نتائج البحث عن
«المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة ، عدتها وطلاقها ، والقسمة لها إذا كانت»· 13 نتيجة
الترتيب:
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
كانَ عِمرانُ بنُ حُصَيْنٍ، وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في الَّتي تَفتَدي مِن زَوجِها : لَها طلاقٌ ما كانَت في عدَّتِها .
عن علِيٍّ قال إذا تزوَّجَتِ الحرَّةُ على الأمَةِ قسَمَ لَها يومَيْنِ وللأمَةِ يومًا إِنَّ الأمَةَ لا ينبغِي لَها أنْ تَزَوَّجَ على الحرَّةِ .
لا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها فإنَّ المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ .
لا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ [أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها] فإنَّ المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ .
إذا كانت المرأةُ حامِلًا مِن زَوجِها وهو عنها راضٍ، كان لها مِثلُ أجرِ القائِمِ الصَّائِمِ في سَبيلِ اللهِ .
إنَّ المُسْلِمَةَ إذا حملَت كانَ لَها أجرُ القائِمِ الصَّائمِ المُحرمِ المُجاهدِ في سَبيلِ اللَّهِ حتَّى إذا وَضَعت ؛ فإنَّ لَها بأوَّلِ رَضعةٍ ترضعُهُ أجرَ حياةِ نَسمةٍ .
عن عليٍّ قال إذا نُكحَتِ الحُرَّةُ على الأمَةِ فلهذه الثُّلُثانِ ولهذه الثُّلُثُ أنَّ الأمةَ لا ينبغي لها أن تَزوَّجَ على الحُرَّةِ .
أتاني جبريلُ في يدِه كهيئِة المرآةِ البيضاءَ فيها نكتةٌ سوداءُ .
عن عليٍّ أنَّه كان يقولُ: إذا تزوَّج الحُرَّةَ على الأمَةِ، قَسَم لها ليلةً وللحُرَّةِ ليلتَينِ .
جاء رجلٌ من أهلِ الكتابِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأله عن الشَّبَهِ ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إذا عَلَا ماءُ الرجلِ غَلَبَ الشَّبَهُ ، وإذا عَلَا ماءُ المرأةِ غَلَبَ الشَّبَهُ .
كان الرجلُ يُطلِّقُ ما شاء ثم إن راجعَ امرأتَه قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها كانت امرأتَه فغضب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال لها لا أَقربُكِ ولا تَحِلِّينَ منِّي قالت له كيف قال أُطلِّقُك حتى إذا دنا أجلُكِ راجعتُك ثم أُطلِّقكِ فإذا دنا أجلُك راجعتُك قال فشكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزل اللهُ تعالى ذكره { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } الآية .
لا مزيد من النتائج