نتائج البحث عن
«المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ، ويخالطها ، وتذوق من»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَن طلَّقَ البتَّةَ أَلزَمْناهُ ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال عبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ: قال أبي: ولم يَرفَعْه يَعْلى، عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه، فتَزوَّجَتْ زَوْجًا غَيرَه، فدَخَلَ بها، ثم طَلَّقَها قَبلَ أنْ يُواقِعَها، أتَحِلُّ لزَوْجِها الأوَّلِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يَذوقَ الآخَرُ عُسَيلَتَها، وتَذوقَ عُسَيلَتَه. .
عن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
عن أبي هُرَيْرةَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّهما قالا في الرَّجلِ يطلِّقُ البِكْرَ ثلاثًا: لا تَحلُّ لَهُ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ .
أيُّما رجلٍ طلق امرأتَه ثلاثًا عند الأَقْراءِ، أو ثلاثًا مُبْهَمَةً، لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه .
أَيُّما رجلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا عند الْأَقْراءِ أو ثلاثًا مُبْهَمَةً ؛ لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه .
عن عبدِ اللَّهِ: قالَ فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها، قالَ: لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ .
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ في الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأتَهُ البِكْرَ ثلاثًا: إنَّها لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ .
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه ثلاثًا لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، ويَذوقَ كُلُّ واحدٍ منهما عُسَيلةَ صاحِبِه. .
قالَ: لا تحلُّ لَهُ، حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ قالَ: وَكانَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إذا أتى برجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا أوجعَ ظَهْرَهُ .
الخليَّةُ والبرِيَّةُ والحرامُ لا تحلُّ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطَلِّقُها زوجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قالوا: لا تحِلُّ له حتى تنكِحَ زَوجًا غَيرَه .
قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ . وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ .
لا مزيد من النتائج