نتائج البحث عن
«المكاتبة إذا عتقت عتق ولدها ، إذا ولدوا في كتابتها ، وأم الولد إذا عتقت لم يعتق»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا عُتِقَتِ الأمَةُ فَهِيَ بالخيارِ مَا لم يَطَأْهَا إِنْ شاءَتْ فَارَقَتْهُ وإنْ وَطِئَها فَلَا خِيَارَ لَها وَلَا تَسْتَطِيعُ فُرَاقَهُ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لبريرَةَ لما عُتقتْ : قد عتقَ بضعكِ معكِ ، فاختاري .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قال لبريرةَ لما عُتقت قد عُتق بضعُكِ معك فاختاري .
قال ابنُ عمَرَ: إذا وهَبَ الوليدةَ الَّتي تُوطَأُ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلتُسْتَبْرَأْ بحيضةٍ، ولا تُسْتَبْرَأُ العَذْراءُ. .
إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأَمْرُها بِيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ، لا تَستَطيعُ فِراقَهُ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال إنْ عُتِقَتْ عِندَ عبدٍ فلَمْ تَعْلَمْ أنَّ لَها الخيارَ ولم تَخْتَرْ حتى عُتِقَ زَوْجُهَا أوْ حتى يموتَ أوْ تموتَ تَوَارَثَا .
مِثلَهُ، [يَعْني حَديثَ: إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأمْرُها بيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ لا تَستَطيعُ فِراقَهُ]. .
عَن عَليٍّ، أنَّه قال: إذا كان لرَجُلٍ عَبدٌ فأعتَقَ نِصفَه لم يعتَقْ مِنه إلَّا ما عَتَقَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا كانَ لرجلٍ عبدٌ فأعتقَ نصفَهُ لم يعتق منهُ إلَّا ما عُتِقَ .
عَن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ : إذا كانَ لِرَجلٍ عَبدٌ فأَعتقَ نصفَهُ لم يُعتَق منهُ إلَّا ما عُتِقَ .
عَن عائِشَةَ قالَتْ: كان زَوجُ بَريرَةَ حُرًّا فلمَّا عُتِقَتْ خُيِّرَتْ .
أنَّه عليه السَّلام قال لها [ لبَريرةَ لمَّا عُتِقتْ ] إنْ قربَكِ فلا خِيارَ لكِ .
كانَ زَوجُ بَريرةَ حرًّا فلمَّا عُتِقَت، خيَّرَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فاختارَت نفسَها .
كان زَوجُ بَريرةَ حُرًّا، فلمَّا عَتَقَتْ؛ خَيَّرَها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فاختارَتْ نفْسَها. .
أنَّ بَريرةَ كانت تحتَ مملوكٍ فلمَّا عتَقَتْ قال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنتِ أملَكُ بنفسِكِ إنْ شِئْتِ أقَمْتِ مع زوجِكِ وإنْ شِئْتِ فارَقْتِيه ما لَمْ يمَسَّكِ .
لا مزيد من النتائج