نتائج البحث عن
«المستحاضة لا يغشاها زوجها»· 14 نتيجة
الترتيب:
كانت أُمُّ حَبيبةَ تُستَحاضُ، فكان زَوجُها يَغشاها. .
كانت أمُ حبيبةَ تُستَحاضُ , وكان زوجُها يغشاها . .
كانَت أُمُّ حَبيبةَ تُسْتَحاضُ، وكانَ زَوْجُها يَغْشاها. .
كانت أمُّ حبيبةَ تستحاضُ وكان زوجُها يغشاها .
كانت أمُّ حبيبةَ تُستحاضُ فكان زوجُها يَغشاها .
عن عِكرمةَ قال: كانت أمُّ حبيبةَ تُستحاضُ وكانَ زوجُها يغشاها .
قال ابراهيم النخعي: المستحاضةُ لا تصومُ ، ولا يأْتيها زوجُها ، ولا تمسُّ المُصحفَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المستحاضةِ يغلبُها الدَّمُ في الصَّلاةِ فلا تقطعِ الصَّلاةَ وإن قطرَ ويأتيها زَوجُها .
أنَّ رفاعةَ بنَ شموالٍ طلَّقَ امرأتَهُ على عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثًا فنكحها عبدُ الرحمنِ بنُ الزبيرِ فاعترضَ عنها فلم يستطعْ أن يغشاها ففارقها فأرادَ رفاعةُ أن يَنكحها وهو زوجها الأولُ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يَحِلُّ لكِ حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ .
أنَّ رِفاعةَ بنَ سموالٍ طَلَّقَ امرَأتَه تَميمةَ بنتَ وهبٍ في عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَلاثًا، فنَكَحَها عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الزَّبِيرِ، فاعتَرَضَ عَنها، فلَم يَستَطِعْ أن يَغشاها، ففارَقَها، فأرادَ رِفاعةُ أن يَنكِحَها -وهو زَوجُها الأوَّلُ، الذي كانَ طَلَّقَها- فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنَهاهُ عَن تَزويجِها، وقال: (لا تَحِلُّ حَتَّى تَذوقَ العُسَيلةَ). .
ودمُ الحيضِ أسوَدُ خاثِرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبَها فلتُحشِ كُرسُفًا فإن غلبَها فلتُعْلِها بأُخرى فإن غلبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطعِ الصَّلاةَ وإن قَطرَ ويأتيها زَوجُها وتصومُ وتصلِّي .
تَترُكوا المدينَةَ كأخيَرِ ما كانَتْ، لا يغشاها إلا العَوافِ .
تَجلِسُ أيامَ أَقرائِها [يعني حديثَ: عن سُمَيٍّ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ عن المُستحاضةِ، فقال: «تجلِسُ أيَّامَ أقرائِها، وتَغتَسِلُ من الظُّهرِ إلى الظُّهرِ، وتستثفِرُ بثوبٍ، ويأتيها زوجُها وتصومُ»، فقُلتُ: عمَّن هذا؟ «فأخَذ الحصا»] .
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
لا مزيد من النتائج