نتائج البحث عن
«المعتقة عن دبر وولدها من الثلث»· 15 نتيجة
الترتيب:
ابنُ عُمَرَ قال: المُعتَقةُ عن دُبُرٍ وَلدُها بمَنزِلتِها، يُعتَقونَ بعِتقِها، ويُرَقُّونَ برِقِّها. .
أنَّ رجلًا أعتق عبدًا له عن دُبرٍ فجعله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الثُّلُثِ .
أنَّ رَجُلًا أعتَقَ عَبدًا له عَن دُبُرٍ، فجَعَلَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الثُّلُثِ .
أنَّ رجلًا أَعتَق عبدًا له عن دُبُرٍ ، فجعَله النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منَ الثلُثِ .
أنَّ رجلًا أعتقَ عبدًا لَه عن دُبرٍ , فجعلَه النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ مِنَ الثُّلثِ .
أنَّ رجلًا أعتقَ عبدًا لهُ عن دُبُرٍ فجعلَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ منَ الثُّلثِ .
[الزَّهراءُ سُمِّيَت به؛ لأنَّ اللهَ فَطَمَها ووَلَدَها ومحِبِّيهم عن النَّارِ] .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، قال : فجعل النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ ، وبرَّأ زوجَها وولدَها ، قال : فقالت عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ، قال : فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمنَعُ التفريقَ في السَّبْيِ بين الوالدةِ وولَدِها، ويقولُ: مَن فرَّق بين والدةٍ وولَدِها، فرَّق اللهُ بينه وبين أحِبَّتِهِ يومَ القيامةِ. .
من وَطِئَ أمتَه فولدَتْ له فهي مُعتَقَةٌ عن دَبْرٍ منه وفي لفظ أيُّما امرأةٍ عَلِقتْ من سيدِها فهي مُعتَقَةٌ عن دَبرٍ منه أو قال من بعدِه وفي لفظٍ فهي حرَةٌ من بعد موتِهِ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: «لَو أنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إلى الرُّبُعِ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «الثُّلُثُ كَثيرٌ» .
عن عليٍّ أنه فرَّق بين جاريةٍ وولدِها فنهاه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك وردَّ البيعَ .
عنْ عَليٍّ، أنَّه فَرَّقَ بيْنَ جاريةٍ وولَدِها، فنَهاهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنْ ذلك، ورَدَّ البيعَ. .
عَن عَليٍّ: أنَّه فرَّقَ بَينَ جاريةٍ وولَدِها، فنَهاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن ذلك ورَدَّ البَيعَ .
عن عليٍّ، أنَّهُ فرَّقَ بينَ جاريةٍ وولدِها فنَهاهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلِكَ وردَّ البيعَ .
لا مزيد من النتائج