نتائج البحث عن
«المسكر قليله وكثيره حرام .»· 20 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ قال المسكرُ قليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال : المُسكرُ ، قليلُه وكثيرُه حرامٌ
عنِ المُختارِ بنِ فُلفُلٍ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُزَفَّتَةِ وقال: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قلتُ له: صدَقتَ، المُسكِرُ حرامٌ فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ وقال: الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ والعسلِ والحِنطةِ والشعيرِ والذرةِ، فما خمَّرتَ من ذلك فهو الخمرُ
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فَقالَ : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن المزفَّتةِ وقالَ : ( كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ ) قُلتُ لهُ : صدقتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طعامِنَا ؟ قالَ : المسكِرُ قَليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ وقالَ : الخمرُ من العِنبِ والتَّمرِ والعَسلِ والحنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَّرتَ من ذلكَ فهوَ خَمرٌ .
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال كل مسكر حرام قال قلت وما المزفتة قال المقير قال قلت فالرصاص والقارورة قال وما بأس بهما قال فإن ناسا يكرهونهما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام قال قلت صدقت الكسر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا قال المسكر قليله وكثيره حرام وقال : الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من تلك فهو الخمر
عنِ ابنِ عمرَ قال المسكرُ قليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ .
عنِ المُختارِ بنِ فُلفُلٍ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُزَفَّتَةِ وقال: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قلتُ له: صدَقتَ، المُسكِرُ حرامٌ فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ وقال: الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ والعسلِ والحِنطةِ والشعيرِ والذرةِ، فما خمَّرتَ من ذلك فهو الخمرُ .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن الشُّربِ في الأوعيةِ فَقالَ : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن المزفَّتةِ وقالَ : ( كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ ) قُلتُ لهُ : صدقتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طعامِنَا ؟ قالَ : المسكِرُ قَليلُهُ وكثيرُهُ حرامٌ وقالَ : الخمرُ من العِنبِ والتَّمرِ والعَسلِ والحنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَّرتَ من ذلكَ فهوَ خَمرٌ . .
[عَنِ المُختارِ بنِ فُلفُلٍ قال: سَألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ عَنِ الشُّربِ في الأوعيةِ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزَفَّتةِ، وقال: كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، قُلتُ له: صَدَقْتَ، السُّكْرُ حَرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربَتانِ على طَعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قَليلُه وكَثيرُه حَرامٌ، وقال: الخَمرُ مِنَ العِنَبِ والتَّمرِ والعَسَلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ والذُّرةِ، فما خَمَرَتْ مِن ذلك فهو الخَمرُ] .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُزَفَّتةِ، وقال: كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ. قال: قلتُ: وما المُزَفَّتةُ؟ قال: المُقَيَّرُ. قال: قلتُ: فالرَّصاصُ والقارورةُ؟ قال: وما بأْسٌ بهما؟ قال: فإنَّ ناسًا يَكرَهونَهما. قال: دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ؛ فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حَرامٌ. قال: قلتُ: صَدَقتَ، الكَثيرُ حَرامٌ، فالشَّربةُ والشَّربتانِ على طَعامِنا؟ قال: المُسكِرُ قَليلُه وكَثيرُه حَرامٌ. وقال: الخَمرُ مِن العِنبِ، والتَّمرِ، والعَسَلِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ، والذُّرةِ، فما خَمَّرتَ مِن تلكَ فهو الخَمرُ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قال : المُسكرُ ، قليلُه وكثيرُه حرامٌ .
عن ابنِ مسعودٍ تحريمُ المسكرِ قليلُهُ وَكثيرُهُ .
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فقالَ إنَّ أَهلِنا ينبذونَ لنا شرابًا عشيًّا فإذا أصبَحنا شرِبنا قالَ أنْهاكَ عنِ المسْكِرِ قليلِهِ وَكثيرِهِ وأشْهدُ اللَّهَ عليْكَ أنْهاكَ عنِ المسْكرِ قليلِهِ وَكثيرِهِ وأشْهدُ اللَّهَ عليْكَ أنَّ أَهلَ خيبرَ ينتبذونَ شرابًا من كذا وَكذا ويسمُّونَهُ كذا وَكذا وَهيَ الخمرُ وإنَّ أَهلَ فدَكٍ ينتبِذونَ شرابًا من كذا وَكذا يسمُّونَهُ كذا وَكذا وَهيَ الخمرُ حتَّى عدَّ أشربةً أربعةً أحدُها العسَلُ .
قال : جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ ، فقال إنَّ أهلَنا ينبذونَ لنا شرابًا عشيًّا ، فإذا أصبحنا شرِبنا ؟ قال : أنهاكَ عن المسكِرِ ، قليلِهِ وكثيرِهِ ، وأُشهِدُ اللهَ عليك : أنهاكَ عن المسكِرِ ، قليلِهِ وكثيرِهِ ، وأُشهِدُ اللهَ عليك : إنَّ أهل خيبرَ ينتبذونَ شرابًا من كذا كذا ، ويسمونَهُ كذا كذا ، وهي الخمرُ ، وإنَّ أهلَ فدكَ ينتبذونَ شرابًا من كذا وكذا ، يسمونَهُ كذا كذا ، وهي الخمرُ ، حتَّى عدَّ أشرِبةً أربعةً أحدُها : العسلُ . .
فيما سقتِ السَّماءُ العُشرُ في قليلِهِ وكثيرِهِ .
أنَّ علِيًّا وابنَ مسعودٍ قالا يحرمُ منَ الرضاعةِ قليلُهُ وكثيرُهُ .
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: يُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ قَليلُهُ وكَثيرُهُ. .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عنِ الشربِ في الأوعيةِ : فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزَفَّتَةِ ، وقال : كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ قال : قلتُ : وما المُزَفَّتَةُ ؟ قال : المُقَيَّرَةُ ، قال : قلتُ : فالرصاصُ والقارورةُ ؟ قال : لا بأسَ بهما ، قال : قلتُ : إنَّ ناسًا يكرهونَهما ، قال : دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ ، فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ ، قال : قلتُ له : صدَقتَ ، السُّكرُ حرامٌ ، فالشربةُ والشربتانِ على طعامِنا ؟ قال : السُّكرُ قليلُه وكثيرُه حرامٌ ، وقال : الخمرُ منَ العنبِ والتمرِ ... .
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: يُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ قَليلُهُ وكَثيرُهُ. .
عن علِيٍّ وابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنهما- قالا: يُحرِّمُ مِن الرَّضاعةِ قَليلُه وكَثيرُه. .
لا مزيد من النتائج