نتائج البحث عن
«المضاربة والدين سواء إذا لم يعرف شيء بعينه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أَيُّما رجُلٍ مات أو أَفْلَسَ، فصاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بمَتاعِهِ إذا وجَدَه بعَيْنِهِ، ما لم يُخلِفْ وَفاءً. .
نَحْوُه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ]، قالَ: "فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه، اقْتُضِيَ مِنه شيءٌ أو لم يُقْتَضَ، فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
إذا حُدِّثتُم عنِّي حديثًا تَعرِفونَه ، ولا تُنكِرونَه ، فصدِّقوا بهِ قُلتُه أو لَم أقُلْهُ ، فإنِّي أقولُ ما يُعرَفُ ، ولا يُنكَرُ ، وإذا حُدِّثتُم عني حديثًا تُنكرونَه ، ولا تَعرفونَه ، فكذِّبوا بهِ ، قلتُه أو لَم أقُلْهُ ، فإنِّي لا أقولُ ما يُنكَرُ ، وأقولُ ما يُعرَفُ . .
أيُّما رجلٍ أفلسَ وعندهُ مالُ امرئ بعينهِ لم يقتضِ منه شيئا فهو أُسْوةُ الغرماءِ وأيُّما امرئ ماتَ وعنده مالُ امرئ بعينهِ اقتَضى منه أولم يقتَضِ فهو أُسوةُ الغرماءِ .
إذا حُدِّثتم عني بحديثٍ تَعرفونه ولا تُنكِرونه ، قلتُه أو لم أقلْه فَصَدِّقوا به ، فإني أقولُ ما يُعرَفُ ولا يُنكَرُ ، وإذا حُدِّثتم بحديثٍ تُنكِرونه ولا تَعرفونه ، فَكَذِّبوا به ، فإني لا أقولُ ما يُنكَرُ ، ولا يُعرَفُ .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فالغَريمُ أحَقُّ بمالِه إذا وجَدَه بعَينِه. .
عنِ ابن مسعودٍ ، قال : كان الرجلُ منا إذا تعلَّم عشرَ آياتٍ لم يجاوزْهنَّ حتى يعرفَ معانيهن والعملَ بهن .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال: كان الرَّجُلُ مِنَّا إذا تعلَّمَ عَشْرَ آياتٍ لم يُجاوِزْهنَّ حتى يَعرِفَ مَعانِيَهنَّ والعَمَلَ بهنَّ. .
عنِ ابنِ مَسعودٍ، قال: كان الرَّجُلُ مِنَّا إذا تعَلَّمَ عَشْرَ آياتٍ لم يُجاوِزْهنَّ حتى يَعرِفَ مَعانيَهُنَّ والعَملَ بهنَّ .
إذا حُدِّثتم عنِّي حديثًا تعرفونَهُ ولا تنْكرونه قلتُهُ أو لم أقلْهُ فصدِّقوا بِهِ فإنِّي أقولُ ما يُعرَفُ ولا يُنكَرُ وإذا حدِّثتم عنِّي حديثًا تنكرونَهُ ولا تعرفونَهُ فلا تصدِّقوا بِهِ فإنِّي لا أقولُ ما يُنكَرُ ولا يُعرَفُ .
جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلَس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّما رجُلٍ مات أو أفلَس، فصاحبُ المتاعِ أحَقُّ بمتاعِهِ إذا وجَدَهُ بعينِهِ. قولُهُ: هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يُرِدْ به أنَّه قضى فيه بعينِهِ، إنَّما أراد به أنَّه قضى فيمَن هو في مِثْلِ حالِهِ مِن الإفلاسِ، وابنُ خَلْدةَ: هو عُمَرُ بنُ خَلْدةَ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: أنَّه كان لا يُورِّثُ الميِّتَ مِنَ الميِّتِ إذا لم يُعرَفْ أيُّهما مات قبْلَ صاحبِه. .
من حرس وراءَ المسلمِين متطوعًا لم ير النارَ بعينه إلا تحلَّةَ القسمِ .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ مَتاعَهُ بعَينِهِ، فهو أحَقُّ به. .
عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال الربيبَةُ والأمُّ سواءٌ لا بأسَ بها إذا لم يدخلْ بالمرأةِ .
لا مزيد من النتائج