نتائج البحث عن
«المكاتب طلاقه ، وجراحته ، وشهادته ، وميراثه ، وديته بمنزلة العبد " .»· 15 نتيجة
الترتيب:
الخبرُ في حكمِ المكاتبِ في ميراثِهِ وديتِهِ وحدَهُ بمقدارِ ما أدى حكمُ حرٍّ وبمقدارِ ما لم يؤدِّ حكمُ عبدٍ .
يودى المكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ الحرِّ وما بقيَ ديةَ العبدِ .
يُؤْدَي المُكاتَبُ بِحِصَّةِ ما أَدَّى دِيَةَ الحُرِّ وما بَقِيَ دِيَةَ العَبْدِ .
يُؤدِّي المُكاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقِيَ دِيَةَ العَبدِ. .
يودَى المُكاتبِ بحصَّةِ ما أدَّى ديَةَ الحُرِّ ، وما بقيَ ديَةَ العبدِ .
عن ابنِ عمرَ قال ليسَ في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ .
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
المكاتَبُ يؤدِّي ما أُعتِقَ منه بحسابِ الحُرِّ، وما رَقَّ منه بحِسابِ العَبدِ. .
يُؤدِّي المُكاتَبُ بقَدْرِ ما عُتِقَ منه بحِسابِ الحُرِّ، وما رَقَّ فبحِسابِ العبدِ. .
عن جابٍر قال : ليس في مالِ المُكاتَبِ ولا العبدِ زكاةٌ حتى يُعتقَ .
المُكَاتَبُ يُودَى مَا أَعتَقَ مِنْهُ بحسابِ الحرِّ وما أَرَقَّ منه بحسابِ العبدِ .
لا مزيد من النتائج