نتائج البحث عن
«المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا ، وحتى تكفل»· 16 نتيجة
الترتيب:
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها.
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
إذا قتلتْ المرأَةُ عمدا تُقتَلُ حتى تضعَ ما في بطنِها وحتى تكفُلَ ولدَها .
الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا ، وحتى يُكْفَلُ ولدها ، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها. .
كانَ عمرُ أرادَ أن يَرجُمَ الحُبلى فقالَ لَهُ مُعاذٌ لا سبيلَ لَكَ عليْها حتَّى تضَعَ ما في بطنِها .
إن َّكلَّ جاريةٍ بها حبَلٌ حرامٌ على صاحبِها حتى تضعَ ما في بطنِها .
لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى لا يُقالَ في الأرضِ: اللهُ اللهُ، وحتَّى إنَّ المرأةَ لَتَمُرُّ بالنَّعلِ فتَرفَعُها وتقولُ: قدْ كانت هذه لرجُلٍ، وحتَّى يكونَ في خَمسينَ امرأةً القيِّمُ الواحدُ، وحتَّى تُمطِرَ السَّماءُ ولا تُنبِتَ الأرضُ. .
أجَلُ كلِّ حاملٍ أنْ تضَعَ ما في بَطنِها. .
إذا كانت المرأةُ حامِلًا مِن زَوجِها وهو عنها راضٍ، كان لها مِثلُ أجرِ القائِمِ الصَّائِمِ في سَبيلِ اللهِ .
حديث : يُقتَلُ الرَّجلُ إذا ارتدَّ ولا تُقتَلُ المرأةُ [يعني حديث: لا تُقتَلُ المرأةُ إذا ارتدتْ] .
أصَبْنا سَبايا يَومَ أوْطاسٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَطَأُ رَجُلٌ حامِلًا حتى تَضَعَ حَمْلَها، ولا غيرَ ذاتِ حَمْلٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً. .
لا مزيد من النتائج