نتائج البحث عن
«الموضحة في الوجه والرأس سواء ، إلا أن يكون في الوجه شين فيزيد على قدر الشين»· 13 نتيجة
الترتيب:
وقَّتَ في المُوضِحَةِ في الوجهِ والرَّأسِ نصفَ عُشرِ الدِّيةِ .
الغسلُ والتثليثُ في الجميعِ [ الوجهِ والرأسِ والرجلينِ ] .
رأى النبيُّ حمارًا مَوْسُومَ الوجهِ - مَكْوِيًّا في وجهِه ، فأنكر ذلك وقال : واللهِ لا أَسِمُهُ إلا في أَقْصَى شيءٍ من الوجهِ .
(إنَّ أُمَّتي يُدعَونَ يَومَ القيامةِ غُرًّا مُحَجَّلينَ مِن أثَرِ الوُضوءِ) (فمَنِ استَطاعَ مِنكُم أن يُطيلَ غُرَّتَه -الغُرَّةُ: ما يَكونُ في الوجهِ -وتَحجيلَه- ما يَكونُ في اليَدَينِ والرِّجلَينِ- فليَفعَلْ). .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى حمارًا موسومَ الوجهِ فأنكَر ذلك قال: واللهِ لا أسِمُه إلَّا أقصى شيءٍ مِن الوجهِ فأمَر بحمارِه فكُوِي في جاعِرَتَيْهِ فهو أوَّلُ مَن كَوى الجاعِرَتَيْنِ .
نهى عن الوشمِ في الوجْهِ والضربِ في الوجْهِ .
نَهَى عنِ الوسْمِ في الوجْهِ ، والضرْبَ في الوجْهِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الوَسْمِ في الوجهِ فقال العبَّاسُ لا أَسِمُ إلَّا في الجاعِرتَينِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن الوَسْمِ في الوجهِ فقال العباسُ : لا أسَمَ إلا في الجاعِرَينِ .
ما حقُّ المرأةِ علَى الزَّوجِ قالَ أن يُطْعِمَها إذا طعمَ وأن يَكْسوَها إذا اكتسَى ولا يَضربِ الوجهَ ولا يُقبِّحْ ولا يَهْجرْ إلَّا في البيتِ .
حَقُّ المرأةِ على الزَّوجِ أن يُطعِمَها إذا طَعِمَ ، و يَكسوَهَا إذا اكتسَى ، و لا يَضربَ الوجهَ ، و لا يُقَبِّحَ ، ولا يَهجُرَ إلَّا في البيتِ .
ورَأى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حِمارًا مَوسومَ الوجهِ، فأنكَرَ ذلك. قال: فواللهِ لا أسِمُه إلَّا في أقصى شَيءٍ مِنَ الوجهِ، فأمَرَ بحِمارٍ له، فكويَ في جاعِرَتَيه، فهو أوَّلُ مَن كَوى الجاعِرَتَينِ. .
رأى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حمارًا موسومَ الوجهِ فأنكَر ذلك فقال الرَّجلُ: واللهِ لا أسِمُه إلَّا في أقصى شيءٍ مِن الوجهِ فأمَر بحمارٍ له فكُوِي في جاعِرَتَيْهِ فهو أوَّلُ مَن كَوى الجاعِرَتَيْنِ .
لا مزيد من النتائج