نتائج البحث عن
«المطلقة [ثلاثا ] لا تكتحل بكحل زينة»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن أُمِّ عَطِيَّةَ: [في المُتوفَّى عنها زَوجُها] لا تَلبَسُ الثِّيابُ المُصَبَّغةُ إلَّا العصبَ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا أدنَى الطِّيبِ بالقِسطِ الأظفار، ولا تَكتحِلُ بكُحلِ زِينةٍ. .
عن ابنِ عمرَ لا تكتحلُ ولا تطيبُ ولا تختضبُ ولا تلبسُ المعصفرَ ولا ثوبًا مصبوغًا إلا بُردًا ولا تَزينُ بحليٍّ ولا تلبسُ شيئًا تريدُ به الزينةَ ولا تكتحلُ بكحلٍ تريدُ به الزينةَ إلا أن تشتكيَ عينَها .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: لا تَكتحِلُ ولا تتطَيَّبُ ولا تختَضِبُ، ولا تلبَسُ المُعَصفَرَ ولا ثوبًا مَصبوغًا ولا بُردًا، ولا تَتزيَّنُ بحُلِيٍّ، ولا تلبَسُ شيئًا تريدُ به الزِّينةَ، ولا تكتحِلُ بكُحلٍ تريدُ به الزِّينةَ إلَّا أنْ تشتكِيَ عينُها. .
أنَّ أسماءَ بكَت على حَمزةَ ثلاثًا، فدعاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرها أن تكتحِلَ، و.... .
المُطلَّقةُ ثلاثًا لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ، إنَّما السُّكنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ. .
قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المُطلَّقةُ ثلاثًا أو المُتوفَّى عنها ؟ فقال : هي المُطلَّقةُ ثلاثًا والمُتوفَّى عنها .
[عن] أم حكيم بنت أسيد عن أمها أنَّ زَوجَها تُوفِّيَ وكانت تشتكي عَيْنَها فتَكتَحِلُ بكُحلِ الجَلاءِ ، فأرسَلَت مَولاةً لها إلى أمِّ سَلَمةَ، فسألَتْها عن كُحلِ الجَلاءِ ، فقالت: لا تَكتَحِلْ منه إلَّا مِن أمرٍ لا بُدَّ منه يَشتَدُّ عليكِ، فتَكْتَحلي باللَّيلِ وتَمْسَحيه بالنَّهارِ، ثمَّ قالت عند ذلك: دَخَل عليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين توفِّيَ أبو سَلَمةَ وقد جَعَلْتُ عَلَيَّ صَبرًا ، فقال: ما هذا يا أمَّ سَلَمةَ؟ فقلت: إنَّما هي صَبرٌ يا رسولَ الله؟ فقال: إنَّه يَشُبُّ الوَجهَ فلا تجعَلِيه إلَّا باللَّيلِ وانزِعيه بالنَّهارِ، ولا تَمْتَشِطي بالطِّيبِ ولا بالحِنَّاءِ؛ فإنَّه خِضابٌ. .
قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] المطَّلقةُ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها زَوجُها، فقال: هي المطَلَّقةُ ثلاثًا والمتوَفَّى عنها زَوجُها. .
عن عمرَ قال لا ندعُ كتابَ اللهِ وسنةَ نبيّنا لقولِ امرأةٍ المطلقةُ ثلاثا لها السكنَى والنفقةُ .
وعن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال قلتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطلقةُ ثلاثًا أو المتوفَّى عنها فقال هي المطلقةُ ثلاثًا والمُتوفَّى عنها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يَقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا، والمتوفَّى عَنها لا نفقةَ لَهُما، وتعتدَّانِ حَيثُ شاءتا .
المُطلَّقةُ ثَلاثًا لها السُّكْنى والنَّفَقةُ. .
المُطلَّقةُ ثلاثًا لها السُّكنَى والنَّفقةُ .
لا مزيد من النتائج