافع قال في قصة بريرة: الولاء لمن أعتق.
أنَّ الزبيرَ جعل دورَه صدقةً على بنيه لا تُباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ وأنَّ للمردودةِ من بناتِه .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/477
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوصله الدارمي
قال عمرُ وابنُه وجابرٌ : ولدُ المُدَبَّرَةِ بمنزلتِها .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1758
الحُكم
صحيحصحيح عن ابن عمر وجابر
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: وَلدُ المُدبَّرةِ بمَنزِلتِها. .
الراوي
نافع
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 12/458
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين.
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/466
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته ثقات
عنِ ابنِ عمرَ أنه كان يقول ولدُ المُدبَّرةِ بمنزلتِها يُعتقُون بعتقِها ويُرقُّون برِقِّها .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/178
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
لا تُباعُ ثَمرةٌ بثَمرةٍ، ولا تُباعُ ثَمرةٌ حتى يَبدوَ صَلاحُها، قال: فلَقيَ زَيدُ بنُ ثابتٍ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ فقال: رخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في عَرايا، قال سُفيانُ: العَرايا نَخلٌ كانتْ تُوهَبُ للمَساكينِ، فلا يَستَطيعونَ أنْ يَنتَظِروا بها، فيَبيعونَها بما شَاؤوا من ثَمرِه. .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 21672
الحُكم
صحيحصحيح
أن عُمرَ ملَكَ مائةَ سهمٍ من خيبرَ اشتراها ، فلما استجمَعها قال : يا رسولَ اللهِ أصبت مالًا لم أصبْ مثلَه قطُّ ، وقد أردت أن أتقربَ به إلى اللهِ تعالَى فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حَبسِ الأصلِ ، وسَبلِ الثمرةِ ويروى : فجعلها عمرُ صدقةً لا تُباعُ ، ولا تُورثُ ، ولا تُوهبُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/99
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عُمرَ أصابَ أرضًا بخَيبرَ ، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يستَأمرُهُ في ذلِكَ ، فقالَ : إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها . فحبَّسَ أصلَها أن لا تُباعَ ولا توهبَ ولا تورثَ ، فتصدَّقَ بِها على الفقراءِ والقُربَى والرِّقابِ ، وفي المساكِينِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ ، لا جُناحَ علَى مَن وليَها ، أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطعمَ صديقَهُ غَيرَ مُتموِّلٍ فيهِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3603
الحُكم
صحيحصحيح
أصابَ عمرُ أرضًا بِخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : أصَبتُ أرضًا ، لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ عندي ، فَكيفَ تأمرُ بِهِ ؟ قالَ : إن شِئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها . فتصدَّقَ بِها على أن لا تُباعَ ، ولا توهَب ، ولا تورَّثُ في الفقَراءِ ، والقُربَى ، والرِّقابِ ، وفي سبيلِ اللَّهِ ، والضَّيفِ ، وابنِ السَّبيلِ ، لا جُناحَ علَى مَن وليَها أن يأكلَ مِنها بالمعروفِ ، ويُطعمَ صديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيهِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3601
الحُكم
صحيحصحيح
أصَبْتُ أرضًا مِن أرضِ خَيْبَرَ، فأتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلْتُ: أصَبْتُ أرضًا، لم أُصِبْ مالًا أحَبَّ إليَّ ولا أنفَسَ عندي منها؟! قال: إن شِئْتَ تصدَّقْتَ بها، فتصدَّقْ بها على ألَّا تُباعَ، ولا تُوهَبَ؛ في الفُقَراءِ، وذي القُرْبى، والرِّقابِ، والضَّيفِ، وابنِ السَّبيلِ، لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أن يأكُلَ بالمعروفِ، غيرَ مُتموِّلٍ مالًا، ويُطعِمَ. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3599
الحُكم
صحيحصحيح
أتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنِّي أصَبْتُ أرضًا بخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مالًا هو أنفَسَ عندي منه فما تأمُرُ قال إنْ شِئْتَ حبَسْتَ أصلَها فتصدَّقْتَ بها قال فحبَس عُمَرُ أصلَها وتصدَّق بها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ ولا تُورَثُ في الفُقَراءِ والرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جُناحَ على مَن ولِيَها أنْ يأكُلَ بالمعروفِ ويُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتمَوِّلٍ فيه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 4/328
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا بهذا الإسناد تفرد به الربيع بن روح
أنَّ عمرَ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فقالَ: إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبرَ -وقالَ ابنُ عونٍ في حديثِهِ: أصبتُ مالًا بخيبرَ- ما أصبتُ مالًا هوَ أنفَسُ عِندي منْهُ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: إن شئتَ تصدَّقتَ بثمرتِها وحبستَ أصلَها، فتصدَّقَ بِها لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تورَّثُ، وجعلَها في المساكينِ وابنِ السَّبيلِ والرقابِ والقرابة والضَّيفِ، لا جناحَ على من ولِيَها أن يأْكلَ بالمعروفِ غيرَ متأثِّلٍ منْه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 12/195
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا نعلم أحد يرويه إلا ابن عون

لا مزيد من النتائج