حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«المرأة الحبلى إذا قتلت عمدا ، لا تقتل حتى تضع ذا بطنها ، وحتى تكفل ، وإن زنت لا»· 14 نتيجة

الترتيب:
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
الراوي
شداد بن أوس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
جامع المسانيد والسنن · 5150
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه نظر
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/282
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف مسلسل بالضعفاء
الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/261
الحُكم
ضعيففي إسناده ابن لهيعة وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهما: ضعيفان
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/20
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5924
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا قتلتْ المرأَةُ عمدا تُقتَلُ حتى تضعَ ما في بطنِها وحتى تكفُلَ ولدَها .
الراوي
شداد بن أوس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2225
الحُكم
ضعيفضعيف
الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا ، وحتى يُكْفَلُ ولدها ، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/358
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] عبد الرحمن بن أنعم وعبد الله بن لهيعة وكلاهما متكلم فيه
كانَ عمرُ أرادَ أن يَرجُمَ الحُبلى فقالَ لَهُ مُعاذٌ لا سبيلَ لَكَ عليْها حتَّى تضَعَ ما في بطنِها .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
لا تُوطَأُ الحُبْلى حتَّى تَضَعَ، ولا غَيْرُ ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11823
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
زَنَتْ جارِيةٌ لي، فذَكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: "لا تَضرِبْها حتَّى تَضَعَ". .
الراوي
علي
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 90
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
زنَتْ جارِيةٌ لي فذَكرتُ ذلِك للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تضرِبْها حتَّى تضَعَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 763
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
حديث : يُقتَلُ الرَّجلُ إذا ارتدَّ ولا تُقتَلُ المرأةُ [يعني حديث: لا تُقتَلُ المرأةُ إذا ارتدتْ] .
الراوي
[عبدالله بن عباس]
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت أهل الحديث مثله
إنَّ كلَّ جاريةٍ بها حَبَلٌ حرامٌ على صاحبِها حتى تضعَ ما في بطنِها وإنَّ كلَّ حمارٍ يُعَتَملُ عليه حرامٌ لحمٌه وإنَّ الثَّومَ حرامٌ ثم إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَلَّ الثَّومَ وأمر من يأكلُه أن لا يخرجَ إلى المسجدِ حتى يذهب ريحُه إنه أذًى فلا يَقرَبْ من أكلَه المسجدَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/49
الحُكم
ضعيففيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف
لا تُقتَلُ المرأةُ إذا ارتدتْ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/44
الحُكم
ضعيفلا يصح

لا مزيد من النتائج