نتائج البحث عن
«الميت يقمص ويوزر ويلف بالثوب الثالث ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد ، كفن فيه»· 14 نتيجة
الترتيب:
قالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ: الميتُ يُقَمَّصُ، ويُؤَزَّرُ، ويُلَفُّ في الثَّوبِ الثالثِ. .
«كان عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَقولُ: إذا لم يكُنْ للرَّجُلِ إلَّا ثَوبٌ واحِدٌ فلْيَأتَزِرْ به، ثُمَّ لِيُصَلِّ؛ فإنِّي سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقولُ ذلك، ويَقولُ: لا تلتَحِفوا بالثَّوبِ إذا كان وَحْدَه كما تفعَلُ اليَهودُ». قال نافِعٌ: ولو قُلْتُ لك: إنَّه أسنَدَ ذلك إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجَوتُ ألَّا أكونَ كَذَبْتُ .
إذا كان لأحَدِكم ثوبانِ فلْيصَلِّ فيهما، فإنْ لم يكُنْ إلَّا ثوبٌ واحِدٌ فليتَّزِرْ به، ولا يشتَمِلِ اشتِمالَ اليهودِ .
إذا كان لأحَدِكم ثوبانِ فلْيُصَلِّ فيهما، فإن لم يكُنْ [إلَّا ثوبٌ واحِدٌ] فليتَّزِرْ به، ولا يشتَمِلِ اشتِمالَ اليهودِ .
إذا كان لأحدِكم ثوبانِ فليُصَلِّ فيهما فإن لم يكنْ إلا ثوبٌ واحدٌ فليَتَّزِرْ بهِ ولا يَشتملِ اشْتمالَ اليهودِ .
إذا كان لأحدكم ثوبانِ فليُصَلِّ فيهما ، فإن لم يكن إلَّا ثوبٌ واحدٌ فليَتَّزِرْ بهِ ولا يَشْتَمِلِ اشتمالَ اليهودِ .
كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ : إذا لَم يَكُن للرَّجلِ إلَّا ثوبٌ واحدٌ ، فليأتزِرْ بِهِ ثمَّ ليصلِّ ، فإنِّي سَمِعْتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ ذلِكَ ، ويقولُ : لا تلتحِفوا بالثَّوبِ إذا كانَ وحدَهُ كما تفعلُ يهودُ قالَ نافعٌ : ولَو قلتُ لَكُ : أنَّهُ أسندَ ذلِكَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لرجَوتُ أن لا أَكونَ كذبتُ .
عن نافِعٍ، قال: كان عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَقولُ: إذا لَم يَكُنْ للرَّجُلِ إلَّا ثَوبٌ واحِدٌ، فليَأتَزِرْ به ثُمَّ ليُصَلِّ، فإنِّي سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقولُ ذلك، ويَقولُ: لا تَلتَحِفوا بالثَّوبِ إذا كان وحدَه كما تَفعَلُ اليَهودُ. قال نافِعٌ: ولَو قُلتُ لَكَ: إنَّه أسنَدَ ذلك إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَرَجَوتُ أن لا أكونَ كَذَبتُ. .
قُتِلَ حمزةُ يومَ أحدٍ وقُتِل معَه رجلٌ من الأنصارِ فجاءته صفيةُ بنتُ عبدِ المطلبِ بثوبينِ ليكفنَ فيهما حمزةُ فلم يكنْ للأنصاريِّ كفنٌ فأسهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَ الثوبين ثم كفَّن كلَّ واحدٍ منهما في ثوبٍ .
قُتِل حَمْزةُ يومَ أُحُدٍ وقُتِل معه رجُلٌ مِن الأنصارِ فجاءت صفيَّةُ بنتُ عبدِ المُطَّلبِ بثوبَيْنِ لِتُكفِّنَ بهما حَمْزةَ فلَمْ يكُنْ للأنصاريِّ كَفَنٌ فأسهَم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَيْنَ الثَّوبَيْنِ ثمَّ كفَّن كلَّ واحدٍ منهما في ثوبٍ .
قُتِلَ حمزةُ يومَ أحدٍ وقُتِلَ معه رجلٌ منَ الأنصارِ فجاءَتْ صفيةُ بنتُ عبدِ المطلبِ بثوبينِ لِتُكَفِّنَ فيهما حمزةَ فلم يَكُنْ لِلْأَنْصَارِيِّ كَفَنٌ فَأَسْهَمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ ثمَّ كَفَّنَ كُلَّ واحدٍ منهما في ثوبٍ .
قال نافع : كان عبد الله بن عمرَ رضي الله عنه يقولُ إذا لم يكنْ للرجلِ إلا ثوبٌ واحد فليأتزرْ بهِ ثم ليُصلّ فإني سمعتُ عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه يقول ذلكَ ويقولُ لا تلتحِفوا بالثوبِ إذا كانَ وحدهُ كما تفعلُ اليهودُ قال نافع ولو قلتُ لكَ أنهُ أسندَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكونَ كذبتَ .
حديثُ ابنِ عمرَ النَّهيُ عن اشتمالِ اليهودِ [يعني حديث: إذا كان لأحَدِكم ثوبانِ فلْيصَلِّ فيهما، فإنْ لم يكُنْ إلَّا ثوبٌ واحِدٌ فليتَّزِرْ به، ولا يشتَمِلِ اشتِمالَ اليهودِ] .
قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، أَو قَالَ عمر: إذا كانَ لأحدِكم ثوبانِ فليصلِّ فيهما ، فإن لم يَكن إلَّا ثوبٌ واحِدٌ فليتَّزِرْ بِه ولا يشتَمِلِ اشتمالَ اليَهودِ .
لا مزيد من النتائج