حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«المرأة والرجل يكفنان في ثوبين»· 15 نتيجة

الترتيب:
كُلُّ الكَذِبِ يُكتَبُ على ابنِ آدَمَ إلَّا ثَلاثًا: الرَّجُلُ يَكذِبُ في الحَربِ؛ فإنَّ الحَربَ خُدعةٌ، والرَّجُلُ يَكذِبُ المرأةَ فيُرضيها، والرَّجلُ يَكذِبُ بَينَ الرَّجُلين ليُصلِحَ بَينَهما .
الراوي
النواس بن سمعان
المحدِّث
العراقي
المصدر
فيض القدير · 5/ 11
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه انقطاع وضعف
كلُّ الكذبِ يُكتَبُ على ابنِ آدمَ إلَّا ثلاثًا الرَّجلُ يكذِبُ في الحربِ فإنَّ الحربَ خَدعةٌ والرَّجلُ يكذِبُ المرأةَ فيُرضِيها والرَّجلُ يكذِبُ بينَ الرَّجلينِ فيُصلِحُ بينَهما .
الراوي
النواس بن سمعان الأنصاري
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 8/84
الحُكم
ضعيففيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف
كلُّ الكذِبِ يُكْتَبُ علَى ابنِ آدمَ إلَّا ثلاثًا : الرَّجلُ يَكْذِبُ في الحربِ فإنَّ الحربَ خَدعةٌ والرَّجلُ يَكْذِبُ المرأةَ فيُرضيها والرَّجلُ يَكْذِبُ بينَ الرَّجُلَيْنِ ليُصْلِحَ بينَهُما .
الراوي
النواس بن سمعان الأنصاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 4215
الحُكم
ضعيفضعيف
نَهَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُباشِرَ المَرأةُ المَرأةَ والرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثَوبٍ واحِدٍ. قال ابنُ أبي لَيلى: وأنا أرى فيه التَّعزيرَ. .
الراوي
جابر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7985
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
قول عليّ تُضربَ المرأةُ جالسةً والرجلُ قائما .
الراوي
يحيى بن الجزار
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2332
الحُكم
ضعيفضعيف
لعنَ المرأةَ تتشبَّهُ بالرِّجالِ ، والرَّجلَ يتشبَّهُ بالنِّساء .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1557
الحُكم
صحيححسن صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَنَ المرأةَ تَلبَسُ لِبْسةَ الرَّجُلِ، والرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسةَ المرأةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7620
الحُكم
صحيحصحيح على شرط مسلم
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَنَ المرأةَ تتَشبَّهُ بالرجُلِ، والرجُلَ يتَشبَّهُ بالمرأةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 6/195
الحُكم
ضعيف[فيه] يعقوب ضعيف الحديث.
ثلاثةٌ لا تقبَلُ لهمْ صلاةٌ : المرأةُ تخرجُ مِنْ بيتِها بغيرِ إذنِ زوجِها ، والعبدُ الآبقُ ، والرجلُ يؤمُّ القومَ وهمْ لهُ كارهونَ .
الراوي
سلمان الفارسي
المحدِّث
الوادعي
المصدر
أحاديث معلة · 161
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسنده ظاهره الصحة ، لكن لم يسمع القاسم بن مخيمرة من أحد من الصحابة
المرأةَ ، المرأةَ . فلمَّا توسَّمتُها إذا هِيَ أمِّي صفيَّةُ ، فقلتُ : يا أمَّهْ ارجِعي . فضرَبَت في صَدري ، وقالَت : لا أرضَ لكَ . فقُلتُ : إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يعزِمُ عليكِ . فأعطَتني ثوبينِ ، فقالَتْ : كفِّنوا في هذين أخي ، فوجدنا إلى جانِبِ حَمزَةَ رجُلًا مِنَ الأنصارِ ليسَ لهُ كفَنٌ فأقرَعنا بينَهُما في أجودِ الثَّوبَينِ ، فكفَّنَّا كلَّ واحِدٍ منهُما في الثَّوبِ الَّذي طارَ لهُ .
الراوي
الزبير بن العوام
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 2/954
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أميرانِ وليسَ بأميرينِ المرأةُ تَحُجُّ معَ القومِ فتحيضُ والرَّجلُ يتبعُ الجنازةَ فيصلِّي عليها ليسَ لَه أن يرجِعَ حتَّى يستأمرَ أَهلَ الجنازةِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 9/629
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهعلته أبو سفيان
حديث أن صفيةَ أرسلت إلى النبيِّ ثوبينِ ليُكفِّنَ حمزةَ فيهما فكفَّنه بأحدِهما وكفَّن في الآخرِ رجلًا آخرَ [يعني حديث: لما كان يومُ أحُدٍ أقبَلَتِ امرأةٌ تسْعَى، حتى إذا كادَتْ أنْ تُشْرِفَ علَى القَتْلَى، قال : فكَرِهَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَرَاهم، فقال : المرأةَ المرأةَ ! قال : فتوسَّمْتُ أنها أُمِّي صفيةُ، فخرجْتُ أسْعَى إليها، فأدْرَكْتُها قبلَ أنْ تنتَهِيَ إلى القتلَى، قال : فلَدَمَتْ في صدْرِي، وكانتِ امرأةً جلْدَةً ، قالتْ : إليكَ لَا أرضَ لَكَ، فقلْتُ : إِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عزَمَ عليْكِ، فوقَفَتْ، وأخرجَتْ ثوبينِ معَها، فقالَتْ : هذانِ ثوبانِ جئْتُ بِهما لِأَخِي حمزةَ، فقَدْ بلغَني مقْتَلُهُ، فكفِّنْهُ فيهما، قال : فجئْنا بالثوبينِ لِنُكَفِّنَ فيهما حمزةَ، فإذا إلى جنبِهِ رجلٌ مِنَ الأنصارِ قتيلٌ، قد فُعِلَ به كما فُعِلَ بحمزةَ، فوجدْنا غَضَاضَةً وحياءً أنْ نُّكَفِّنَ حمزةَ في ثوبينِ، والأنصارِيُّ لا كفنَ له. فقلْنا : لحمزةَ ثوبٌ، ولِلأَنصارِيِّ ثوبٌ، فقدَّرْناهما فكانَ أحدُهما أكبرَ مِنَ الآخرِ، فأقْرَعْنَا بينهما، فكفَنَّا كُلَّ واحدٍ منهما في الثوبِ الذي صارَ لَهُ.] .
الراوي
الزبير بن العوام
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 711
الحُكم
صحيحصحيح
أميرانِ وليسا بأميريْنِ : المرأةُ تحيضُ قبل طوافِ الزيارةِ فليس لأصحابِها أن ينفِرُوا حتى يستأمِرُوها ، والرجلُ يشيِّعُ الجنازةَ فليس له أن يرجعَ حتى يستأمرَ أهلَها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 3/272
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه عمرو الفقيمي ذكر من جرحه]
إذا ماتتِ المرأةُ مع الرجالِ ليسَ معهم امرأةٌ غيرها والرجلُ مع النساءِ ليسَ معهنّ رجلٌ غيره فإنهما يُتيممانِ ويُدفنانِ ، وهما بمنزلةِ من لم يجد الماءَ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 2/12
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا ماتتِ المرأةُ معَ الرجالِ ليسَ معَهم امرأةٌ غيرُها ، والرَّجلُ معَ النِّساءِ ليسَ معهنَّ رجلٌ غيرُه فإنَّهما يُيَمَّمانِ ويُدْفَنانِ ، وهما بمنزلةِ مَن لا يجدِ الماءَ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 3/398
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج