نتائج البحث عن
«المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة»· 14 نتيجة
الترتيب:
المُطَلَّقةُ ثلاثًا لها النَّفَقةُ والسُّكْنى. .
للمطلقةِ ثلاثا النفقةُ والسكنى ما دامت في العدةِ .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
حديث عُمَرَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا. [يعني حديث: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى] .
مَن عزَّى أخاهُ المؤمنَ مِن مصيبةٍ كساهُ اللَّهُ حُلَّةً يُجبَرُ بها ، قيلَ : يا رسولَ اللَّهِ وما يُجبَرُ بها ؟ قال : يُغبَطُ بها يومَ القيامةِ .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
عن ابن عمر: أنه كان يكبر في أول الأذان ثلاثاً، ثم يقول: شهدت أن لا إله إلا الله ثلاثاً شهدت أن محمداً رسول الله ثلاثاً حي على الصلاة ثلاثاً حي على الفلاح ثلاثاً الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. .
قلت للبراءِ الرجلُ يحملُ على المشركين أهوَ مِمَّن ألقَى بيدِه إلى التهلكةِ قال لا لأن الله عزَّ وجلَّ بعث محمدًا فقال فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ إنما هو في النفقةِ .
«التَمِسوا الحوائِجَ على الفَرَسِ الكميتِ الأرثمِ المحجَّلِ الثَّلاثِ، المُطلَقِ اليدِ اليُمنى» .
كان أذان ابن عمر: الله أكبر الله أكبر شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن لا إله إلا الله ثلاثاً شهدت أن محمداً رسول الله شهدت أن محمداً رسول الله شهدت أن محمدا رسول الله ثلاثاً حي على الصلاة ثلاثاً حي على الفلاح ثلاثاً أحسبه قال: لا إله إلا الله. .
قلتُ للبَراءِ : الرَّجلُ يحملُ علَى المشرِكينَ ، أَهْوَ مِمَّن ألقى بيدِهِ إلى التَّهلُكَةِ ؟ قالَ : لا ؛ إنَّ اللَّهَ بعثَ رسولَهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وقالَ : فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ إنَّما ذلِكَ في النَّفقَةِ .
حَديثُ: النَّفَقةُ تُخلَفُ على صاحِبِها إلَّا ما كان في تُرابٍ.... .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقلتُ إنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقٍ وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكنى فأبوْا عليَّ قالوا يا رسولَ اللهِ إنهُ أرسل إليها بثلاثِ تطليقاتٍ قالتْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرجعةُ وفي لفظٍ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ على زوجِها ما كانتْ لهُ عليها رجعةٌ فإذا لمْ تكنْ عليها رجعةٌ فلا نفقةَ ولا سُكنى .
النَّفَقةُ في الحَجِّ مِثْلُ النَّفقةِ في سبيلِ اللهِ الدِّرهَمُ بسَبعِمِئةٍ .
لا مزيد من النتائج